تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : يسمى هذا القانون (قانون تطوير المشاريع الاقتصادية لسنة 2003) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) : يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزير: وزير الصناعة والتجارة. الهيئة: الهيئة الأردنية لتنمية البيئة الاستثمارية والأنشطة الاقتصادية. المؤسسة: المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية المنشأة بموجب أحكام هذا القانون. المجلس: مجلس إدارة المؤسسة. الرئيس: رئيس المجلس. المدير التنفيذي: المدير التنفيذي للمؤسسة. المشروع الاقتصادي: أي نشاط اقتصادي صناعي أو زراعي أو خدمي قائم في المملكة. مؤسسة تنمية الصادرات: مؤسسة تنمية الصادرات والمركز التجارية الأردنية المنشأة بموجب القانون رقم (21) لسنة 1972 وتعديلاته.
المادة (3) : يهدف هذا القانون إلى تطوير المشاريع الاقتصادية في المملكة ورعايتها ودعمها وزيادة حجم الصادرات وفرص التصدير إلى الخارج.
المادة (4) : أ- تنشأ في المملكة مؤسسة تسمى (المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية) تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري ولها بهذه الصفة تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة والقيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أهدافها بما في ذلك إبرام العقود وقبول المساعدات والهبات والتبرعات ولها حق التقاضي وينوب عنها في الإجراءات القضائيــة المحامي العام المدني أو أي محام توكله لهذه الغاية. ب- ترتبط المؤسسة بالوزير. ج- يكون المركز الرئيسي للمؤسسة في مدينة عمان ويجوز لها أن تنشئ فروعا أو مكاتب داخل المملكة أو خارجها بقرار من المجلس.
المادة (5) : تمارس المؤسسة في سبيل تحقيق أهداف هذا القانون المهام والصلاحيات التالية:- أ- تقديم المشورة وتوفير المعلومات والبيانات اللازمة للمشاريع الاقتصادية وإصدار الأدلة الخاصة بذلك. ب- تقديم المشورة للمشاريع الاقتصادية في إعداد استراتيجياتها وتشكيلها وتقييم حاجاتها. ج- تقديم الدعم المادي والفني المتاح اللازم للمشاريع الاقتصادية في ضوء إمكانيات المؤسسة لغايات تطويرها وتمكينها من المنافسة وتعزيز مهاراتها وقدراتها الإدارية والفنية والتصديرية. د- تنمية كفاءة المشاريع الاقتصادية وتطوير قدراتها الفنية للقيام بالدراسات والبحوث والتطوير. هـ- المساهمة في تنمية الصادرات الوطنية وتطويرها وفقاً للسياسات المعتمدة من قبل الحكومة. و- إنشاء المراكز التجارية وإقامة المعارض وفتح الأسواق داخل المملكة وخارجها وتنظيم البعثات التجارية لترويج المنتوجات الوطنية وتسويقهــا. ز- إعداد الدراسات والبحوث وتوفير المعلومات والخدمات والخبرات الفنية المساندة لعمليات التصدير بما في ذلك دراسة الأسواق الخارجية لترويج السلع والخدمات الأردنية فيها.
المادة (6) : أ- يتولى إدارة المؤسسة مجلس برئاسة الوزير وعضوية كل من:- 1- المدير التنفيذي. 2- المدير التنفيذي للهيئة. 3- المدير التنفيذي لمؤسسة المدن الصناعية الأردنية. 4- المدير التنفيذي لمؤسسة تشجيع الاستثمار. 5- ممثل عن وزارة المالية يسميه وزير المالية. 6- ممثل عن وزارة الزراعة يسميه وزير الزراعة. 7- ممثل عن وزارة التخطيط يسميه وزير التخطيط. 8- ستة أشخاص على الأقل من القطاع الخاص من ذوي الخبرة والاختصاص يتم تعيينهم بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير يمثلون القطاعات الاقتصادية المختلفة اثنان منهم يمثلان غرفة صناعة الأردن واثنان يمثلان غرفة تجارة الأردن على أن لا يكون أيا منهم ممثلا لأي من مؤسسات القطاع الخاص التي تساهم الحكومة برأسمالها. ب- يتولى الرئيس تمثيل المؤسسة لدى الغير. ج- يسمي مجلس الوزراء من بين أعضاء المجلس المذكورين في البند (8) من الفقرة (أ) من هذه المادة نائبا للرئيس يمارس صلاحياته عند غيابه. د- تكون مدة العضوية في المجلس للأعضاء المشار إليهم في البنود (5) و (6) و (7) و (8) من الفقرة (أ) من هذه المادة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة لعضو أو أكثر ويجوز إنهاء عضوية أي منهم بتعيين بديل له للمدة المتبقية من عضويته بذات الطريقة التي عين بها. هـ- على كل عضو من أعضاء المجلس، يكون له أو لزوجه أو لأي من أبنائه وأقربائه حتى الدرجة الثانية أي مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة في أي مشروع اقتصادي، أن يفصح للمجلس عن ذلك قبل مباشرته لمهامه أو عند تحقق هذه المصلحة وان يتقيد بتوجيهات المجلس بهذا الخصوص وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية.
المادة (7) : يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:- أ- الإشراف على شؤون المؤسسة وإقرار خطة عملها السنوية. ب- المساهمة في اقتراح السياسة المتعلقة بتنمية المشاريع الاقتصادية وتنشيط التجارة وتشجيع الاستثمار في المملكة ورفع توصياته بشأنها إلى الهيئة. ج- إصدار التعليمات اللازمة لتنظيم عمل المؤسسة. د- إقرار الهيكل التنظيمي للجهاز التنفيذي للمؤسسة وجدول تشكيلات الوظائف والوصف الوظيفي لها. هـ- الموافقة على الاتفاقيات والعقود التي تبرمها المؤسسة وتفويض من يقوم بتوقيعها نيابة عنه. و- قبول الهبات والتبرعات على أن تؤخذ موافقة مجلس الوزراء عليها إذا كانت من مصدر غير أردني. ز- اتخاذ القرارات اللازمة للتعاقد مع الخبراء والمختصين في أي موضوع يتعلق بمهام المؤسسة. ح- تحديد الأجور التي تتقاضاها المؤسسة وبدل الخدمات التي تقدمها وفق تعليمات يصدرها لهذه الغاية. ط- إقرار موازنة المؤسسة ورفعها وتقديمها إلى الوزير لرفعها إلى مجلس الوزراء للمصادقة عليها. ي- إقرار التقرير السنوي لأنشطة المؤسسة وميزانيتها وبياناتها الختامية للسنة المالية المنتهية وتقديمها للوزير لرفعها إلى مجلس الوزراء. ك- التنسيب لمجلس الوزراء بتعيين مدقق حسابات قانوني للمؤسسة. ل- اقتراح مشروعات التشريعات الخاصة بالمؤسسة ورفعها إلى الهيئة تمهيداً لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها. م- أي مهام أو صلاحيات أخرى مخولة للمجلس بمقتضى التـشريعات النافذة. ن- أي مهام أخرى ذات علاقة بأهداف المؤسسة يكلفه الوزير بها خطيا.
المادة (8) : أ- يجتمع المجلس مرة واحدة على الأقل كل شهر بدعوة من الرئيس أو نائبه في حال غيابه، ويكون الاجتماع قانونيا بحضور ما لا يقل عن ثلثي أعضائه على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم ويتخذ قراراته بأغلبية أصوات أعضائه على الأقل، وعلى العضو المخالف تثبيت مخالفته خطيا في محضر الاجتماع والتوقيع عليها. ب- تحدد الأحكام والإجراءات المتعلقة بتنظيم أعمال المجلس واجتماعاته وسائر الأمور المتعلقة به بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية. ج- للمجلس أن يدعو أيا من ذوي الخبرة والاختصاص لحضور اجتماعاته وتقديم المشورة في أي موضوع معروض عليه دون أن يكون له الحق في التصويت. د- يسمي الرئيس بناء على تنسيب المدير التنفيذي من بين موظفي المؤسسة أمين سر للمجلس يتولى تنظيم سجلات المجلس وحفظها وتدوين قراراته وتوقيعها من رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرين.
المادة (9) : للمجلس تشكيل اللجان التي يراها ضرورية لمساعدته في مهامه على أن يحدد في قرار تشكيلها مهامها والنصاب القانوني لاجتماعاتها واتخاذ قراراتها وسائر الأمور المتعلقة بها.
المادة (10) : أ- يعين المدير التنفيذي بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير المستند إلى توصية المجلس على أن يتضمن هذا القرار تحديد راتبه وسائر حقوقه المالية وتنهى خدماته بالطريقة ذاتها. ب- يقترن قرار تعيين المدير التنفيذي بالإرادة الملكية السامية.
المادة (11) : أ- يتولى المدير التنفيذي المهام والصلاحيات التالية:- 1- تطبيق السياسة العامة للمؤسسة بما يتفق مع أهدافها وتنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس وأي قرارات صــادرة وفقا لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه. 2- إدارة أعمال المؤسسة والإشراف على موظفيها وشؤونها الإدارية والمالية والفنية بما في ذلك إعداد الهيكل التنظيمي للمؤسسة وجدول تشكيلات الوظائف فيها. 3- إعداد البرامج والخطط والدراسات اللازمة لقيام المؤسسة بمهامها. 4- إعداد مشروع الموازنة السنوية للمؤسسة ورفعه للمجلس. 5- إعداد التقرير السنوي عن أنشطة المؤسسة وميزانيتها وبياناتها الختامية عن السنة المالية المنتهية ورفعه للمجلس. 6- أي مهام أخرى يكلفه بها المجلس أو الرئيس ذات علاقة بمهام المؤسسة. ب- للمدير التنفيذي تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه إلى أي موظف من موظفي المؤسسة على أن يكون التفويض خطيا ومحددا.
المادة (12) : أ-1- تقدم المؤسسة إلى الوزير تقريرا نصف سنوي عن أعمالها وانجازاتها على أن يتضمن أي صعوبات تواجهها والمقترحات لحل هذه الصعوبات، وعلى الوزير أن يحيل هذا التقرير إلى الهيئة لإبداء الرأي فيه. 2- على المؤسسة أن تأخذ ملاحظات الهيئة بعين الاعتبار كلما كان ذلك ممكنا، وإذا لم يتفق الطرفان على هذه الملاحظات، فيتم إحالة الأمر للوزير للبت فيه. ب- تقوم المؤسسة بتزويد الهيئة بأي ملاحظات أو معلومات تطلبها الهيئة والتي من شأنها مساعدتها على قيامها بمهامها.
المادة (13) : للمؤسسة في سبيل قيامها بمهامها الطلب من أي وزارة أو دائرة أو مؤسسة رسمية أو عامة تزويدها بأي معلومات ذات علاقة بأعمالها.
المادة (14) : أ- يكون للمؤسسة موازنة مستقلة وتبدأ سنتها المالية في اليوم الأول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة ذاتها، إما السنة المالية الأولى فتبدأ من تاريخ سريان أحكام هذا القانون وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر كانون أول من السنة ذاتها. ب- تتبع المؤسسة في تنظيم حساباتها مبادئ وأصول المحاسبة التجارية.
المادة (15) : تتكون الموارد المالية للمؤسسة مما يلي:- أ- المبالغ السنوية التي ترصد لها في الموازنة العامة. ب- بدل الخدمات التي تقدمها وأي عوائد أخرى. ج- المساعدات والهبات وأي أموال أخرى ترد إليها شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها إذا كانت من مصدر غير أردني.
المادة (16) : تتمتع المؤسسة بالإعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها الوزارات والدوائر الحكومية.
المادة (17) : أ- يتم بموجب هذا القانون حل مؤسسة تنمية الصادرات وترد إلى المساهمين في رأسمالها من القطاع الخاص مساهماتهم وفق ما تقرره اللجنة المشكلة بموجب أحكام الفقرة (ج) من المادة (18) من هذا القانون. ب- مع مراعاة أحكام الفقرة (ج) من المادة (18) من هذا القانون، تتم تسوية حقوق الموظفين والمستخدمين في المؤسسة المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة وفق أحكام نظامها الداخلي المتعلق بالموظفين والعقود المبرمة معهم وقانون العمل المعمول به.
المادة (18) : أ- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (ب) من هذه المادة والمادة (17) من هذا القانون، تصبح المؤسسة الخلف القانوني والواقعي لمؤسسة تنمية الصادرات اعتبارا من التاريخ الذي يحدده مجلس الوزراء، وتحل محلها في ملكية أموالها وموجوداتها على اختلاف أنواعها وفي كل ما لها وما عليهــا من حقوق والتزامات وفي ما ارتبطت به من عقود واتفاقات. ب-1- اعتبارا من التاريخ المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة، لا يجوز إقامة أي دعوى للمطالبة بأي التزام نشأ وأحدث آثاره على مؤسسة تنمية الصادرات، على أن لا يؤثر ذلك على الدعاوى المنظورة قبل ذلك التاريخ أمام المحاكم المختصة، ولهذه الغاية ينشأ صندوق يودع فيه مبلغ من أموال مؤسسة تنمية الصادرات حسبما يحدده مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير لدفع الاستحقاقات التي قد تترتب نتيجة لهذه الدعاوى. 2- تعتبر عوائد أموال الصندوق إيرادا للخزينة العامة. ج-1- تشكل بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير لجنة من خمسة أشخاص على أن يكون من بينهم ممثلا عن اتحاد غرف التجارة الأردنية وأخر عن غرفة صناعة عمان أو الجهة التي تحل محل أي منهما وتتولى هذه اللجنة تسوية الأمور المالية المتعلقة بمؤسسة تنمية الصادرات. 2- يسمي مجلس الوزراء من بين أعضاء اللجنة المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة رئيسا لها. د- للمؤسسة أن تعين من يلزمها من الموظفين والمستخدمين ممن كانوا يعملون لدى مؤسسة تنمية الصادرات وفق الأحكام والأسس والشروط التي تحدد بموجب النظام الصادر لهذه الغاية.
المادة (19) : يلغى (قانون مؤسسة تنمية الصادرات والمراكز التجارية الأردنية) رقم (21) لسنة 1972 والتعديلات التي طرأت عليه، على أن يستمر العمل بالتعليمات الصادرة بمقتضاه إلى أن تلغى أو يستبدل غيرها بها وفقا لأحكام هذا القانون.
المادة (20) : رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن