بشأن قانون معدل لقانون التربية والتعليم.
المادة (1) : يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون التربية والتعليم لسنة 2003) ويقرأ مع القانون رقم (3) لسنة 1994 المشار اليه فيما يلي بالقانون الاصلي وما طرأ عليه من تعديل قانونا واحدا ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) : يلغى نص المادة (19) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-
المادة 19-
يشترط في المرشد التربوي بعد نفاذ احكام هذا القانون ان يكون حاصلا على الدرجة الجامعية الاولى على الاقل في تخصص الارشاد التربوي او الارشاد التربوي والصحة النفسية او تخصص علم النفس.
المادة (3) : تعدل المادة (29) من القانون الاصلي على النحو التالي:-
اولا: باعتبار ما ورد فيها فقرة (أ) واعتبار الفقرتين (أ) و(ب) الواردين فيها البندين (1) و(2) منها.
ثانيا:- باضافة الفقرة (ب) اليها بالنص التالي:-
ب- 1- تجري الوزارة وفق خطة تعتمدها لهذه الغاية اختبارات لتحديد وتقييم جوانب القوة والضعف في التعليم لمقاصد تحسين نوعيته.
2- تحدد مكافآت القائمين على اجراء هذه الاختبارات وكيفية دفعها بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية.
التوقيع : عبد الله الثانى ابن الحسين - ملك المملكة الاردنية الهاشمية