تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون الاستملاك لسنة 2003) ويقرأ مع القانون رقم (12) لسنة 1987 المشار اليه فيما يلي بالقانون الاصلي وما طرأ عليه من تعديل قانونا واحدا ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) : تعدل المـادة (2) مـن القانون الاصلي على النحو التالي:- اولاً: بالغاء كل من عبارة (والقروية) الواردة في تعريف (المستملك) وعبارة (وتشمل المجالس القروية) الواردة في تعريف (البلدية) الواردين فيها. ثانياً: بالغاء تعريف كلمة (المحكمة) الواردة فيها والاستعاضة عنها بالتعريف التالي:- اللجنة: أي من اللجان المشكلة وفق احكام هذا القانون.
المادة (3) : يلغى نص المادة (6) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:- المادة 6- بعد صدور قرار مجلس الوزراء بالاستملاك يترتب على المستملك ان يقدم صورة عن القرار ومخطط الاستملاك الى مدير تسجيل الاراضي المختص الذي يترتب عليه وضع اشارة على قيد الجزء المستملك من العقار تتضمن انه قد تقرر استملاكه وان يمتنع عن اجراء أي معاملة عليه فيما عدا معاملات الانتقال الا بموافقة المستملك ويشترط ان لا تصدر هذه الموافقة الا بعد الفصل في مقدار التعويض وفقا لاحكام هذا القانون واذا كان العقار المستملك غير مسجل فيترتب على المستملك ان يقدم الى مدير التسجيل كشفاً بأسماء واضعي اليد عليه ومحلات اقامتهم بالاضافة الى قرار الاستملاك والمخطط الخاص به.
المادة (4) : تعدل الفقرة (ب) من المادة (8) من القانون الاصلي بالغاء عبارة (وفقا لاحكام البند (3) من الفقرة (ب) من المادة (10) من هذا القانون) والاستعاضة عنها بعبارة (وفقا لاحكام البند (3) من الفقرة (أ) من المادة (10) مكرر (1) من هذا القانون).
المادة (5) : يلغى نص المادة (9) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:- المادة 9- أ- تؤلف لتقدير التعويض العادل لجان بدائية واستئنافية بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية وتحدد مهامها بقرار تشكيلها. ب- 1- تشكل اللجنة البدائية من قاض لا تقل درجته عن الثالثة رئيسا وعضوية موظفين اثنين لا تقل درجة أي منهما عن الرابعة على ان يكون احدهما من موظفي دائرة الاراضي والمساحة. 2- تشكل اللجنة الاستئنافية من قاض لا تقل درجته عن الثانية رئيسا وعضوية موظفين اثنين لا تقل درجة أي منهما عن الثالثة على ان يكون احدهما من موظفي دائرة الاراضي والمساحة. 3- يعين رؤساء واعضاء احتياط في اللجان البدائية والاستئنافية لتكملة النصاب في حال غياب احد رؤساء واعضاء اللجان وللاشتراك في اللجنة عند تشتت الآراء. ج- لا يجوز ان يكون عضوا في اللجنة من كان مالكا للعقار المستملك او كانت له بأحد المالكين صلة قربى او مصاهرة حتى الدرجة الرابعة. د- يجوز رد رئيس واعضاء أي لجنة في الحالات التي يجوز فيها رد القضاة ويقدم طلب الرد الى وزير العدل ليفصل فيه ويكون قراره الصادر بهذا الشأن قطعياً. هـ- تنعقد اللجنة في المكان والزمان اللذين يعينهما رئيس اللجنة وتصدر قرارها بالاجماع او بالاكثرية وفي حال تشتت الآراء يدعو الرئيس احد اعضاء الاحتياط للانضمام اليها لتصدر قرارها. و- للجنة اجراء الكشف على العقار المستملك ولها ان تستأنس برأي اهل الخبرة. ز- تجري اللجنة التقدير دون حضور ذوي العلاقة الا ان لهؤلاء او وكلائهم ان يقدموا وثائق ومعلومات تؤيد وجهة نظرهم، كما ان للجنة ان تستدعي ايا منهم لتكليفه بتقديم وثائق او معلومات ترى لزوما لتقديمها.
المادة (6) : يلغى نص المادة (10) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:- المادة 10- أ- على المستملك بعد انقضاء المدة المذكورة في المادة (8) من هذا القانون ان يطلب الى اللجنة البدائية تقدير التعويض العادل عن العقار المستملك. ب- اذا لم يقم المستملك بطلب تقدير التعويض خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشر قرار مجلس الوزراء فللمالك ان يطلب من اللجنة البدائية تقدير ذلك التعويض. ج- تقدم الطلبات الى اللجنة البدائية بواسطة مدير التسجيل المختص وتسجل في سجل خاص. د- على اللجنة البدائية ان تقرر التعويض خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ ورود الطلب اليها. هـ- تنشر قرارات اللجنة في الجريدة الرسمية وفي صحيفة يومية واحدة على الاقل وتعلق نسخة منها في مديرية تسجيل الاراضي المختصة.
المادة (7) : يعدل القانون الاصلي باضافة المادتين التاليتين اليه بالنص التالي:- المادة 10 مكرر (1) أ- للمستملك او المالك حق استئناف قرار اللجنة البدائية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ نشر قرار اللجنة البدائية في الجريدة الرسمية. ب- اذا كان المالك قاصراً او فاقداً الاهلية او غائبا او كان العقار موقوفا فيجوز للوصي او للممثل القانوني او الناظر او متولي الوقف بموافقة المحكمة المختصة القبول بالتقدير ، فاذا امتنعت المحكمة عن الموافقة فعلى الوصي او الممثل القانوني او الناظر او المتولي استئناف قرار التقدير. ج- تستأنف حكماً قرارات تقدير التعويض الجاري لعقار تكون ملكيته محل نزاع. د- يتم الاستئناف للجنة الاستئنافية باستدعاء معلل يقدم بواسطة مدير التسجيل المختص ويحق للخصم ان يطلع على الاستدعاء وان يقدم رداً عليه وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ ورود الاستدعاء. هـ- يرد الاستئناف الذي يقدم بعد مضي المدة المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة. و- على اللجنة ان تفصل في الاستئناف المقدم اليها خلال مدة (45) يوما من تاريخ تقديمه ولها ان تؤيد او تزيد او تنقص التقدير المستأنف، ولها ان تستدرك الاخطاء والنواقص والسهو الحاصل من اللجنة البدائية. ز- 1- تكون قرارات تقدير التعويض المكتسبة الدرجة القطعية غير قابلة للطعن لدى اي مرجع وتعتبر كأنها احكام قضائية وتنفذ بالكيفية التي تنفذ بها الاحكام القضائية. 2-اذا كان المستملك بلدية فيتم تنفيذ القرار الصادر ضدها بموجب قانون تنفيذ دعاوى الحكومة النافذ المفعول. المادة 10 مكرر (2) - أ- تراعى الاسس التالية في تقدير التعويض عن اي عقار يتم استملاكه بمقتضى احكام هذا القانون:- 1- أن يعتبر تعويضا عادلا عن العقار او عن استعماله او الانتفاع او التصرف به الثمن او بدل الاجارة الذي يمكن الحصول عليه لو بيع علنا في السوق او جرى تأجيره من شخص راغب في الشراء او الاستئجار في اليوم الذي تم فيه نشر الاعلان المنصوص عليه في الفقرة (أ) من المادة (4) من هذا القانون. 2- أن يعتبر تعويضا عادلا عن الضرر الناجم من جراء انشاء أي حق ارتفاق أو فرض قيد على ملكية العقار المبلغ الذي ينقص من سعر العقار بسبب انشاء ذلك الحق او فرض ذلك القيد. 3- أن يعتبر التعويض العادل عن حق الاجارة او الانتفاع الذي يملكه في العقار اي شخص آخر غير مالكه في حالة زوالهما كليا مبلغا يقتطع لمصلحة ذلك الشخص من التعويض المقدر لمالك العقار لا يزيد على (15%) من ذلك التعويض اذا كان العقار مشغولا لغايات تجارية أو صناعية ، وبما لا يزيد على (5%) اذا كان العقار مشغولاً لغايات اخرى واذا كان زوال المنفعة او الاجارة جزئيا فيقتطع عنهما من التعويض بنسبة ما نقص منهما. ب- يشترط عند اجراء تقدير التعويض المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة ما يلي:- 1- ان لا يتم التعويض عن أي تحسينات او اضافات اجريت على العقار بعد نشر قرار الاستملاك. 2- أن يؤخذ بعين الاعتبار ثمن العقارات المجاورة. 3- ان لا يؤثر في التقدير ارتفاع او نقصان القيمة الذي نشأ عن الاستملاك. ج- اذا رغب المالك في اخذ كل او بعض ما هو ثابت وملحق بالعقار كانقاض البناء والاشجار المقلوعة فعليه ان يطلب ذلك من اللجنة البدائية لتقدير قيمتها مستحقة للقلع وتخصمها مما يستحقه. د- على الرغم مما ورد في هذا القانون او في أي تشريع اخر ، يقدر التعويض عن أي اضرار نجمت عن الاعمال التي قام بها المستملك قبل الاستملاك او بعده ولحقت بأي عقار او بما هو موجود او ثابت فيه خارج نطاق المساحة المستملكة او المراد استملاكها بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب ترفعه اليه لجنة مؤلفة من مدير عام دائرة الاراضي والمساحة رئيسا وعضوية كل من امين عام وزارة المالية وامين عام ديوان المحاسبة على ان تستأنس في تقديرها للتعويض برأي لجنة تؤلف في كل محافظة من مدير الاشغال العامة ومدير التسجيل ومدير الزراعة فيها، ويكون مقدار التعويض الذي يقرره مجلس الوزراء في هذه الحالة قطعيا وغير قابل للطعن امام أي جهة ادارية او قضائية.
المادة (8) : تعدل المادة (14) من القانون الاصلي على النحو التالي:- اولاً: بالغاء عبارة (قرار الحكم المكتسب) الواردة في الفقرة (أ) منها والاستعاضة عنها بعبارة (قرار اللجنة المكتسب). ثانياً: بالغاء نص الفقرة (ب) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي:- ب- تسري الفائدة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة على مبلغ التعويض المستحق للمالك اذا لم يدفع خلال ثلاثين يوما من تاريخ اكتساب القرار الدرجة القطعية على ان يعتبر ايداع مبلغ التعويض خلال تلك المدة لدى مدير التسجيل المختص، بسبب عدم المطالبة به او لاي سبب اخر يتعلق بالمالك، ابراءاً لذمة المستملك شريطة ان يعلن عن ذلك الايداع في صحيفة يومية على الاقل اذا تعذر تبليغ المالك بذلك لاي سبب من الاسباب.
المادة (9) : يلغى نص المادة (18) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:- المادة 18- اذا لم يكن المستملك احدى البلديات يقوم مدير عام دائرة الاراضي والمساحة باتخاذ جميع الاجراءات وممارسة جميع الصلاحياتى التي يجب على المستملك أو يحق له القيام بها بمقتضى احكام هذا القانون وتكون ملزمة للمستملك وكأنه هو الذي قام بها.
المادة (10) : يعدل القانون الاصلي بالغاء المواد (21) و(22) و(23) الواردة فيه واعادة ترقيم المواد من (24 - 28) الواردة فيه لتصبح المواد من (21 - 25) على التوالي.
المادة (11) : يلغى نص المادة (25) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:- المادة 25- أ- لا تطبق أحكام هذا القانون على الدعاوي المقامة لدى أية محكمة قبل نفاذه، ويعتبر قرار المحكمة فيها ساري المفعول على سائر الشركاء في العقار المملوك منهم على وجه الشيوع، كل حسب حصته وكأنه صادر بحقهم. ويبلغ القرار لهم على أن لا يدفع التعويض المحكوم به لأي منهم أو يسمح له بالطعن فيه لدى المحاكم المختصة إلا إذا دفع رسوم المحاكم المترتبة على التعويض المحكوم له به. ب- مع مراعاة الفقرة (ج) من هذه المادة تطبق في تقدير التعويض عن الاستملاكات السابقة لنفاذ هذا القانون الإجراءات والمدد المنصوص عليها فيه. ج- يجري تقدير التعويض للعقارات المستملكة قبل نفاذ هذا القانون خلال مدة سنة من تاريخ نفاذه. د- تعتبر الإجراءات والإعلانات التي تمت قبل نفاذ هذا القانون صحيحة وكأنها صادرة بمقتضاه سواء صدر بها قرار بالاستملاك أم لم يصدر.
المادة (12) : يلغى نص المادة (26) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:- المادة 26- لمجلس الوزراء اصدار الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك المتعلقة بعمل اللجنة الاستئنافية وتحديد الاجور والمكافآت التي تصرف للجان المشكلة بموجب احكام هذا القانون والرسوم الواجب استيفاؤها عن الاعتراضات المقدمة اليها.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن