بشأن قانون معدل لقانون التعليم العالي والبحث العلمي.
المادة (1) : يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون التعليم العالي والبحث العلمي لسنة 2003) ويقرأ مع القانون رقم (41) لسنة 2001 المشار اليه فيما يلي بالقانون الاصلي قانونا واحدا ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) : يلغى نص المادة (5) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-
المادة 5-
أ- يشكل مجلس يسمى (مجلس التعليم العالي) برئاسة الوزير وعضوية كل من:-
1- وزير التربية والتعليم نائباً للرئيس
2- رؤساء الجامعات الاردنية الرسمية.
3- اربعة من رؤساء الجامعات الخاصة وبالتناوب.
4- امين عام الوزارة.
5- مدير عام مجلس الاعتماد.
6- سبعة اشخاص من ذوي الاختصاص والخبرة على ان يكون اربعة منهم من القطاع الخاص في مجالاته الانتاجية او الخدمية الرئيسية.
ب- يعين الاعضاء المنصوص عليهم في البندين (3) و(6) من الفقرة (أ) من هذه المادة، لمدة سنتين، بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير على ان يقترن القرار بالارادة الملكية السامية.
المادة (3) : تعدل الفقرة (أ) من المادة (7) من القانون الاصلي بالغاء كلمة (الحاضرين) والاستعاضة عنها بكلمة (اعضائه).
المادة (4) : تعدل المادة (11) من القانون الاصلي على النحو التالي:-
اولاً: باضافة البند التالي الى الفقرة (أ) منها برقم (2) واعادة ترقيم البنود (2) و(3) و(4) الواردة فيها لتصبح البنود (3) و(4) و(5) على التوالي:-
2- امين عام الوزارة.
ثانياً: بالغاء عبارة (في البندين (3) و(4)) الواردة في الفقرة (ب) منها والاستعاضة عنها بعبارة (البندين (4) و(5)).
التوقيع : عبد الله الثانى ابن الحسين - ملك المملكة الاردنية الهاشمية