بشأن قانون معدل لقانون الكهرباء العام.
المادة (1) : يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون الكهرباء العام لسنة 2003) ويقرأ مع القانون رقم (64) لسنة 2002 المشار اليه فيما يلي بالقانون الاصلي قانونا واحدا ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) : تعدل المادة (43) من القانون الاصلي على النحو التالي:-
اولا: بالغاء نص الفقرة (أ) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي:-
أ- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر ، للمرخص له بالتوليد أو النقل أو التوزيع القيام بالاعمال التالية:-
1- تمديد أو وضع خطوط أو لوازم أو منشآت كهربائية تحت أي طريق أو شارع أو عبر أو فوق أي منهما اذا اقتضت الضرورة ذلك.
2- تمديد أو وضع خطوط أو لوازم أو منشآت كهربائية تحت أي أرض أو فوقها باستثناء المواقع الأثرية.
3- تثبيت لوازم أو أجهزة كهربائية على أي درج أو ممر أو ميدان أو عبر أو فوق أي منها أو على أي عقار لتزويد المستهلكين بالطاقة الكهربائية.
ثانيا: باضافة الفقرة (ج) اليها بالنص التالي:-
ج- يلتزم المرخص له بتوليد الطاقة الكهربائية او نقلها او توزيعها بتعويض مالكي العقارات عن الاعمال التي يقوم بها وفقا لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة ويستثنى من ذلك أي وزارة او دائرة حكومية او مؤسسة رسمية عامة او اي بلدية او المستهلك طالب تزويده مباشرة بالخدمة.
المادة (3) : يلغى نص الفقرة (و) من المادة (44) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-
و- 1- لا تسمع دعوى المطالبة بالتعويض او بالفوائد المترتبة عليه والمنصوص عليهما في الفقرتين (ج) و(د) من هذه المادة بعد مرور ثلاث سنوات على تاريخ نفاذ احكام هذا القانون بالنسبة للمنشآت الكهربائية القائمة قبل نفاذ احكامه او بعد مرور ثلاث سنوات على تاريخ إقامة أي منشآت بعد تاريخ نفاذ احكامه.
2- لا تسمع دعوى التعويض على المرخص له اذا كان تملك الارض قد تم بعد اقامة المنشآت الكهربائية.
التوقيع : عبد الله الثانى ابن الحسين - ملك المملكة الاردنية الهاشمية