تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون الدواء والصيدلة لسنة 2003) ويقرأ مع القانون رقم (80) لسنة 2001 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي قانونا واحدا ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) : تعدل المادة (2) من القانون الأصلي على النحو التالي: أولاً: بإلغاء تعريف (الأمين العام) و(المديرية) الواردني فيها بالاستعاضة عنهما بما يلي: الأمين العام: أمين عام الوزارة للشؤون الفنية. المديرية: مديرية الدواء في المؤسسة. ثانياً: بإضافة تعريف (المؤسسة) وتعريف (المدير العام) بعد تعريف (الأمين العام) الوارد فيها: المؤسسة: المؤسسة العامة للغذاء والدواء. المدير العام: مدير عام المؤسسة. ثالثاً: بإضافة عبارة (وتؤدي عملها بطريقة مناعية أو كيميائية أو تمثيلية غذائية) بعد عبارة (أو الوقاية منها) الواردة في تعريف الدواء الوارد فيها.
المادة (3) : يعدل القانون الأصلي على النحو التالي: أولاً: بإلغاء كلمة (الوزارة) حيثما وردت في المادتين (3) و(4) ومطلع الفقرة (أ) من المادة (11) والمواد (13) و (42) و(48) و(49) و(57) و(62) و(72) و(87) و(91) منه والاستعاضة عنها بكلمة (المؤسسة). ثانياً: بإلغاء كلمة (الوزير) حيثما وردت في المادة (3) والفقرة (أ) من المادة (4) والمواد (5-7) والمواد من (9-18) والمواد (42) و(43) و(52) و(53) و(56) و(57) و(72) و(73) و(90) و(91) و(93) و(98) و(102) منه والاستعاضة عنها بعبارة (المدير العام).
المادة (4) : تعدل المادة (4) من القانون الأصلي على النحو التالي: أولاً: بإلغاء نص المادة (6) من الفقرة (أ) منها والاستعاضة عنها بالنص التالي: 6- مساعد المدير للشؤون المخبرية. ثانياً: بإضافة عبارة (المستند إلى توصية المدير العام) بعد عبارة تنسيب من الوزير) الواردة في آخر الفقرة (ب) منها.
المادة (5) : يلغى نص البند (2) من الفقرة (أ) من المادة (10) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي: 2- مساعد المدير للشؤون المخبرية.
المادة (6) : تعدل المادة(14) من القانون الأصلي باعتبار ما ورد فيها فقرة (أ) وإضافة الفقرة (ب) إليها بالنص التالي: ب- إذا تغيب أي عضو من الأعضاء المعينين في اللجان الواردة في المواد (4) و(9) و(10) و(11) و(13) من هذا القانون عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية دون عذر مشروع فيجوز للجهة المختصة بالتعيين استبدال غيره به للمدة المتبقية من عضويته.
المادة (7) : يعدل القانون الأصلي بإضافة عبارة (والمؤسسة) بعد كلمة (الوزارة) الواردة في المواد (23) و(29) و(30) منه.
المادة (8) : تعدل الفقرة (أ) من المادة (50) من القانون الأضلي بإضافة عبارة (المؤسسة ز) بعد عبارة (بالتنسيق مع) الواردة فيها.
المادة (9) : تعدل المادة (58) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة (بتنسيب من) الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة (بالتنسيق مع المؤسسة و).
المادة (10) : تعدل المادة (71) من القانون الأصلي بإضافة عبارة (بناء على تنسيب المدير العام) بعد عبارة (يصدر الوزير) الواردة فيها.
المادة (11) : تعدل المادة (73) من القانون الأصلي بإضافة كلمة (المفوض) بعد عبارة (ولمدير الصحة) الواردة فيها.
المادة (12) : تعدل المادة (76) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة (أو مديرية الصحة) الواردة فيها.
المادة (13) : تعدل المادة (88) من القانون الأضلي بإضافة عبارة (بناء على تنسيب المدير العام) إلى آخرها.
المادة (14) : تعدل الفقرة (ب) من المادة (94) من القانون الأصلي بإضافة عبارة (بناء على تنسيب المدير العام) بعد عبارة (للوزير) الواردة فيها.
المادة (15) : تعدل المادة (100) من القانون الأصلي على النحو التالي:- أولاً: بإلغاء عبارة (أو المدير) الواردة في آخر الفقرة (أ) منها. ثانياً: بإلغاء نص الفقرة (ب) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي:- ب- للمدير العام تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون إلى المدير أو إلى موظف في المؤسسة.
المادة (16) : يلغى نص المادة (101) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي: المادة 101- أ- تستوفى الوزارة رسوما عما يلي: 1- ترخيص أي مؤسسة صيدلانية. 2- الترخيص للصيدلي بمزاولة المهنة. ب- تستوفى المؤسسة رسوما عما يلي: 1- الموافقة على اعتماد مواقع التصنيع. 2- إجارز تسجيل الدواء أي أي من المواد الواردة في المادة (3) من هذا القانون. 3- طلب تجديد تسجيل الأدوية أو الاعتراض على تسجيلها. 4- الاعتراض على تسعيرة الأدوية وأي مواد أخرى. ج- تحدد مقادير الرسوم المشار إليها في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة وطرق استيفائها بمقتضى أنظمة تصدر لهذه الغاية.
المادة (17) : يلغى نص المادة (103) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي: المادة 103 أ- يصدر الوزير أو المدير العام، حسب مقتضى الحال، التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون ويتم نشرها ونشر التعليمات الصادرة عن اللجنة العليا في الجريدة الرسمية. ب- على الوزارة إعلام المؤسسة بأي إجراء تتخذه بمقتضى أحكام المواد (25) و(28) و(32) و(35) و(37) و(40) و(46) و(47) و(59) و(63) و(65) و(68) والفقرة (ج) من المادة (69) والمادة (78) والفقرة (أ) من المادة (86) والمادة (89) والفقرة (ب) من المادة (92) من هذا القانون.
المادة (18) : تعدل الفقرة (ج) من المادة (104) من القانون الأصلي بإضافة عبارة (والمؤسسة) بعد عبارة (موظفي الوزارة) الواردة فيها.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن