بشأن قانون معدل للقانون المعدل للأحكام المتعلقة بالأموال غير المنقولة.
المادة (1) : يسمى هذا القانون (قانون معدل للقانون المعدل للاحكام المتعلقة بالاموال غير المنقولة لسنة 2003) ويقرأ مع القانون رقم (51) لسنة 1958 المشار اليه فيما يلي بالقانون الاصلي وما طرأ عليه من تعديل قانونا واحدا ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) : يلغى نص المادة (5) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-
المادة 5-
على الرغم مما ورد في اي تشريع اخر:-
أ- لا تسري مدة مرور الزمن على الاموال غير المنقولة التي تمت التسوية فيها.
ب- لا يجوز ان تتجاوز مدة اجارة الاموال غير المنقولة تسعا وتسعين سنة فاذا عقدت لمدة اطول ردت إلى تسع وتسعين سنة.
المادة (3) : تعدل المادة (11) من القانون الاصلي باضافة الفقرة (و) اليها بالنص التالي:-
و- 1- يجوز تسجيل الوكالة المشار اليها في هذه المادة لدى دائرة التسجيل المختصة مقابل رسم نسبته (16) بالالف ستة عشر بالالف من القيمة المقدرة للمال غير المنقول الموكل به وتوضع اشارة بهذا الخصوص على صحيفة السجل العقاري العائدة لذلك المال.
2- اذا تم تنفيذ البيع بموجب الوكالة خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ تسجيلها فيحسم الرسم المدفوع، بمقتضى احكام البند (1) من هذه الفقرة، من الرسوم والضرائب المتحققة بتاريخ التسجيل وفقا لاحكام قانون رسوم تسجيل ااراضي وقانون ضريبة بيع العقار المعمول بهما.
3- اذا انتهت المدة المشار اليها في البند (2) من هذه الفقرة ولم يتم تنفيذ البيع فتستوفي الدائرة الرسوم والضرائب كاملة وفقا لاحكام قانون رسوم تسجيل الاراضي وقانون ضريبة بيع العقار المعمول بهما.
4- لا يجوز للموكل او الغير اجراء أي تصرف مهما كان نوعه بما في ذلك ايقاع الحجز على الاموال غير المنقولة موضوع الوكالة المشار اليها في هذه المادة بعد تسجيل الوكالة على صحيفة السجل العقاري لتلك الاموال لدى مديرية تسجيل الاراضي المختصة.
التوقيع : عبد الله الثانى ابن الحسين - ملك المملكة الاردنية الهاشمية