تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون البناء الوطني الاردني لسنة 2003) ويقرأ مع القانون رقم (7) لسنة 1993 المشار اليه فيما يلي بالقانون الاصلي قانونا واحدا ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) : تعدل المادة (2) من القانون الاصلي على النحو التالي:- اولا: بالغاء تعريف عبارة (أعمال الإعمار) الوارد فيها والاستعاضة عنه بالتعريف التالي:- أعمال الإعمار: الأعمال التي تتعلق بانشاء المشاريع الانشائية بجميع انواعها كالمباني والطرق والجسور بما فيها التصميم والتنفيذ والتشغيل والصيانة واعمال السلامة العامة وكل ما يرتبط بها من اعمال هندسية واي مشاريع اخرى يقررها المجلس. ثانيا: باضافة التعريف التالي اليها بعد تعريف عبارة (اعمال الاعمار):- رخصة الاعمار: الرخصة التي تصدر بموجب قانون تنظيم المدن والقرى والابنية المعمول به والانظمة الصادرة بمقتضاه وتعني الموافقة التي تصدرها الجهة المختصة بموجب القوانين والانظمة السارية المفعول للمباشرة باعمال الاعمار عدا المباني. ثالثا: باضافة التعريف التالي الى آخرها:- شهادة المطابقة: الشهادة الصادرة عن الجهة المخولة بالاشراف على التنفيذ تشهد بموجبها ان جميع المتطلبات الفنية الواردة في المخططات قد تم تنفيذها حسب الاصول المقررة.
المادة (3) : يلغى نص المادة (4) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:- المادة 4- أ- يؤلف مجلس يسمى (مجلس البناء الوطني الاردني) برئاسة وزير الاشغال العامة والاسكان وعضوية كل من:- 1- وزير الشؤون البلدية نائبا للرئيس 2- وزير البيئة. 3- وزير الطاقة والثروة المعدنية. 4- وزير النقل. 5- امين عمان. 6- مدير عام المؤسسة العامة للاسكان والتطوير الحضري. 7- رئيس اللجنة الفنية. 8- رئيس الجمعية العلمية الملكية. 9- عميد احدى كليات الهندسة في الجامعات الاردنية يختاره مجلس الوزراء لمدة سنتين بناء على تنسيب رئيس المجلس. 10- نقيب المهندسين الاردنيين. 11- نقيب مقاولي الانشاءات الاردنيين. 12- رئيس هيئة المكاتب والشركات الهندسية. 13- شخصين من القطاع الخاص يختارهما مجلس الوزراء لمدة سنتين بناء على تنسيب رئيس المجلس. ب- يجتمع المجلس كلما دعت الحاجة الى ذلك بدعوة من رئيسه او نائبه عند غيابه ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاته بحضور ما لا يقل عن تسعة من اعضائه على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه ويتخذ المجلس قراراته بأغلبية ثمانية من اصوات اعضائه الحاضرين على الاقل. ج- يعين رئيس المجلس امين سر للمجلس يرتبط به ويتولى اعداد جداول اعماله ومتابعة الدعوة لعقد اجتماعاته وتدوين قراراته ومتابعة تنفيذها.
المادة (4) : تعدل المادة (5) من القانون الاصلي باضافة الفقرة (ز) اليها بالنص التالي:- ز- اصدار التعليمات المتعلقة بتطبيق الكودات في مراحل التصميم والتنفيذ والاشراف والصيانة والتشغيل واعمال السلامة العامة وكل ما يرتبط بها من اعمال هندسية.
المادة (5) : تعدل المادة (6) من القانون الاصلي على النحو التالي:- اولا:- بالغاء نص الفقرة (أ) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي:- أ- تشكل لجنة تسمى (اللجنة الفنية لكودات البناء الوطني الاردني) برئاسة امين عام وزارة الاشغال العامة والاسكان وعضوية كل من:- 1- امين عام وزارة الشؤون البلدية نائبا للرئيس 2- امين عام وزارة البيئة. 3- مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس. 4- وكيل امانة عمان الكبرى. 5- مدير مركز بحوث البناء في الجمعية العلمية الملكية. 6- ممثل عن وزارة الاشغال العامة والاسكان يعينه وزيرها. 7- ممثل عن وزارة المياه والري يعينه وزيرها. 8- ممثل عن وزارة الطاقة والثروة المعدنية يعينه وزيرها. 9- ممثل عن وزارة الصحة يعينه وزيرها. 10- ممثل عن القوات المسلحة الاردنية يعينه رئيس هيئة الاركان المشتركة. 11- ممثل عن مديرية الدفاع المدني يعينه مدير عام الدفاع المدني. 12- ممثل عن سلطة الطيران المدني يعينه رئيس مجلس ادارة السلطة. 13- ممثل عن نقابة المهندسين الاردنيين يعينه مجلس النقابة. 14- ممثل عن نقابة مقاولي الانشاءات الاردنيين يعينه مجلس النقابة. 15- ممثل عن هيئة المكاتب والشركات الهندسية يعينه مجلس الهيئة. 16- اربعة اشخاص من ذوي الخبرة من القطاع الخاص يعينهم المجلس. 17- امين سر المجلس. ثانيا:- بالغاء عبارة (البنود (5، 6، 7، 8، 9، 10)) الواردة في الفقرة (ب) منها والاستعاضة عنها بعبارة (البنود (6، 7، 8، 9، 10، 11، 12، 13، 14، 15، 16)) ثالثا:- باضافة عبارة (بما في ذلك اعداد التعليمات المتعلقة بتطبيق الكودات) الى آخر البند (5) من الفقرة (ج) منها.
المادة (6) : يلغى نص المادة (7) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:- المادة 7- لرئيس المجلس بناء على تنسيب اللجنة الفنية تشكيل لجنة متخصصة او اكثر لاي كودة من الكودات تحدد مهامها وعدد اعضائها وسائر الامور الاخرى المتعلقة بها بمقتضى قرار تشكيلها.
المادة (7) : يعدل البند (3) من الفقرة (أ) من المادة (8) من القانون الاصلي باضافة عبارة (واي اصدارات علمية تصدر عن المجلس) الى آخره.
المادة (8) : تعدل المادة (9) من القانون الاصلي باضافة عبارة (يتم صرفها من مخصصات الصندوق المنشأ بمقتضى المادة (8) من هذا القانون) الى اخرها.
المادة (9) : تعدل المادة (10) من القانون الاصلي باضافة الفقرة (د) اليها بالنص التالي:- د- يحدد مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس اعمال الاعمار والمناطق التنظيمية التي يكون فيها تطبيق أي كودة معتمدة بمقتضى احكام هذا القانون الزاميا وتعتبر الكودة في هذه الحالة جزءا لا يتجزأ من شروط رخصة الاعمار ويلتزم كل شخص طبيعي او معنوي بالتقيد بها وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية.
المادة (10) : يلغى نص المادة (11) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:- المادة 11- أ- على جميع الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات العامة والبلديات والشركات المساهمة العامة والخاصة ونقابة المهندسين الاردنيين ونقابة مقاولي الانشاءات الاردنيين وهيئة المكاتب والشركات الهندسية التقيد في اعمال الاعمار بالكودات المعتمدة وفقا لاحكام هذا القانون واتخاذ الاجراءات اللازمة لهذه الغاية. ب- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (د) من المادة (10) من هذا القانون، لا يجوز المباشرة بتنفيذ اعمال الاعمار الا بموجب مخططات هندسية مستوفية للقواعد والمتطلبات الفنية الواردة في كودات البناء المعتمدة صادرة عن جهة مخولة بالتصميم او مكتب هندسي مسجل لدى نقابة المهندسين الاردنيين ومصادق عليها من قبلها. ج- على جميع الجهات المختصة بتصديق مخططات اعمال الاعمار، وتحت طائلة المسؤولية القانونية، عدم اجازة المخططات الهندسية الا بعد التأكد من مطابقتها للمتطلبات الواردة في الكودات وان تكون ممهورة بخاتم الجهات ذات العلاقة وذلك دون أي اخلال بمسؤولية الجهة المصممة. د- مع مراعاة احكام الفقرة (ج) من هذه المادة على جميع الوزارات والجهات التي تصدر رخص الاعمار التقيد بما يلي:- 1- عدم اصدار رخص البناء او اقرار مشاريع الاعمار الا اذا كانت المخططات المتعلقة بأي منها مصادقاً عليها من الجهة المختصة. 2- متابعة الاشراف على المشاريع منذ بدء اعمال التنفيذ وحتى نهايتها للتأكد من توافر متطلبات الكودات الواردة في رخصة الاعمار والاحكام والشروط الواجب تنفيذها، والتقيد بتطبيق قانوني نقابة المهندسين الاردنيين ونقابة مقاولي الانشاءات الاردنيين ونظام هيئة المكاتب والشركات الهندسية واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بهذا الشأن. 3- عدم اصدار اذون الاشغال لاعمال الاعمار ضمن مناطقها الا اذا تم ارفاق طلب الحصول عليها بشهادة مطابقة صادرة عن الجهة المخولة بالاشراف على التنفيذ ومصادقاً عليها من نقابة المهندسين الاردنيين اذا كانت الجهة المشرفة مكتباً هندسياً.
المادة (11) : يلغى نص المادة (12) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:- المادة 12- أ- على المكاتب والشركات الهندسية ومقاولي الانشاءات ومن يقوم بأعمال الاعمار التقيد بالكودات المعتمدة في تصميم هذه الاعمال او الاشراف عليها او تنفيذها او صيانتها ويتوجب على اي منها تبليغ النقابة المعنية بأي مخالفة لها في حال اكتشافها ، وعلى النقابة التحقق من وقوع المخالفة وتبليغ السلطات التنظيمية المختصة بذلك. ب- اذا تبين للسلطة التنظيمية التي اصدرت الترخيص ان اعمال الاعمار تتم خلافا لشروط الرخصة فيترتب عليها ان تصدر اخطاراً تنفيذياً الى صاحب العمل والمقاول للتوقف عن العمل لحين تصويب المخالفة المرتكبة، فاذا تخلف الشخص الموجه اليه الاخطار عن ازالة اسباب المخالفة خلال المدة المحددة بالاخطار، يحق للسلطة التي اصدرت الاخطار احالة صاحب العمل والمقاول الى القضاء لتطبيق العقوبات اللازمة بما في ذلك الزامهما بازالة اسباب المخالفة. ج- للمجلس اتخاذ الاجراءات اللازمة لضمان تطبيق الكودات المعتمدة في جميع مراحل العمل الهندسي من تصميم وتدقيق واشراف وتنفيذ وتشغيل وصيانة واعمال السلامة العامة وكل ما يرتبط بها من اعمال هندسية.
المادة (12) : يعدل القانون الاصلي باضافة المادة (13) اليه بالنص التالي واعادة ترقيم المادتين (13) و(14) الواردتين فيه لتصبحا (14) و(15) على التوالي:- المادة 13- يعاقب كل من يخالف احكام الفقرة (أ) من المادة (12) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على ثلاثة الاف دينار عن كل مخالفة لاي كودة ووفقاً لجسامتها.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن