بشأن قانون معدل لقانون الاستيراد والتصدير.
المادة (1) : يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون الاستيراد والتصدير لسنة 2003) ويقرأ مع القانون رقم (21) لسنة 2001 المشار اليه فيما يلي بالقانون الاصلي قانوناً واحداً ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) : تعدل المادة (2) من القانون الاصلي باضافة التعريف التالي الى آخرها:-
بطاقة المصدر: الوثيقة التي تمنحها الوزارة للمصدر المسجل في سجل المصدرين الذي تعده لهذه الغاية.
المادة (3) : تعدل المادة (3) من القانون الاصلي على النحو التالي:-
اولا: باضافة عبارة (شريطة الالتزام بابراز بطاقة المصدر) الى آخر الفقرة (ب) منها.
ثانيا: بالغاء نص الفقرة (د) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي:-
1- يستثنى من شرط الحصول على بطاقة المستورد المزارع الذي يستورد المستلزمات الزراعية لاحتياجات مزرعته والشخص الذي يستورد البضائع للاستعمال الشخصي.
2- يستثنى من شرط الحصول على بطاقة المصدر كل من:-
- مصدري الخضار والفواكه ما لم يقرر مجلس الوزراء غير ذلك.
- البضائع المصدرة للاستعمال الشخصي.
- المنتج الزراعي الذي يقرر الوزير استثناءه.
المادة (4) : تعدل المادة (12) من القانون الاصلي على النحو التالي:-
اولا: باضافة عبارة ( وحالات الاعفاء من الحصول عليها)الى آخر الفقرة (أ) منها.
ثانيا: بالغاء عبارة ( وبطاقة المستورد والتسجيل في سجل المستوردين ) الواردة في الفقرة (ب) منها والاستعاضة عنها بعبارة ( والاحكام المتعلقة ببطاقة المستورد وبطاقة المصدر والتسجيل في سجل المستوردين وفي سجل المصدرين).
التوقيع : عبد الله الثانى ابن الحسين - ملك المملكة الاردنية الهاشمية