بشأن قانون معدل لقانون المجلس الأعلى للشباب.
المادة (1) : يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون المجلس الاعلى للشباب لسنة 2003) ويقرأ مع القانون رقم (65) لسنة 2001 المشار اليه فيما يلي بالقانون الاصلي قانوناً واحداً ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) : تعدل الفقرة (ج) من المادة (4) من القانون الاصلي بالغاء البنود (2) و(4) و(7) منها والاستعاضة عنها بما يلي:-
2- مندوب عن وزارة التربية والتعليم يسميه الوزير.
4- مندوب عن امانة عمان الكبرى يسميه الامين.
7- مدير عام الصندوق.
المادة (3) : يلغى نص الفقرة (أ) من المادة (6) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-
أ- يجتمع المجلس مرة على الاقل كل شهرين بدعوة من رئيسه او نائبه عند غيابه ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاته بحضور اغلبية اعضائه على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه ويتخذ قراراته باكثرية ثمانية اصوات من اعضائه على الاقل.
المادة (4) : تعدل المادة (20) من القانون الاصلي على النحو التالي:-
اولاً: باضافة عبارة (وتشكيل الجمعية العامة والمجلس وفقا لاحكام هذا النظام) بعد عبارة (وضع نظام اللجنة) الواردة في الفقرة (ب) منها.
ثانياً: بالغاء نص الفقرة (ج) منها والاستعاضة عنه بما يلي:-
ج- تبقى الانظمة الصادرة استنادا لقانون رعاية الشباب سارية المفعول الى ان يتم وضع انظمة تحل محلها وفقا لاحكام هذا القانون ولهذه الغاية يمارس رئيس المجلس الصلاحيات المخولة للوزير بمقتضى أي من تلك الانظمة.
التوقيع : عبد الله الثانى ابن الحسين - ملك المملكة الاردنية الهاشمية