بشأن قانون معدل لقانون الانتخاب لمجلس النواب.
المادة (1) : يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون الانتخاب لمجلس النواب لسنة 2003) ويقرأ مع القانون رقم (34) لسنة 2001 المشار اليه فيما يلي بالقانون الاصلي وما طرأ عليه من تعديل قانوناً واحداً ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) : تعدل المادة (2) من القانون الاصلي باضافة التعريف التالي اليها بعد تعريف (لجنة الدائرة الانتخابية):-
اللجنة الخاصة: اللجنة المشكلة في مركز الوزارة بقرار من الوزير وفقا لنص البند (1) من الفقرة (ج) من المادة (24) من هذا القانون.
المادة (3) : تعدل المادة (24) من القانون الاصلي باضافة الفقرة (ج) التالية اليها واعادة ترقيم الفقرة (ج) منها لتصبح (د):-
ج- 1- تشكل بقرار من الوزير في مركز الوزارة لجنة خاصة برئاسة حاكم اداري وعضوية قاضٍ يسميه وزير العدل واحد موظفي الدولة لا تقل درجته عن الثانية من الفئة الثانية تكون مهمتها متابعة موضوع المقاعد النيابية الاضافية المخصصة لاشغالها من الفائزات من المرشحات والمحددة بمقتضى احكام (نظام تقسيم الدوائر الانتخابية والمقاعد المخصصة لكل منها) ووفقاً لاحكام الفقرة (ج) من المادة (45) من هذا القانون، وللوزير اصدار التعليمات التي يراها ضرورية لتحديد أي مهام اخرى يقتضيها عمل اللجنة.
2- تقسم اللجنة، أمام الوزير، اليمين المنصوص عليه في البند (1) من الفقرة (د) من هذه المادة.
المادة (4) : تعدل المادة (45) من القانون الاصلي باعتبار ما ورد فيها فقرة (أ) واضافة الفقرات (ب) و(ج) و(د) و(ه) و(و) التالية اليها:-
ب- بعد الانتهاء من عملية فرز الاصوات واعلان النتائج النهائية للانتخابات في جميع الدوائر الانتخابية ورفعها الى الوزير من قبل اللجان المركزية للانتخابات وفقا لاحكام المادة (44) من هذا القانون، يحيل الوزير الى اللجنة الخاصة المحاضر المتعلقة بتلك النتائج لمراجعتها وتدقيق عدد الاصوات التي نالتها المرشحات اللواتي لم يفزن باي من المقاعد النيابية المخصصة للدوائر الانتخابية.
ج- 1- تحدد اللجنة الخاصة اسماء الفائزات بالمقاعد الاضافية المخصصة للنساء على اساس نسبة عدد الاصوات التي نالتها كل مرشحة من مجموع اصوات المقترعين في الدائرة الانتخابية التي ترشحت فيها، وبالمقارنة بين هذه النسب تعتبر فائزة بهذه المقاعد المرشحات اللواتي حصلن على اعلى النسب في جميع الدوائر الانتخابية دون النظر الى كون الفائزة (مسلمة او مسيحية او شركسية او شيشانية) او كونها من دوائر البدو الانتخابية المغلقة.
2- اذا تساوت النسبة بين مرشحتين او اكثر فتجري القرعة لاختيار المرشحة الفائزة.
د- يعلن رئيس اللجنة الخاصة بصورة علنية، امام الحاضرات من المرشحات او المندوبين عنهن، اسماء الفائزات بالمقاعد الاضافية المخصصة للنساء.
هـ- تنظم اللجنة الخاصة محضرا بجميع الاجراءات التي اتخذتها وبالنتيجة التي توصلت اليها وفقا لاحكام الفقرتين (ج) و(د) من هذه المادة وترفعه الى الوزير.
و- اذا شغر مقعد مخصص للنساء في مجلس النواب فيملأ بالانتخاب الفرعي في الدائرة الانتخابية الخاصة بمن كانت تشغل ذلك المقعد وفقاً لاحكام هذا القانون وخلال مدة لا تتجاوز الستين يوماً من تاريخ اشعار المجلس رئيس الوزراء بشغور المقعد، على ان يقتصر الترشيح لملئه على النساء اللواتي تتوافر فيهن شروط الترشيح في تلك الدائرة.
التوقيع : عبد الله الثانى ابن الحسين - ملك المملكة الاردنية الهاشمية