تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : يسمى هذا القانون (قانون جوازات السفر لسنة 2003 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) : يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزير: وزير الداخلية. الدائرة: دائرة الأحوال المدنية والجوازات. المدير: مدير عام الدائرة. سجل الحاسب الآلي : السجل المشتمل على بيانات السجل المدني وقيود بطاقات الأحوال المدنية ودفاتر العائلة وجوازات السفر وأي قيود يقررها المدير. القنصل: الموظف الدبلوماسي في السفارة الأردنية المكلف بالشؤون القنصلية. الأردني : كل شخص حائز على الجنسية الأردنية بمقتضى قانون الجنسية الأردنية النافذ المفعول وله رقم وطني.
المادة (3) : تعطى جوازات السفر الأردنية لطالبيها من الأردنيين الثابتة جنسيتهم أصلا أو بعد حصولهم على شهادة الجنسية أو التجنس.
المادة (4) : أ- لا يجوز للأردني مغادرة المملكة أو العودة إليها إلا بجواز سفر صادر بمقتضى أحكام هذا القانون. ب- يجوز للوزير في حالات خاصة السماح للرعايا الأردنيين بالخروج من المملكة والدخول إليها بموجب أي وثيقة سفر رسمية تثبت الشخصية دون حاجة لجوازات السفر.
المادة (5) : جوازات السفر الأردنية هي:- أ- جواز السفر الدبلوماسي. ب- جواز السفر العادي.
المادة (6) : أ- يتم إصدار جوازات السفر الدبلوماسية وتجديدها من وزارة الخارجية. ب- يتم إصدار جوازات السفر العادية وتجديدها على النحو التالي:- 1- داخل المملكة من المدير أو من يفوضه خطياً. 2- خارج المملكة من القنصل المختص مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من المادة (9) من هذا القانون.
المادة (7) : أ- يمنح جواز السفر الدبلوماسي إلى كل من:- 1- أعضاء الأسرة المالكة وفقا لقانون الأسرة المالكة المعمول به. 2- رئيس الوزراء والوزراء. 3- رئيس الديوان الملكي ومستشاري جلالة الملك. 4- رئيسي مجلسي الأعيان والنواب. 5- أعضاء مجلسي الأعيان والنواب. 6- رئيس المجلس القضائي وأعضاء المجلس. 7- موظفي الدولة الذين يشغلون وظائف المجموعة الأولى من الفئة العليا. 8- رئيس هيئة الأركان المشتركة ومدير الأمن العام ومدير المخابرات العامة ومدير الدفاع المدني. 9- موظفي الدولة الذين يشغلون وظائف المجموعة الثانية من الفئة العليا بموافقة من رئيس الوزراء بناء على تنسيب من الجهة ذات العلاقة. 10- كبار ضباط القوات المسلحة والأمن العام والمخابرات العامة والدفاع المدني من رتبة لواء فما فوق بموافقة من رئيس الوزراء بناء على تنسيب من الجهة ذات العلاقة. 11- موظفي وزارة الخارجية في السفارات الأردنية من درجة ملحق فما فوق. 12- الملحقين في السفارات الأردنية من موظفي الوزارات والدوائر المدنية والعسكرية من غير موظفي وزارة الخارجية. 13- الأشخاص الذين يكلفون بمهمات خاصة على أن يسترد الجواز بانتهاء المهمة. 14- الموظفين الأردنيين الذين يعملون في المنظمات الدولية العربية أو الأجنبية ممن يشغلون في أي منها وظائف ذات صفة دبلوماسية لا تقل عن رتبة ملحق، شريطة أن يكونوا معارين لها أو رشحوا للعمل فيها من قبل حكومة المملكة. 15- أي شخص أخر من غير المنصوص عليهم في البنود السابقة من هذه الفقرة يوافق مجلس الوزراء على إصدار جواز سفر دبلوماسي له بناء على تنسيب كل من وزيري الخارجية والداخلية إذا كان الشخص مدنيا أو بناء على تنسيب رئيس هيئة الأركان المشتركة إذا كان ذا صفة عسكرية ، ولمجلس الوزراء في أي وقت استرداد هذا الجواز. ب- يكون جواز السفر الدبلوماسي صالحا لمدة خمس سنوات من تاريخ إصداره ولا يستوفي أي رسم مقابل إصداره أو تجديده. ج- يمنح جواز سفر دبلوماسي مستقل لزوج حامل جواز السفر الدبلوماسي. د- يسترد جواز السفر الدبلوماسي بعد زوال الصفة التي تم إصداره من اجلها.
المادة (8) : تعتبر جميع جوازات السفر السياسية والخاصة السارية المفعول والصادرة قبل نفاذ أحكام هذا القانون ملغاة بعد مضي ثلاثة اشهر من تاريخ نفاذه ويتوجب على حامليها إعادتها إلى الجهة التي صدرت عنها قبل انتهاء هذه المدة.
المادة (9) : أ- يكون جواز السفر العادي صالحا لمدة خمس سنوات من تاريخ إصداره، وبعد انتهاء مدته أو امتلاء صفحاته يصرف جواز سفر جديد بدلا منه وللمدير الموافقة على تجديده في غير هاتين الحالتين إذا ثبت له أن لحامل الجواز مصلحة في ذلك. ب- لا يجوز إصدار جواز السفر العادي أو تجديده للأردنيين المقيمين خارج المملكة إلا بعد موافقة الوزير أو من يفوضه خطيا.
المادة (10) : للوزير، في حالات إنسانية أو خاصة، وبموافقة من رئيس الوزراء إصدار جواز سفر عادي لمدة لا تزيد على خمس سنوات قابلة للتجديد دون أن يكسب هذا الجواز حامله الجنسية الأردنية ، وللوزير استرداده في أي وقت.
المادة (11) : إذا وقع شك في جنسية طالب جواز السفر الأردني والمقيم خارج المملكة فيجب على القنصل الرجوع إلى الدائرة للبت في هذا الموضوع.
المادة (12) : للقنصل في الحالات الاضطرارية المستعجلة، وبموافقة الوزير أو من يفوضه خطيا، منح وثيقة سفر اضطرارية للأردنيين الراغبين في العودة إلى المملكة الذين ليس بحوزتهم جوازات سفر وفق الانموذج المعد لهذه الغاية.
المادة (13) : يتضمن جواز السفر المعلومات التالية:- أ-الرقم الوطني لحامل الجواز واسمه ومكان ولادته وتاريخها طبقا لسجل الحاسب الآلي بالإضافة إلى أي معلومات أخرى يحددها المدير. ب-صورة حامل الجواز مختومة من الجهة التي صدر عنها.
المادة (14) : يصدر الوزير ، بناء على تنسيب المدير، قرارا يحدد بموجبه مواصفات وألوان جوازات السفر المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون.
المادة (15) : عند إصدار جواز سفر جديد يتم إلغاء جواز السفر القديم وإعادته إلى حامله.
المادة (16) : للمدير أو من يفوضه خطيا أن يفرض على أي شخص يطلب الحصول على جواز سفر بدل فاقد أو بدل تالف تقديم كفالة مصدقة لدى الكاتب العدل بمبلغ لا يقل عن خمسين دينارا ولا يزيد على خمسمائة دينار.
المادة (17) : أ- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات كل من:- 1-زوّر أو حرّف أو غيّر في جواز سفر أو وثيقة سفر أو أي وثيقة من الوثائق الرسمية المقدمة للحصول على جواز سفر أو وثيقة سفر. 2- قدم بيانات كاذبة بقصد الحصول على جواز سفر أو وثيقة سفر لنفسه أو لشخص أخر أو وقع شهادة كاذبة لطالب الحصول على جواز السفر أو وثيقة السفر. 3- ادعى انه الحامل الحقيقي لجواز سفر أو وثيقة سفر بانتحاله اسم الغير أو قام بتغيير صورة حامل جواز السفر أو وثيقة السفر. ب- إذا كان مرتكب أي من الأفعال الــواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة موظفا فيعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات. ج- يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار كل من كشط أو محي أي معلومة في جواز السفر أو وثيقة السفر0
المادة (18) : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من:- أ- وجد معه جواز سفر أو وثيقة سفر بصورة غير مشروعة. ب- أعطى جواز سفره أو وثيقة سفره إلى شخص آخر لاستعمال أي منهما بصورة غير مشروعة أو قام برهن أي منهما لديه مقابل أي منفعة. ج- ادعى كذبا فقدان جواز السفر أو وثيقة السفر أو اتلف أيا منهما متعمدا لإخفاء أي منهما.
المادة (19) : يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك تحديد الرسوم الواجب استيفاؤها بمقتضى أحكامه.
المادة (20) : يلغى قانون جوازات السفر رقم (2) لسنة 1969 وما طرأ عليه من تعديل على أن يستمر العمل باستيفاء الرسوم المقررة بمقتضى أحكامه إلى أن يصدر النظام الخاص بالرسوم وفقا لأحكام هذا القانون.
المادة (21) : رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن