بشأن إضافة مادة جديدة إلى قانون العقوبات.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش،
وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 18 من يونيه سنة 1953،
وعلى قانون العقوبات،
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،
وبناء على ما عرضه وزير العدل، وموافقة رأي مجلس الوزراء،
المادة () : المذكرة الإيضاحية
للقانون رقم 536 لسنة 1953
درج بعض الأشخاص على عرض صور للبيع باعتبار أنها تمثل مظاهر الحياة في البلاد وترمز إلى عاداتها وتقاليدها وأنها بمثابة دعاية للدولة المصرية. ولقد تبين في الواقع أن هذه الصور لا تمثل المظاهر الحقيقية في البلاد كما أنها أحيانا تعنون على غير حقيقة الموضوع المصور فيها وتبرز عادات بالية منفرة انقرضت وربما كانت شائعة في عهود انحلال اجتماعي مضت إلا أنها لا تمثل حقيقة البلاد الآن ومستوى الحضارة فيها ولا عاداتها الدينية أو الاجتماعية أو الخلقية ومن أمثال ذلك أناس من قبائل أجنبية متخلفة ليسوا مصريين ومع ذلك يرمز لهم على أنهم من أهالي البلاد أو تصوير عربات (الكارو) على أنها وسيلة النقل الرئيسية في مصر مما يشعر بتأخر البلاد في هذا المضمار أو صور رجال يدخنون الحشيش كما لو كان هذا الفعل عملا لا يعاقب عليه القانون.
ولما كان عرض مثل هذه الصور يسئ إلى سمعة البلاد في الداخل والخارج و... أثرا سيئا في المحيط الدولي فقد رؤى إضافة نص جديد إلى قانون العقوبات بعد المادة 178 مكررا برقم 178 ثالثا للعقاب على صنع أو حيازة الصور إذا كان من شأنها الإساءة إلى سمعة البلاد وذلك تطهيرا للحياة المصرية من هذه الشوائب وصيانة لعزة المواطنين القومية وكبريائهم وبدهي أنه يسري على الجرائم المنصوص عليها في النص الجديد ما سبق للمشروع أن ذكره في المذكرة الإيضاحية بمناسبة التعديل الذي أجراه على المادة 178 من أن الجريمة الخاصة ببيع أو عرض أو حيازة الصور أو غيرها من الأشياء المنافية للآداب العامة تتم بمجرد الصنع أو الحيازة إذا كان المقصود بها الاتجار أو العرض أو التوزيع وكانت الصور في ذاتها تنبي عن منافاتها للآداب آخذا بالمعيار المادي في تكوين الجريمة وهو معيار من شأنه أن ينقل عبء إثبات النية إلى عاتق المتهم كما يجري عليه الحال في جرائم النشر وتطبيقا لهذا القياس بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في النص الوارد في المشروع تتم الجريمة بمجرد الصنع والحيازة إذا كان مقصودا بها الاتجار أو العرض أو التوزيع وكانت الصور في ذاتها من شأنها الإساءة إلى سمعة البلاد.
وتتشرف وزارة العدل بعرض هذا المشروع على مجلس الوزراء مفرغا في الصيغة القانونية التي أقرها مجلس الدولة رجاء التفضل بالموافقة عليه واستصداره.
وزير العدل
المادة (1) : تضاف إلى قانون العقوبات بعد المادة 178 مكرراً مادة جديدة برقم 178 (ثالثاً) بالنص الآتي:
"يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرين جنيهاً ولا تجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من صنع أو حاز بقصد الاتجار أو التوزيع أو الإيجار أو اللصق أو العرض صوراً من شأنها الإساءة إلى سمعة البلاد سواء أكان ذلك بمخالفة الحقيقة أو بإعطاء وصف غير صحيح أو بإبراز مظاهر غير لائقة أو بأية طريقة أخرى.
ويعاقب بهذه العقوبة كل من استورد أو صدر أو نقل عمداً بنفسه أو بغيره شيئاً مما تقدم للغرض المذكور، وكل من أعلن عنه أو عرضه على أنظار الجمهور أو باعه أو أجره أو عرضه للبيع أو الإيجار ولو في غير علانية وكل من قدمه علانية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ولو بالمجان وفي أي صورة من الصور وكل من وزعه أو سلمه للتوزيع بأية وسيلة.
وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس والغرامة معاً مع عدم الإخلال بأحكام المادة 50 من هذا القانون.
فإذا ارتكبت الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة عن طريق الصحف سرى في شأنها حكم المادة السابقة.
المادة (2) : على وزير العدل تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : محمد نجيب - رئيس الجمهورية