تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : يعمل بأحكام القانون المرافق لحماية حقوق المؤلف.
المادة (2) : على وزير التجارة والصناعة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (3) : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.
المادة (4) : مع عدم الإخلال بأحكام المادتين الثانية والثالثة لا تشمل الحماية المصنفات الآتية: أ ـ المعاهدات الدولية والأحكام القضائية ومجموعة الوثائق الرسمية وكذلك الترجمات الرسمية لهذه المصنفات. ب ـ الأنباء المنشورة أو المذاعة أو المبلغة علنا. ج ـ مجموعات المصنفات التي آلت إلى الملك العام. مع ذلك تتمتع هذه المصنفات بالحماية إذا كانت متميزة بسبب يرجع إلى الابتكار أو الترتيب أو أي مجهود شخصي أخر يستحق الحماية.
المادة (5) : تثبت حقوق التأليف للمؤلف وحده ما لم يثبت خلاف ذلك. وتتضمن هذه الحقوق. أ ـ حق ترجمة المصنف إلى لغة أخرى أو تلخيصه أو شرحه أو الاقتباس منه. ب ـ حق نشر مصنفه وتعيين طريقة هذا النشر. ج ـ استغلال مصنفة ماليا وبالطريقة التي يراها مناسبة ولا يحق لغيره بمباشرة ذلك الحق إلا بإذن كتابي منه أو ممن يخلفه. ومع ذلك لا يعتبر إخلالا بحقوق المؤلف ذكر المصنف عرضا في ثنايا تقديم إذاعي أو تلفزيوني للأحداث الجارية. د ـ استنساخ المؤلف بأية صورة كانت. ه ت الحق في منع أي حذف أو تغيير أو إضافة أو إجراء أي تعديل أخر على مصنفه بدون إذن منه أو ممن يخلفه. ويستثني من حكم الفقرة السابقة التعديل في ترجمة المصنف إلا إذا أغفل المترجم الإشارة إلى مواطن الحذف أو التغيير أو إذا ترتب على هذه الترجمة مساس بسمعة المؤلف أو مكانته الفنية أو إخلال بمضمون المصنف، وفي جميع الأحوال يجب التنويه بما تضمنته الترجمة من التعديل في المصنف الأصلي.
المادة (6) : تعتبر الاستعمالات التالية للمصنفات مشروعة ولو لم تقترن بموافقة المؤلف بشرط أن يذكر المصدر وأسم المؤلف بوضوح. أ ـ اقتباس فقرات من المصنف في مصنف أخر. ب ـ الاستعانة بالمصنف للاستعمال على سبيل الإيضاح في التعليم بواسطة المطبوعات أو البرامج والتسجيلات الإذاعية أو التلفزيونية أو الأفلام السينمائية لأهداف تربوية أو للتدريب المهني وفي الحدود التي يقتضيها تحقيق هذا الهدف بشرط إلا يكون الاستعمال بقصد تحقيق ربح مادي. ج ـ استنساخ المصنفات المحمية من قبل المكتبات العامة ومراكز التوثيق غير التجارية والمعاهد التعليمية والمؤسسات العلمية والثقافية بشرط أن يكون ذلك الاستنساخ وعدد النسخ مقصورا على احتياجات أنشطتها وخدمة أغراضها وألا يضر بالاستغلال المادي للمصنف ولا يتسبب في الأضرار بالمصالح المشروعة للمؤلف. د ـ استنساخ المقالات الإخبارية السياسية أو الاقتصادية أو الدينية التي تعالج موضوعات الساعة أو نشرها من قبل الصحف أو الدوريات وكذلك المصنفات الإذاعية ذات الطابع المماثل. ه ـ استنساخ أي مصنف يمكن مشاهدته أو نشره بواسطة التصوير الفوتوغرافي أو التلفزيوني أو وسائل الأعلام الجماهيرية الأخرى بشرط أن يكون ذلك في حدود الهدف الإعلامي المراد تحقيقه. و ـ نشر الصحافة وغيرها من وسائل الأعلام الخطب والمحاضرات وكذلك المرافعات التي تلقي أثناء نظر المنازعات القضائية وغير ذلك من المصنفات المشابهة المعروضة علنا على الجمهور والمؤلف وحده حق نشر هذه المصنفات في مطبوع واحد وأية طريقة يراها. ز ـ الاستعانة بالمصنف للاستعمال الشخصي الخاص دون سواه بواسطة الاستنساخ أو الترجمة أو الاقتباس أو التوزيع الموسيقي أو التمثيل أو الاستماع الإذاعي أو المشاهدة التلفزيونية أو التحوير بأي شكل أخر.
المادة (7) : تنقضي حقوق الاستغلال المالي للمصنف بمضي خمسين سنة ميلادية على وفاة المؤلف وتحسب المدة في مصنفات التثقيف المشتركة من تاريخ وفاة أخر من بقي حيا من المشتركين في التأليف.
المادة (8) : تنتهي مدة حماية حقوق المؤلف بمضي خمس وعشرين سنة ميلادية من تاريخ النشر بالنسبة للمصنفات الآتية: 1 ـ أفلام السينما وأعمال الفنون التطبيقية والصور الفوتوغرافية. ب ـ المصنفات التي تنشر باسم مستعار أو بدون ذكر اسم مؤلفها ما لم يتم الكشف عن شخصية صاحبها خلال تلك المدة. ج ـ المصنفات التي تنشر لأول مرة بعد وفاة صاحبها. د ـ المصنفات الخاصة بالأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة.
المادة (9) : إذا كان المصنف مكونا من عدة أجزاء نشرت منفصلة وعلى فترات فيعتبر كل جزء مصنفا مستقلا بالنسبة لحساب مدة الحماية.
المادة (10) : إذا اقتضت المصلحة العامة نشر مصنف لم يقم ورثة المؤلف أو من يخلفه بنشره أو إعادة نشره رغم مطالبتهم رسميا بذلك. فيجوز لوزير التجارة والصناعة أن يصدر قرارا بعد ستة اشهر من تاريخ الطلب الرسمي بنشر ذلك المصنف ويعوض خلف المؤلف في هذه الحالة تعويضا عادلا.
المادة (11) : للمؤلف أن ينقل حقوق استغلال المصنف للغير كليا أو جزئيا سواء بصفة مجانية أو بمقابل ويجب أن يكون التصرف بعقد مكتوب يحدد فيه صراحة وبالتفصيل كل حق على حدة يكون محل التصرف مع بيان مداه والغرض منه ومدة الاستغلال ومكانه والمقابل إن وجد.
المادة (12) : تؤول حقوق المؤلفين الفردية أو المشتركة إلى ورثتهم الشرعيين بعد وفاتهم ما لم يوصوا بغير ذلك.
المادة (13) : يجب على ناشري المصنفات الأدبية والفنية والعلمية التي تنشر عن طريق عمل نسخ منها في السلطنة أن يودعوا على نفقتهم قبل توزيعها ثلاث نسخ من تلك المصنفات لدى وزارة التجارة والصناعة وينشر عن المصنف في الجريدة الرسمية . ويصدر بنظام الإيداع وبالرسوم التي تستحق عن هذا الإيداع قرار من وزير التجارة والصناعة . ويعاقب على عدم الإيداع بغرامة لا تتجاوز مائة ريال وذلك دون إخلال بوجوب الإيداع ولا تسري هذه الأحكام على المصنفات المنشورة في المصحف والمجلات الدورية إلا إذا نشرت هذه المصنفات على إنفراد .
المادة (14) : لا يجوز الحجز على حق المؤلف استيفاء لحكم قضائي وإنما يجوز الحجز على نسخ المصنف الذي تم نشره كما لا يجوز الحجز على المصنفات التي يتوفى أصحابها قبل نشرها ما لم يثبت بصفة قاطعة أنه استهدف نشرها قبل وفاته
المادة (15) : لهيئة حسم المنازعات التجارية بناء على طلب المؤلف أو من يخلفه أن تأمر باتخاذ الإجراءات التالية بالنسبة لكل مصنف نشر أو عرض بدون إذن كتابي من المؤلف أو من يخلفه : أ- وقف نشر المصنف أو عرضه أو صناعته . ب- توقيع الحجز على المصنف الأصلي أو نسخه وكذلك على المواد التي تستعمل . ج- حجز الإيرادات الناتجة من النشر أو العرض . د- إثبات الأداء العلني بالنسبة لإيقاع أو تمثيل أو إلقاء مصنف بين الجمهور ومنع استمرار العرض القائم أو حظره مستقبلا . هـ- تعيين حارس قضائي على المصنف محل النزاع تكون مهمته إعادة نشر أو عرض أو صناعة أو استخراج نسخ المصنف على أن يودع الإيراد الناتج خزينة الهيئة , وتنتهي الحراسة باتفاق ذوي الشأن أو بحكم الهيئة . و- حصر الإيراد الناتج من النشر أو العرض بمعرفة خبير يندب لذلك إذا اقتضى الحال وتوقيع حجز على الإيراد في جميع الأحوال . ويجب أن يرفع المدعى أصل النزاع إلى الهيئة خلال خمسة عشر يوما التالية , وألا زال كل أثر للإجراء الذي تم اتخاذه .
المادة (16) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تتجاوز ألفى ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين : أ- كل من اعتدى على حقوق المؤلف المنصوص عليها في المادتين الخامسة والسادسة من هذا القانون سواء بالنقل والاقتباس غير المشروع أو التزوير عن طريق الطباعة والنشر ولغرض البيع والتجارة . ب- من أخل البلاد بقصد البيع مصنفا مقلدا أو مزورا مع علمه بتقليده . ج- من قلد في عمان مصنفا في الخارج أو باعه أو عرضه للبيع أو صدره أو تولى شحنه إلى الخارج مع علمه بتقليده . د- كل من كشف أو سهل كشف برامج الحاسب الآلي قبل نشرها وفى حالة العود تضاعف العقوبة وفى جميع الأحوال تقضى المحكمة بمصادرة النسخ المقلدة والأدوات المستخدمة للتقليد ويجوز للمحكمة عند الحكم بالإدانة أن تقضى بغلق المنشأة التي استقلها المقلدون .
المادة (17) : تسري أحكام هذا القانون على مصنفات العمانيين والأجانب التي تنشر أو تمثل أو تعوض لأول مرة في سلطنة عمان , وكذلك على مصنفات العمانيين التي تنشر أو تمثل أو تعرض لأول مرة في بلد أجنبي , أو مصنفات المؤلفين الأجانب التي تنشر لأول مرة في بلد أجنبي فلا يحميها هذا القانون إلا إذا كانت محمية في البلد الأجنبي ويشترط المعاملة بالمثل .
المادة (18) : تسري أحكام هذا القانون على المصنفات الموجودة وقت العمل به. وبالنسبة لمدة حماية هذه المصنفات يجب أن تدخل فيها الفترة التي انقضت من تاريخ الواقعة المحددة لبدء سريان المدة إلى تاريخ العمل بهذا القانون. وتسري أحكام هذا القانون على كل الوقائع والاتفاقات التالية لتاريخ العمل به ولو كانت متعلقة بمصنفات نشرت أو عرضت أو مثلت قبل ذلك. أما الاتفاقيات التي تمت قبل العمل بهذا القانون فلا تسري عليها أحكامه بل تظل خاضعة للأحكام التي كانت سارية المفعول وقت إبرامها.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن