بشأن تعديل بعض احكام النظام الاساسى للمركز العمانى لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات .
المادة (1) : يستبدل بنصوص المواد (1/ فقرة اخيرة) و(3/ أولا/ أ، 1/ ثانيا/ هـ) و(4) من النظام الأساسي للمركز لعماني لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات المرافق للمرسوم السلطاني رقم 59/96 المشار إليه، النصوص الآتية:
المادة (1): الاستثمار: استخدام رؤوس الأموال الأجنبية أو المحلية في إقامة المشروعات التي تخدم الاقتصاد الوطني طبقا للقوانين النافذة في السلطنة.
المادة (3): أولا: (أ) /1 التركيز على المشروعات الصناعية والزراعية والسمكية والسياحية والخدمية وغيرها بما في ذلك تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مع إعطاء الأولوية للمشروعات التي تعني باستغلال الموارد الطبيعية ونقل التقنية.
ثانيا: (هـ) إقامة المعارض المتخصصة والمشاركة فيها.
المادة (4): يتولى إدارة المركز مجلس إدارة يشكل برئاسة الوزير وعضوية ممثل لا تقل وظيفته عن مدير عام عن كلا من:
ـ وزارة الزراعة والثروة السمكية.
ـ وزارة الاقتصاد الوطني.
ـ وزارة النفط والغاز.
ـ وزارة البلديات الإقليمية والبيئة وموارد المياه.
ـ وزارة الخارجية.
ـ وزارة القوى العاملة.
- شرطة عمان السلطانية.
ـ خمسة ممثلين للقطاع الخاص يختارهم الوزير بالتنسيق مع رئيس غرفة تجارة وصناعة عمان.
ـ الرئيس التنفيذي للمركز.
ويحل الرئيس التنفيذي محل الرئيس عند غيابه.
التوقيع : السلطان قابوس بن سعيد - سلطان عمان