تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان. بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101/96، وعلى قانون الرقابة المالية للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 129/91 وتعديلاته، وعلى قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي ديوان البلاط السلطاني العمانيين الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 86/96، وعلى القانون الخاص بنظام الموظفين بديوان البلاط السلطاني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 97/97، وعلى المرسوم السلطاني رقم 95/99 بشأن الرقابة المالية للدولة، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة. رسمنا بما هو آت
المادة () : الدرجة بداية الربط العلاوة الدورية للعماني لغير العماني الخاصة 1500 - - أ 800 800 40 ب 545 545 25 ج 497 497 20 د 448 448 20 هـ 412 412 15 و 376 376 15 الأولى 327 327 15 الثانية 279 279 15 الثالثة 218 218 10 الرابعة 214 194 8 الخامسة 187 170 8 السادسة 161 146 7 السابعة 134 121 6 الثامنة 120 109 6 التاسعة 115 104 5 العاشرة 102 92 5 الحادية عشرة 92 80 4 الثانية عشرة 79 68 4 الدرجة بداية الربط للعماني وغير العماني العلاوة الدورية ز 1650 50 ح 1270 40 ط 980 30 ي 780 20 ك 600 15
المادة (1) : يعمل بأحكام قانون الرقابة المالية للدولة المرافق.
المادة (1) : يقصد - في تطبيق أحكام هذا القانون - بالكلمات والعبارات التالية المعنى الموضح قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى آخر: أ- الجهاز: جهاز الرقابة المالية للدولة. ب- الرئيس: رئيس جهاز الرقابة المالية للدولة. ج- نائب الرئيس: نائب رئيس جهاز الرقابة المالية للدولة. د- اللائحة: هي اللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً لأحكام قانون الرقابة المالية للدولة. هـ- المراجعون الخارجيون: المراجعون والمحاسبون الذين يزاولون المهنة وفقاً لقانون تنظيم مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة بالسلطنة. و- الأعضاء: الموظفون الفنيون بالجهاز. ز- الموظفون: الموظفون الإداريون بالجهاز.
المادة (2) : يكون لجهاز الرقابة المالية للدولة الشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري والوظيفي.
المادة (2) : يصدر رئيس جهاز الرقابة المالية للدولة اللائحة التنفيذية للقانون المرافق وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل بأحكام اللوائح والقرارات المطبقة حالياً وذلك بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة (3) : يصدر رئيس الجهاز لائحة بتنظيم شؤون الأعضاء والموظفين ومعاملتهم المالية وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل بأحكام اللوائح والقرارات المطبقة حالياً وذلك بما لا يتعارض مع أحكام القانون المرافق.
المادة (3) : يتولى الجهاز مهمة الرقابة بعد الصرف على الأموال العامة المملوكة للدولة فضلاً عن متابعة أداء الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز في مجال الخدمات والأعمال وفقاً للقواعد المبينة في هذا القانون ولائحته.
المادة (4) : يهدف الجهاز إلى ما يأتي: أ- حماية الأموال العامة للدولة والتثبت من مدى ملاءمة أنظمة الضبط والرقابة الداخلية التقليدية والآلية وسلامة التصرفات المالية والقيود المحاسبية وإتباعها للقوانين واللوائح المتعلقة بالأنظمة المالية وشؤون الموظفين. ب- الكشف عن المخالفات المالية في الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز. ج- بيان أوجه النقص أو القصور في القوانين واللوائح والأنظمة المتعلقة بالنواحي المالية وشؤون الموظفين المعمول بها واقتراح وسائل علاجها. د- تقييم أداء الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز والتحقق من استخدام الموارد بطريقة اقتصادية وبكفاءة وفاعلية.
المادة (4) : يسري على أعضاء وموظفي الجهاز أحكام قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي ديوان البلاط السلطاني العمانيين.
المادة (5) : يلغى المرسوم السلطاني رقم 129/91 المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف أو يتعارض مع أحكام القانون المرافق.
المادة (5) : يشكل الجهاز من الرئيس ونائب الرئيس وعدد كاف من الأعضاء والموظفين.
المادة (6) : يعين الرئيس ونائب الرئيس بمرسوم سلطاني ويكون تعيين الأعضاء والموظفين بقرار من الرئيس وتحدد درجاتهم ورواتبهم وعلاواتهم الدورية وفقاً للجدولين المرافقين لهذا القانون. ويتم تعديل الجدولين المشار إليهما بمرسوم سلطاني أو أمر سامي وذلك كلما تقررت زيادة الرواتب في الدولة وتكون الزيادة بذات النسبة ومن تاريخ سريانها.
المادة (6) : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره.
المادة (7) : يتولى الرئيس الإشراف على شؤون الجهاز ورسم سياسته ومتابعة تنفيذها وفي حالة غيابه يحل محله نائب الرئيس ويجوز للرئيس تفويض نائب الرئيس أو من يراه في بعض اختصاصاته.
المادة (8) : يكون للجهاز موازنة مستقلة تدرج رقماً واحداً في الموازنة العامة للدولة خصماً على مصروفات غير مبوبة ويعتمد الرئيس مشروع الموازنة التفصيلية. وللجهاز إعداد ميزانيته على أساس مبدأ الاستحقاق، ويتولى الجهاز وحده تدقيق حساباته.
المادة (9) : يحظر على نائب الرئيس والأعضاء والموظفين ما يأتي: أ- رئاسة أو عضوية مجلس إدارة أي هيئة أو مؤسسة عامة أو شركة. ب- الجمع بين العمل بالجهاز وبين أي عمل في الجهاز الإداري للدولة أو أي عمل يتعارض مع مقتضيات الوظيفة. ج- مزاولة الأعمال التجارية أو المهنية. د- قبول أية هدايا أو مكافآت نقدية أو عينية من الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز.
المادة (10) : يلتزم كل من نائب الرئيس وأعضاء وموظفي الجهاز بتقديم إقرار ذمة مالية يتضمن بياناً بجميع الأموال المنقولة والعقارية المملوكة له وأزواجه وأولاده القصر ومصدر هذه الملكية وذلك عند التعيين لأول مرة، وكل خمس سنوات، وعند ترك الخدمة، وتكون هذه الإقرارات سرية ولا يجوز الاطلاع عليها إلا بموافقة الرئيس.
المادة (11) : يحظر على نائب الرئيس وأعضاء وموظفي الجهاز إفشاء سرية المعلومات والبيانات التي يحصلون أو يطلعون عليها لمن ليس له حق في ذلك، ويظل هذا الحظر قائماً حتى بعد انتهاء الخدمة.
المادة (12) : تخضع الجهات التالية لرقابة الجهاز: أ- جميع الوحدات التي يتألف منها الجهاز الإداري للدولة والوحدات الحكومية المستقلة المدرجة موازناتها في الموازنة العامة للدولة إلا ما استثنى منها بنص خاص في مرسوم إنشائها. ب- الهيئات والمؤسسات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة. ج- صناديق التقاعد والجهات والهيئات الخاصة بالسلطنة التي تضمنها أو تدعمها الحكومة أو أي من الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز. د- الشركات التي تزاول نشاطها في السلطنة إذا كانت مملوكة للحكومة بالكامل أو بنسبة 51% على الأقل من رأسمالها أو منحتها الحكومة امتياز استغلال مرفق عام أو مورد من موارد الثروة الطبيعية وذلك دون إخلال بأية أحكام خاصة قد تنص عليها القوانين أو المراسيم السلطانية الصادرة بشأنها أو الاتفاقيات التي تبرم مع الحكومة تنفيذاً لها. ولا تخل رقابة الجهاز بحق هذه الشركات في أن يكون لها مراقبو حسابات تعينهم الجمعية العامة وفقاً لأحكام قانون الشركات التجارية.
المادة (13) : يختص الجهاز بإجراء الرقابة الآتية: أ- الرقابة المالية بشقيها المحاسبي والقانوني. ب- الرقابة على الأداء ومتابعة تنفيذ الخطة. ج- الرقابة على القرارات الصادرة في شأن المخالفات المالية. وللجهاز في سبيل ممارسة اختصاصاته ما يأتي: 1- مراجعة الحسابات من ناحية الإيرادات والمصروفات وسندات الصرف وسجلات المتحصلات والمصروفات اليدوية أو المقيدة بالحسابات الآلية أو المسجلة على الأقراص بجميع أنواعها والتثبت من التصرفات المالية والقيود المحاسبية الخاصة المعمول بها ومراجعة حسابات التسوية والتحقق من أنها مؤيدة بالمستندات القانونية. 2- مراجعة القرارات الخاصة بشؤون الموظفين ومستحقات ما بعد الخدمة للتأكد من مطابقتها للموازنة والقوانين واللوائح والنظم المالية. 3- مراجعة أعمال المخازن والورش والمعامل والزارع وما في حكمها. 4- مراجعة السلف والقروض والاستثمارات والتسهيلات الائتمانية. 5- فحص الحسابات الختامية بعد انتهاء السنة المالية بالجهات الخاضعة لرقابة الجهاز وفحص الحساب الختامي للدولة وإبداء الرأي إلى وزارة المالية لإجراء التسويات التصويبية قبل العرض على مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة تمهيداً لرفعه إلى جلالة السلطان. 6- متابعة تنفيذ مشروعات خطة التنمية وتقييم أداء الوحدات الإدارية والاقتصادية بالتكاليف المقدرة لها طبقاً للتوقيت الزمني المحدد وعلى الوجه المبين في الخطة وتتبع النتائج وتقييمها والتحقق من أن الموارد يتم استخدامها بطريقة اقتصادية وبكفاءة وفاعلية.
المادة (14) : يجوز للجهاز في سبيل مباشرة اختصاصاته الاستعانة بالخبراء والفنيين في بعض الجهات الحكومية أو بيوت الخبرة إذا اقتضى الأمر ذلك مع تحديد و صرف مقابل الخدمة على النحو الذي تبينه اللائحة.
المادة (15) : يتولى الجهاز مراجعة السجلات والحسابات والمستندات المؤيدة لها والحسابات الآلية وأقراص الحفظ في الجهات التي توجد بها أو في مقر الجهاز، ويحق له مراجعة أي سند أو سجل أو أي محضر من محاضر اللجان ومجالس الإدارة أو أية أوراق أخرى يراها للقيام باختصاصاته على الوجه الأكمل، ويتم الفحص دون إخطار مسبق لهذه الجهات.
المادة (16) : تكون مراجعة حسابات الجهات الموضحة بالبنود (ب) و(ج) و(د) من المادة (12) وفقاً للأصول المحاسبية والمعايير الدولية المتعارف عليها وفي حدود الأنظمة المالية المتعلقة بها.
المادة (17) : يجوز للجهاز إسناد مراجعة حسابات الجهات الموضحة بالبندين (ب) و(ج) من المادة (12) وتحديد الأعمال المراد فحصها إلى مراجعين خارجيين على أن تتحمل الجهة التي تمت مرجعة حساباتها أتعاب المراجعة. ويقدم هؤلاء المراجعون تقاريرهم بنتائج الفحص إلى الجهاز لإبداء ملاحظاته عليها وذلك قبل إرسالها إلى الجهات المختصة.
المادة (18) : يبلغ الجهاز نتائج الفحص إلى الجهات الخاضعة لرقابته وما يراه لازماً لمعالجة ما قد يظهر من مخالفات القوانين واللوائح والأنظمة المالية. ويجب على هذه الجهات الرد على ملاحظات الجهاز ومكاتباته خلال شهرين على الأكثر من تاريخ إبلاغ هذه الجهات بذلك. ويرفع الرئيس إلى جلالة السلطان - الأمور ذات الأهمية الخاصة - التي لم تستجب إلى تنفيذها الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز. كما يرفع لرئيس كلما رأى وجهاً لذلك إلى مجلس الوزراء تقريراً بالأمور التي لم تستجب إلى تنفيذها هذه الجهات، وإلى مجلس الخدمة المدنية تقريراً في الأمور المتعلقة بشؤون الموظفين التي لم تستجب إلى تنفيذها تلك الجهات.
المادة (19) : يعد الجهاز تقريراً سنوياً بنتائج أعماله يشمل الأمور الآتية: أ- المخالفات التي يتم كشفها في الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون والرأي فيما اتخذ في شأن هذه المخالفات من إجراءات وجزاءات. ب- ملاحظات الجهاز على الحساب الختامي للدولة والحسابات الختامية للوزارات والوحدات الحكومية. ج - ملاحظات الجهاز على القوائم المالية للهيئات والمؤسسات العامة والشركات. د- التقييم العام لأداء الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز ونتائج متابعة تنفيذ المشروعات الإنمائية. هـ- ملاحظات الجهاز على القوانين والأنظمة المالية وعلى الموظفين الماليين والسجلات والنماذج المستعملة. و- ما يتكشف من أمور أخرى ظهرت أثناء عمليات المراجعة خلال السنة المالية المنتهية.
المادة (20) : يرفع الرئيس التقرير السنوي المشار إليه في المادة (19) عن كل سنة مالية إلى جلالة السلطان قبل نهاية السنة المالية التالية كما يرفع الرئيس إلى مجلس الوزراء تقريراً سنوياً عن الصعوبات التي قد تصادف الجهاز في أداء مهامه مشفوعاً بمقترحاته في هذا الشأن.
المادة (21) : تعتبر من المخالفات المالية ما يأتي: أ- عدم التقيد بأحكام القوانين واللوائح والأنظمة المالية السارية في الدولة. ب- عدم تمكين أعضاء الجهاز من مراجعة الأوراق أو المستندات أو الوثائق أو غيرها مما يحق مراجعته أو الإطلاع عليه طبقاً للقانون أو تقديم معلومات غير صحيحة لهم. ج- كل تصرف خاطئ عن إهمال أو عمد يترتب عليه صرف مبالغ بغير حق أو ضياع حق من الحقوق المالية في الجهات الخاضعة للجهاز أو إلحاق ضرر بها أو تأخر في إنجاز المشروعات الإنمائية أو من شأنه أن يؤدي إلى ذلك. د- استغلال كل من يشغل وظيفة أو يتولى عملاً في الحكومة أو في إحدى الهيئات العامة نفوذه في سبيل الحصول على منفعة خاصة له أو لغيره. هـ- عدم الرد على الملاحظات أو المكاتبات المتعلقة بالجهاز أو التأخير في الرد عليها بغير عذر مقبول ويعتبر الرد الذي ينطوي على مماطلة أو تسويف في حكم عدم الرد.
المادة (22) : للرئيس عند اكتشاف مخالفة مالية أن يطلب إلى رئيس الجهة المختصة إجراء التحقيق اللازم مع الموظف المسؤول عنها وتلتزم الجهة بإجراء التحقيق المطلوب فور إخطارها بذلك ويجب على رئيس الجهة في حالة ما إذا كانت المخالفة تشكل شبهة أو جريمة جنائية إبلاغ الجهات الأمنية أو القضائية المختصة لإجراء شؤونها فيها مع موافاة الجهاز بذلك.
المادة (23) : يجب على الجهات الخاضعة لهذا القانون إبلاغ الجهاز خلال أسبوع من تاريخ اكتشاف أية مخالفة مالية أو وقوع حادث يترتب عليه خسارة مالية للدولة أو من شأنه أن يؤدي إلى ذلك دون إخلال بما يجب عليها اتخاذه من إجراءات قانونية أخرى.
المادة (24) : يجب على الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز موافاته بأوراق التحقيق في شأن المخالفات المالية سواء تم كشفها بمعرفة الجهاز أو بمعرفة تلك الجهات فضلاً عن موافاته بما تصدره من قرارات بنتيجة ما أسفر عنه تحقيقها وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور هذه القرارات وللجهاز إبداء رأيه فيما ورد بهذه الأوراق والقرارات خلال شهرين على الأكثر من تاريخ إبلاغ الجهاز بها، وعلى الجهاز إعادة الأوراق والمستندات إلى الجهات المشير إليها لاتخاذ ما يلزم في شأنها.
المادة (25) : تسرى في شأن تحقيق المخالفات المالية وتوقيع الجزاءات أحكام التأديب المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية. وبالنسبة إلى الجهات التي تخضع لأحكام قوانين أو لوائح أو نظم خاصة تسري في شأن تحقيق المخالفات المالية وتوقيع الجزاءات أحكام التأديب المطبقة في هذه الجهات.
المادة (26) : لا تسقط الدعوى التأديبية في المخالفات المالية بالنسبة للموظف الموجود في الخدمة إلا بمضي خمس سنوات من تاريخ اكتشاف المخالفة وتعتبر مكاتبات الجهاز من الإجراءات القاطعة للتقادم.
المادة (27) : يجب على الجهات الخاضعة لهذا القانون موافاة وزارة المالية بمشروعات القوانين واللوائح والنظم التي تعدها هذه الجهات والمتعلقة بالشؤون المالية المحاسبية وشؤون الضرائب والرسوم لإبداء الرأي فيها قبل إحالتها إلى الجهاز لإبداء ما يعن له من ملاحظات بشأنها.
المادة (28) : يجب على الجهات الخاضعة لهذا القانون عند طلب تفسير أحكامه أن يكون مشفوعاً برأي الجهاز في شأن ما يطلب الرأي فيه.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن