بشأن اعتماد أنواع احتياطات فنية أخرى وأسس احتسابها تطبيقا لأحكام الفقرة رابعا من المادة 23 من قانون تنظيم هيئات الضمان الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 9812 تاريخ 4/5/1968 المعدل بالقانون رقم 94 الصادر بتاريخ 18/6/1999.
المادة () : إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على مشروع القانون المعجل الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم ...
المادة (1) : على هيئات الضمان الخاضعة لأحكام قانون تنظيم هيئات الضمان الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 9812 تار ...
المادة (2) : يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا المرسوم وتحديدا تلك المعددة في المادة الأولى منه المعاني المخ ...
المادة (3) : مع مراعاة أحكام المادة (2) من هذا المرسوم، تحسب الاحتياطات الفنية الواردة في هذا المرسوم كما يلي:
...
المادة (4) : تعتمد أقساط الخطر (Risk Premiums) وكافة ملحقاتها (Loadings)، المساوية للأقساط الخاضعة ...
المادة (5) : تلتزم هيئات الضمان بتوفيق أوضاعها واعتماد الاحتياطات الفنية و ...
المادة (6) : ينشر هذا المرسوم في الجريد ...
التوقيع : رئيس الجمهورية/ ميشال سليمان