بشأن الخطة الشاملة لترتيب الأراضي اللبنانية.
المادة () : إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم ألاشتراعي رقم 5 تاريخ 31/1/1977 وتعديلاته ( ...
المادة (1) : تشكل الخطة الشاملة لترتيب الأراضي اللبنانية (1) الإطار التوجيهي العام للتنظيم المدني ولاستعمالات ال ...
المادة (2) : تلتزم الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة والمصالح المستقلة والبلديات الت ...
المادة (3) : تبقى المراسيم والأنظمة التي تحدد استعمالات الأراضي، والصادرة قبل صدور هذا المرسوم، لا سيما منها الم ...
المادة (4) : ترتكز سياسة التنظيم المدني في لبنان، ضمن إطار الخطة الشاملة لترتيب الأراضي على ا ...
المادة (5) : تصنيف الأراضي اللبنانية وفقا لما ورد في الخطة وفي الجدول «أ» المرفق بهذا المرسوم كالتالي:
U: مناطق ...
المادة (6) : يشار إلى المواقع والمناطق المميزة التالية كما ورد في الخطة وفي الجدول «ب» المرفق بهذا المرسوم كالتا ...
المادة (7) : يشار إلى المناطق المعرضة للأخطار الطبيعية وفقا لما ورد في الخطة وفي الجدول «ج» المرفق بهذا المرسوم ...
المادة (8) : تطبق التوجهات المنصوص عليها في الجداول «أ» «ب» و«ج» المرفقة على كل جزء من الأراضي اللبنانية ضمن الح ...
المادة (9) : تعمل الإدارة اللبنانية في إطار القوانين والأنظمة المرعية الإجراء، على الحفاظ على المعالم الطبيعية و ...
المادة (10) : تشكل لجنة إدارية برئاسة رئيس المجلس الأعلى للتنظيم المدني تضم مندوبين عن المديريات العامة في الوزار ...
المادة (11) : عندما يتبين وجوب إعادة النظر ببعض مضامين هذه الخطة، ترفع اللجنة المشار إليها في المادة العاشرة أعلا ...
المادة (12) : يعمل بهذا المرسوم فور ...
التوقيع : رئيس الجمهورية/ ميشال سليمان