بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (24) لسنة 2004 بشأن معاملة مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية فيما يتعلق بالنشاط الاقتصادي في مملكة البحرين.
المادة () : قائمة بالأنشطة الاقتصادية والمهن غير المسموح لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين بممارستها في مملكة البحرين
1- خدمات الحج والعمرة.
2- مكاتب توريد العمالة.
3- الوكالات التجارية.
4- الخدمات العقارية واستئجار الأراضي والمباني وإعادة تأجيرها وإدارتها.
5- الأنشطة الاجتماعية التالية:
أ- الدور الخاصة برعاية المعاقين.
ب- المراكز الخاصة بتأهيل المعوقين.
ج- الدور والنوادي الخاصة بتأهيل المسنين.
د- مراكز خدمة المجتمع.
هـ - أي مكتب أو مركز يعنى بالخدمات الاجتماعية بعد إيضاح أهدافه ومجال عمله الاجتماعي.
6- الأنشطة الثقافية التالية:
أ- إنشاء المطابع ودور النشر.
ب- إنشاء الصحف والمجلات.
المادة () : نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون رقم (24) لسنة 2004 بشأن معاملة مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية فيما يتعلق بالنشاط الاقتصادي في مملكة البحرين،
وعلى قرار المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته السادسة والعشرين التي عقدت في دول الإمارات العربية المتحدة يومي 18-19 ديسمبر 2005،
وعلى قرار المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته السابعة والعشرين التي عقدت في الرياض يومي 9-10 ديسمبر 2006،
أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة (1) : يستبدل بقائمة الأنشطة الاقتصادية والمهن غير المسموح لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين بممارستها في مملكة البحرين المرافقة للقانون رقم (24) لسنة 2004 بشأن معاملة مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية فيما يتعلق بالنشاط الاقتصادي في مملكة البحرين, القائمة المرافقة لهذا القانون.
المادة (2) : على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القانون، ويُعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : حمد بن عيسى آل خليفة - ملك مملكة البحرين