بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1996.
المادة () : نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.
بعد الاطلاع على الدستور، وعلى قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون (14) لسنة 1996وتعديلاته،أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه،وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة (1) : يستبدل بنصي المادتين رقمي (61) و(62) من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1996 النصان الآتيان:
مادة (61):
في غير المواد التجارية إذا زادت قيمة التصرف القانوني على خمسمائة دينار أو كان غير محدد القيمة فلا تجوز شهادة الشهود في إثبات وجوده أو انقضائه, ويكون إثباته بالكتابة، ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك.
ويقدر الالتزام باعتبار قيمته وقت صدور التصرف, ويجوز الإثبات بشهادة الشهود إذا كانت زيادة الالتزام على خمسمائة دينار لم تأت إلا من ضم الملحقات إلى الأصل.
وإذا اشتملت الدعوى على طلبات متعددة ناشئة عن مصادر متعددة, جاز الإثبات بشهادة الشهود في كل طلب لا تزيد قيمته على خمسمائة دينار ولو كانت هذه الطلبات في مجموعها تزيد على هذه القيمة ولو كان منشؤها علاقات بين الخصوم أنفسهم أو تصرفات من طبيعة واحدة.
وتكون العبرة في الوفاء إذا كان جزئياً بقيمة الالتزام الأصلي.
مادة (62):
لا يجوز الإثبات بشهادة الشهود ولو لم تزد القيمة على خمسمائة دينار في الحالات الآتية:
أ) فيما يخالف أو يجاوز ما أشتمل عليه دليل كتابي.
ب) إذا كان المطلوب هو الباقي أو هو جزء من حق لا يجوز إثباته إلا بالكتابة.
ج) إذا طالب أحد الخصوم في الدعوى بما تزيد قيمته على خمسمائة دينار ثم عدل عن مطالبته إلى ما لا يزيد على هذه القيمة.
المادة (2) : على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : حمد بن عيسى آل خليفة - أمير دولة البحرين