تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : يعدل هذا القانون ويتمم الأمر رقم 66 – 156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات.
المادة (2) : يتمم الباب الأول من الكتاب الأول من الجزء الأول من الأمر رقم 66 – 156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، بفصل أول مكرر عنوانه "العمل للنفع العام" يتضمن المواد 5 مكرر 1 و5 مكرر 2 و5 مكرر 3 و5 مكرر 4 و5 مكرر 5 و و5 مكرر 6 وتحرر كما يأتي: الجزء الأول المبادئ العامة أحكام تمهيدية الكتاب الأول العقوبات وتدابير الأمن الباب الأول العقوبات المطبقة على الأشخاص الطبيعية الفصل الأول مكرر العمل للنفع العام المادة 5 مكرر 1: يمكن الجهة القضائية أن تستبدل عقوبة الحبس المنطوق بها بقيام المحكوم عليه بعمل للنفع العام بدون أجر, لمدة تتراوح بين أربعين (40) ساعة وستمائة (600) ساعة, بحساب ساعتين (2) عن كل يوم حبس, في أجل أقصاه ثمانية عشر (18) شهراً, لدى شخص معنوي من القانون العام, وذلك بتوفر الشروط الآتية: 1- إذا كان المتهم غير مسبوق قضائياً, 2- إذا كان المتهم يبلغ من العمر 16 سنة على الأقل وقت ارتكاب الوقائع المجرَّمة, 3- إذا كانت عقوبة الجريمة المرتكبة لا تتجاوز ثلاث (3) سنوات حبساً, 4- إذا كانت العقوبة المنطوق بها لا تتجاوز سنة حبساً. يجب أن لا تقل مدة العمل للنفع العام المنطوق بها في حق القاصر عن عشرين (20) ساعة وأن لا تزيد عن ثلاثمائة (300) ساعة. يتم النطق بعقوبة العمل للنفع العام في حضور المحكوم عليه. ويتعين على الجهة القضائية قبل النطق بهذه العقوبة إعلامه بحقه في قبولها أو رفضها والتنويه بذلك في الحكم. المادة 5 مكرر 2: ينبه المحكوم عليه إلى أنه في حالة إخلاله بالالتزامات المترتبة على تنفيذ عقوبة العمل للنفع العام, تنفذ عليه العقوبة التي استبدلت بالعمل للنفع العام. المادة 5 مكرر 3: يسهر قاضي تطبيق العقوبات على تطبيق عقوبة العمل للنفع العام والفصل في الإشكالات الناتجة عن ذلك. ويمكنه وقف تطبيق عقوبة العمل للنفع العام لأسباب صحية أو عائلية أو اجتماعية. المادة 5 مكرر 4: في حالة إخلال المحكوم عليه بالالتزامات المترتبة على عقوبة العمل للنفع العام, دون عذر جدي, يخطر قاضي تطبيق العقوبات النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ عقوبة الحبس المحكوم بها عليه. المادة 5 مكرر 5: يخضع العمل للنفع العام للأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالوقاية الصحية والأمن وطب العمل والضمان الاجتماعي. المادة 5 مكرر 6: لا تنفذ عقوبة العمل للنفع العام إلا بعد صيرورة الحكم نهائياً.
المادة (3) : يتمم الفصل الخامس من الباب الأول من الكتاب الثالث من الجزء الثاني من الأمر رقم 66 – 156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، بقسم ثامن عنوانه "الجرائم المرتكبة ضد القوانين والأنظمة المتعلقة بمغادرة التراب الوطني" يتضمن المادة 175 مكرر 1 وتحرر كما يأتي: الجزء الثاني الكتاب الثالث الجنايات والجنح وعقوبتها الباب الأول الجنايات والجنح ضد الشيء العمومي الفصل الخامس الجنايات والجنح التي يرتكبها الأشخاص ضد النظام العمومي القسم الثامن الجرائم المرتكبة ضد القوانين والأنظمة المتعلقة بمغادرة التراب الوطني المادة 175 مكرر 1: دون الإخلال بالأحكام التشريعية الأخرى السارية المفعول, يعاقب بالحبس من شهرين (2) إلى ستة (6) أشهر وبغرامة من 20.000 د ج إلى 60.000 د ج أو بإحدى هاتين العقوبتين, كل جزائري أو أجنبي مقيم يغادر الإقليم الوطني بصفة غير شرعية, أثناء اجتيازه أحد مراكز الحدود البرية أو البحرية أو الجوية, وذلك بانتحاله هوية أو باستعماله وثائق مزورة أو أي وسيلة احتيالية أخرى للتملص من تقديم الوثائق الرسمية اللازمة أو من القيام بالإجراءات التي توجبها القوانين والأنظمة السارية المفعول. وتطبق نفس العقوبة على كل شخص يغادر الإقليم الوطني عبر منافذ أو أماكن غير مراكز الحدود.
المادة (4) : يتمم الفصل الأول من الباب الثاني من الكتاب الثالث من الجزء الثاني من الأمر رقم 66 – 156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، بقسم خامس مكرر عنوانه "الاتجار بالأشخاص" يتضمن المواد 303 مكرر 4 و303 مكرر 5 و 303 مكرر 6 و303 مكرر 7 و303 مكرر 8 و303 مكرر 9 و303 مكرر 10 و303 مكرر 11 و303 مكرر 12 و303 مكرر 13 و303 مكرر 14 و303 مكرر 15 وتحرر كما يأتي: الجزء الثاني التجريم الكتاب الثالث الجنايات والجنح وعقوبتها الباب الثاني الجنايات والجنح ضد الأشخاص القسم الخامس مكرر الاتجار بالأشخاص المادة 303 مكرر 4: يعد اتجاراً بالأشخاص, تجنيد أو نقل أو تنقيل أو إيواء أو استقبال شخص أو أكثر بواسطة التهديد بالقوة أو باستعمالها أو غير ذلك من أشكال الإكراه, أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع أو إساءة استعمال السلطة أو استغلال حالة استضعاف أو بإعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة شخص له سلطة على شخص آخر بقصد الاستغلال. ويشمل الاستغلال استغلال دعارة الغير أو سائر أشكال الاستغلال الجنسي أو استغلال الغير في التسول أو السخرة أو الخدمة كرهاً أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق أو الاستعباد أو نزع الأعضاء. يعاقب على الاتجار بالأشخاص بالحبس من ثلاث (3) سنوات إلى عشر (10) سنوات وبغرامة من 300.000 د ج إلى 1.000.000 د ج. يعاقب على الاتجار بالأشخاص, بالحبس من خمس (5) سنوات إلى خمس عشرة (15) سنة وبغرامة من 500.000 د ج إلى 1.500.000 د ج, إذا سهل ارتكابه حالة استضعاف الضحية الناتجة عن سنها أو مرضها أو عجزها البدني أو الذهني, متى كانت هذه الظروف ظاهرة أو معلومة لدى الفاعل. المادة 303 مكرر 5: يعاقب على الاتجار بالأشخاص بالسجن من عشر (10) سنوات إلى عشرين (20) سنة وبغرامة من 1.000.000 د ج إلى 2.000.000 د ج إذا ارتكبت الجريمة مع توافر ظرف على الأقل من الظروف الآتية: - إذا كان الفاعل زوجاً للضحية أو أحد أصولها أو فروعها أو وليها أو كانت له سلطة عليها أو كان موظفاً ممن سهلت له وظيفته ارتكاب الجريمة, - إذا ارتكبت الجريمة من طرف أكثر من شخص, - إذا ارتكبت الجريمة مع حمل السلاح أو التهديد باستعماله, - إذا ارتكبت الجريمة من طرف جماعة إجرامية منظمة أو كانت ذات طابع عابر للحدود الوطنية. المادة 303 مكرر 6: لا يستفيد الشخص المدان لارتكابه أحد الأفعال المجرمة في هذا القسم, من ظروف التخفيف المنصوص عليها في المادة 53 من هذا القانون. المادة 303 مكرر 7: يطبق على الشخص الطبيعي المحكوم عليه لارتكابه جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القسم, عقوبة أو أكثر من العقوبات التكميلية المنصوص عليها في المادة 9 من هذا القانون. المادة 303 مكرر 8: تقضى الجهة القضائية المختصة بمنع أي أجنبي حكم عليه بسبب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القسم من الإقامة في التراب الوطني أما نهائيا أو لمدة عشر (10) سنوات على الأكثر. المادة 303 مكرر 9: يعفى من العقوبة المقررة كل من يبلغ السلطات الإدارية أو القضائية عن جريمة الاتجار بالأشخاص قبل البدء في تنفيذها أو الشروع فيها. وتخفض العقوبة إلى النصف إذا تم الإبلاغ بعد انتهاء تنفيذ الجريمة أو الشروع فيها وقبل تحريك الدعوى العمومية أو إذا مكن بعد تحريك الدعوى العمومية من إيقاف الفاعل الأصلي أو الشركاء في نفس الجريمة. المادة 303 مكرر 10: كل من علم بارتكاب جريمة الاتجار بالأشخاص ولو كان ملزما بالسر المهني ولو لم يبلغ فورا السلطات المختصة بذلك يعاقب بالحبس من سنة (1) إلى خمس (5) سنوات وبغرامة من 100.000 د ج إلى 500.000 د ج. فيما عدا الجرائم التي ترتكب ضد القصر الذين لا يتجاوز سنهم 13 سنة لا تطبق أحكام الفقرة السابقة على أقارب وحواشي وأصهار الفاعل إلى غاية الدرجة الرابعة. المادة 303 مكرر 11: يكون الشخص المعنوي مسؤولا جزائيا عن الجرائم المنصوص عليها في هذا القسم، حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 51 مكرر من هذا القانون. تطبق على الشخص المعنوي العقوبات المنصوص عليها في المادة 18 مكرر من هذا القانون. المادة 303 مكرر 12: لا يعتد برضا الضحية متى استخدم الفاعل أيا من الوسائل المبينة في المادة 303 مكرر 4 (الفقرة الأولى) من هذا القانون. المادة 303 مكرر 13: يعاقب على الشروع في ارتكاب الجنح المنصوص عليها في هذا القسم بنفس العقوبة المقررة للجريمة التامة. المادة 303 مكرر 14: تأمر الجهة القضائية في حالة الإدانة بالجرائم المنصوص عليها في هذا القسم بمصادرة الوسائل المستعملة في ارتكابها والأموال المتحصل عليها بصفة غير مشروعة, مع مراعاة حقوق الغير حسن النية. المادة 303 مكرر 15: تطبق أحكام المادة 60 مكرر المتعلقة بالفترة الأمنية على الجرائم المنصوص عليها في هذا القسم.
المادة (5) : يتمم الفصل الأول من الباب الثاني من الكتاب الثالث من الجزء الثاني من الأمر رقم 66 – 156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، بقسم خامس مكرر 1 عنوانه "الاتجار بالأعضاء" يتضمن المواد 303 مكرر 16 و303 مكرر 17 و 303 مكرر 18 و303 مكرر 19 و303 مكرر 20 و303 مكرر 21 و303 مكرر 22 و303 مكرر 23 و303 مكرر 24 و303 مكرر 25 و303 مكرر 26 و303 مكرر 27 و303 مكرر 28 و303 مكرر 29 وتحرر كما يأتي: الجزء الثاني التجريم الكتاب الثالث الجنايات والجنح وعقوبتها الباب الثاني الجنايات والجنح ضد الأفراد الفصل الأول الجنايات والجنح ضد الأشخاص القسم الخامس مكرر 1 الاتجار بالأعضاء المادة 303 مكرر 16: يعاقب بالحبس من ثلاث (3) سنوات إلى عشر (10) سنوات وبغرامة من 300.000 د ج إلى 1.000.000 د ج, كل من يحصل من شخص على عضو من أعضائه مقابل منفعة مالية أو أية منفعة أخرى مهما كانت طبيعتها. وتطبق نفس العقوبة على كل من يتوسط قصد تشجيع أو تسهيل الحصول على عضو من جسم شخص. المادة 303 مكرر 17: يعاقب بالحبس من خمس (5) سنوات إلى عشر (10) سنوات وبغرامة من 500.000 د ج إلى 1.000.000 د ج, كل من ينتزع عضواً من شخص على قيد الحياة دون الحصول على الموافقة وفقاً للشروط المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول. وتطبق نفس العقوبة إذا تم انتزاع عضو من شخص ميت دون مراعاة التشريع الساري المفعول. المادة 303 مكرر 18: يعاقب بالحبس من سنة (1) على خمس (5) سنوات وبغرامة من 100.000 د ج إلى 500.000 د ج, كل من قام بانتزاع أنسجة أو خلايا أو بجمع مواد من جسم شخص مقابل دفع مبلغ مالي أو أي منفعة أخرى مهما كانت طبيعتها. وتطبق نفس العقوبة على كل من يتوسط قصد تشجيع أو تسهيل الحصول على أنسجة أو خلايا أو جمع مواد من جسم شخص. المادة 303 مكرر 19: يعاقب بالحبس من سنة (1) إلى خمس (5) سنوات وبغرامة من 100.000 د ج إلى 500.000 د ج, كل من ينتزع نسيجاً أو خلاياً أو يجمع مادة من جسم شخص على قيد الحياة دون الحصول على الموافقة المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول. وتطبق نفس العقوبة إذا تم انتزاع نسيج أو خلايا أو جمع مواد من شخص ميت دون مراعاة التشريع الساري المفعول. المادة 303 مكرر 20: يعاقب على الجرائم المنصوص عليها في المادتين 303 مكرر 18 و303 مكرر19, بالحبس من خمس (5) سنوات إلى خمس عشرة (15) سنة وبغرامة من 500.000 د ج إلى 1.500.000 د ج, إذا ارتكبت الجريمة مع توافر أحد الظروف الآتية: - إذا كانت الضحية قاصراً أو شخصاً مصاباً بإعاقة ذهنية, - إذا سهلت وظيفة الفاعل أو مهنته ارتكاب الجريمة, - إذا ارتكبت الجريمة من طرف أكثر من شخص, - إذا ارتكبت الجريمة مع حمل السلاح أو التهديد باستعماله, - إذا ارتكبت الجريمة من طرف جماعة إجرامية منظمة أو كانت ذات طابع عابر للحدود الوطنية. ويعاقب بالسجن من عشر (10) سنوات إلى عشرين (20) سنة وبغرامة من 1.000.000 د ج إلى 2.000.000 د ج, على ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في المادتين 303 مكرر 16 و303 مكرر 17, إذا ارتكبت الجريمة مع توافر أحد الظروف المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة. المادة 303 مكرر 21: لا يستفيد الشخص المدان لارتكابه أحد الأفعال المجرمة في هذا القسم من الظروف المخففة المنصوص عليها في المادة 53 من هذا القانون. المادة 303 مكرر 22: تطبق على الشخص الطبيعي المحكوم عليه لارتكابه جريمة منصوص عليها في هذا القسم, عقوبة أو أكثر من العقوبات التكميلية المنصوص عليها في المادة 9 من هذا القانون. المادة 303 مكرر 23: تقضي الجهة القضائية المختصة بمنع أي أجنبي حُكم عليه بسبب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القسم, من الإقامة في التراب الوطني إما نهائياً أو لمدة عشر (10) سنوات على الأكثر. المادة 303 مكرر 24: يعفى من العقوبة المقررة كل من يبلغ السلطات الإدارية أو القضائية عن جريمة الاتجار بالأعضاء قبل البدء في تنفيذها أو الشروع فيها. وتخفض العقوبة إلى النصف إذا تم الإبلاغ بعد انتهاء تنفيذ الجريمة أو الشروع فيها وقبل تحريك الدعوى العمومية أو إذا مكن بعد تحريك الدعوى العمومية من إيقاف الفاعل الأصلي أو الشركاء في نفس الجريمة. المادة 303 مكرر 25: كل من علم بارتكاب جريمة الاتجار بالأعضاء, ولو كان ملزماً بالسر المهني, ولم يبلغ فوراً السلطات المختصة بذلك, يعاقب بالحبس من سنة (1) إلى خمس (5) سنوات وبغرامة من 100.000 د ج إلى 500.000 د ج. في ما عدا الجرائم التي ترتكب ضد القصر الذين لا يتجاوز سنهم 13 سنة, لا تطبق أحكام الفقرة السابقة على أقارب وحواشي وأصهار الفاعل إلى غاية الدرجة الرابعة. المادة 303 مكرر 26: يكون الشخص المعنوي مسؤولاً جزائياً عن الجرائم المنصوص عليها في هذا القسم, حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 51 مكرر من هذا القانون. وتطبق على الشخص المعنوي العقوبات المنصوص عليها في المادة 18 مكرر من هذا القانون. المادة 303 مكرر 27: يعاقب على الشروع في ارتكاب الجنح المنصوص عليها في هذا القسم بنفس العقوبة المقررة للجريمة التامة. المادة 303 مكرر 28: تأمر الجهة القضائية في حالة الإدانة بالجرائم المنصوص عليها في هذا القسم بمصادرة الوسائل المستعملة في ارتكابها والأموال المتحصل عليها بصفة غير مشروعة, مع مراعاة حقوق الغير حسن النية. المادة 303 مكرر 29: تطبق أحكام المادة 60 مكرر المتعلقة بالفترة الأمنية على الجرائم المنصوص عليها في هذا القسم.
المادة (6) : يتمم الفصل الأول من الباب الثاني من الكتاب الثالث من الجزء الثاني من الأمر رقم 66 – 156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، بقسم خامس مكرر 2 عنوانه "تهريب المهاجرين" يتضمن المواد 303 مكرر 30 و303 مكرر 31 و 303 مكرر 32 و303 مكرر 33 و303 مكرر 34 و303 مكرر 35 و303 مكرر 36 و303 مكرر 37 و303 مكرر 38 و303 مكرر 39 و303 مكرر 40 و303 مكرر 41 وتحرر كما يأتي: الجزء الثاني التجريم الكتاب الثالث الجنايات والجنح وعقوبتها الباب الثاني الجنايات والجنح ضد الأفراد الفصل الأول الجنايات والجنح ضد الأشخاص القسم الخامس مكرر 2 تهريب المهاجرين المادة 303 مكرر 30: يعد تهريباً للمهاجرين القيام بتدبير الخروج غير المشروع من التراب الوطني لشخص أو عدة أشخاص من أجل الحصول, بصورة مباشرة أو غير مباشرة, على منفعة مالية أو أي منفعة أخرى. ويعاقب على تهريب المهاجرين بالحبس من ثلاث (3) سنوات إلى خمس (5) سنوات وبغرامة من 300.000 د ج إلى 500.000 د ج. المادة 303 مكرر 31: يعاقب بالحبس من خمس (5) سنوات إلى عشر (10) سنوات وبغرامة من 500.000 د ج إلى 1.000.000 د ج, على تهريب المهاجرين المنصوص عليه في المادة 303 مكرر 30 أعلاه متى ارتكب مع توافر أحد الظروف الآتية: - إذا كان من بين الأشخاص المهربين قاصر, - تعريض حياة أو سلامة المهاجرين المهربين للخطر أو ترجيح تعرضهم له, - معاملة المهاجرين المهربين معاملة لا إنسانية أو مهينة. المادة 303 مكرر 32: يعاقب على تهريب المهاجرين بالسجن من عشر (10) سنوات إلى عشرين (20) سنة وبغرامة من 1.000.000 د ج إلى 2.000.000 د ج إذا ارتكب مع توافر أحد الظروف الآتية: - إذا سهلت وظيفة الفاعل ارتكاب الجريمة, - إذا ارتكبت الجريمة من طرف أكثر من شخص, - إذا ارتكبت الجريمة بحمل السلاح أو التهديد باستعماله, - إذا ارتكبت الجريمة من طرف جماعة إجرامية منظمة. المادة 303 مكرر 33: تطبق على الشخص الطبيعي المحكوم عليه لارتكابه الجرائم المنصوص عليها في هذا القسم, عقوبة أو أكثر من العقوبات التكميلية المنصوص عليها في المادة 9 من هذا القانون. المادة 303 مكرر 34: لا يستفيد الشخص المدان لارتكابه أحد الأفعال المجرمة في هذا القسم من الظروف المخففة المنصوص عليها في المادة 53 من هذا القانون. المادة 303 مكرر 35: تقضي الجهة القضائية المختصة بمنع أي أجنبي حُكم عليه بسبب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القسم من الإقامة في التراب الوطني إما نهائياً أو لمدة عشر (10) سنوات على الأكثر. المادة 303 مكرر 36: يعفى من العقوبة المقررة كل من يبلغ السلطات الإدارية أو القضائية عن جريمة تهريب المهاجرين قبل البدء في تنفيذها أو الشروع فيها. وتخفض العقوبة إلى النصف إذا تم الإبلاغ بعد انتهاء تنفيذ الجريمة أو الشروع فيها وقبل تحريك الدعوى العمومية أو إذا مكن بعد تحريك الدعوى العمومية من إيقاف الفاعل الأصلي أو الشركاء في نفس الجريمة. المادة 303 مكرر 37: كل من علم بارتكاب جريمة تهريب المهاجرين, ولو كان ملزماً بالسر المهني, ولو يبلغ فوراً السلطات المختصة بذلك, يعاقب بالحبس من سنة (1) إلى خمس (5) سنوات وبغرامة من 100.000 د ج إلى 500.000 د ج. فيما عدا الجرائم التي ترتكب ضد القصر الذين لا يتجاوز سنهم 13 سنة, لا تطبق أحكام الفقرة السابقة على أقارب وحواشي وأصهار الجاني لغاية الدرجة الرابعة. المادة 303 مكرر 38: يكون الشخص المعنوي مسؤولاً جزائياً عن الجرائم المنصوص عليها في هذا القسم, حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 51 مكرر من هذا القانون. وتطبق على الشخص المعنوي العقوبات المنصوص عليها في المادة 18 مكرر من هذا القانون. المادة 303 مكرر 39: يعاقب على الشروع في ارتكاب الجنح المذكورة في هذا القسم بالعقوبة المقررة للجريمة التامة. المادة 303 مكرر 40: تأمر الجهة القضائية في حالة الإدانة بالجرائم المنصوص عليها في هذا القسم بمصادرة الوسائل المستعملة في ارتكابها والأموال المتحصل عليها بصفة غير مشروعة, مع مراعاة حقوق الغير حسن النية. المادة 303 مكرر 41: تطبق أحكام المادة 60 مكرر المتعلقة بالفترة الأمنية على الجرائم المنصوص عليها في هذا القسم.
المادة (7) : يتمم الأمر رقم 66 – 156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، بمادتين 350 مكرر 1 و 350 مكرر 2 وتحرران كما يأتي: المادة 350 مكرر 1: يعاقب بالحبس من سنتين (2) إلى عشر (10) سنوات وبغرامة من 200.000 د ج إلى 1.000.000 د ج كل من سرق أو حاول سرقة ممتلك ثقافي منقول محمي أو معرف." المادة 350 مكرر 2: يعاقب بالحبس من خمس (5) سنوات إلى خمس عشرة (15) سنة وبغرامة من 500.000 د ج إلى 1.500.000 د ج على الجرائم المنصوص عليها في المادة 350 مكرر 1 أعلاه متى توافرت أحد الظروف الآتية: - إذا سهلت وظيفة الفاعل ارتكاب الجريمة. - إذا ارتكبت الجريمة من طرف أكثر من شخص. - إذا ارتكبت الجريمة مع حمل السلاح أو التهديد باستعماله. - إذا ارتكبت الجريمة من طرف جماعة إجرامية منظمة أو كانت ذات طابع عابر للحدود الوطنية.
المادة (8) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن