بشأن إصدار التعريفة الجمركية.
المادة (1) : تحصل الضرائب الجمركية طبقا للفئات ال ...
المادة (2) : تطبق التعريفة الجمركية وفقا ...
المادة (3) : يتم تبنيد الأصناف وفقا للملاحظات ونصوص البنود المبينة ب ...
المادة (4) : (أ) تعتبر أية إشارة إلى صنف من الأصناف في بند معين شاملة هذا الصنف, وإن كان غير كامل, أو غير تام ال ...
المادة (5) : إذا تبين أن أصنافا تدخل في بندين أو أكثر تطبيقا للقاعدة الواردة في الفقرة (ب) من المادة 4, يجرى تبن ...
المادة (6) : مع عدم الإخلال بفئات التعريفة الجمركية المحددة بالجداول المرفقة بهذا القرار يجوز لصناعات التجميع أن ...
المادة (7) : تحصل الضريبة الجمركية على البضائع التي تصدر بصفة مؤقتة لإصلاح ...
المادة (8) : ينشأ مجلس أعلى للتعريفة الجمركية برئاسة وزير المالية وعضوية الوزراء الذين يصدر بتحديدهم قرار من رئي ...
المادة (9) : تلغى القرارات الآتية:
- قرار رئيس الجمهورية رقم 202 لسنة 1980 بإصدار التعريفة الجمركية والقرارات ا ...
المادة (10) : على وزير المالية تن ...
المادة (11) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية, ...
التوقيع : محمد حسني مبارك - رئيس الجمهورية