بشأن إنشاء قوات مرابطة.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش،
وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 18 من يونيه سنة 1953،
وعلى القانون رقم 100 لسنة 1939 بإنشاء قوات مرابطة المعدل بالقانون رقم 101 لسنة 1951،
وعلى القانون رقم 140 لسنة 1947 الخاص بالخدمة العسكرية المعدل بالقانون رقم 141 لسنة 1949 والقانون رقم 101 لسنة 1951،
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،
وبناء على ما عرضه وزير الحربية وموافقة رأي مجلس الوزراء،
المادة () : قامت الإدارة المختصة بوزارة الحربية ببحث موضوع القوات المرابطة وقد وجد أن الصالح العام يقتضي أن تتبع هذه القوات رئاسة هيئة أركان حرب الجيش. ولذلك يحسن تنسيقها بواسطة هيئة أركان حرب الجيش. كما أن إدارات هيئة أركان حرب الجيش تقوم حاليا بخدمة القوات المرابطة بل أن هذه القوات تستمد أغلبية ضباطها من القوات العاملة وفضلا عن ذلك فإن فصل القوات المرابطة يعتبر إسرافا لا مبرر له.
لذلك رؤى إلغاء المرسوم بقانون رقم 100 لسنة 1939 بإنشاء قوات مرابطة المعدل بالقانون رقم 101 لسنة 1951 وإعداد مشروع جديد لتنظيم هذه القوات.
ونصت المادة الأولى من المشروع على إنشاء القوات المرابطة وبيان ممن تتألف تلك القوات.
ونصت المادة الثانية على أن تلك القوات تعتبر جزءا من الجيش. ويسري على أفرادها جميع القوانين والأحكام العسكرية والأوامر العسكرية والأوضاع المعمول بها في الجيش.
ونصت المادة الثالثة على أن مدة الخدمة في القوات المرابطة هي ثمانية عشر شهرا بعد أن كانت مدة سنة بمقتضى القانون رقم 101 لسنة 1931 على أنه يجوز استدعاء أفراد هذه القوات بعد انتهاء مدة الخدمة المنصوص عليها في المادة 21 من القانون رقم 140 لسنة 1947 الخاص بالخدمة العسكرية لأغراض التدريب على ألا تزيد مدة استدعائهم على أربعة أسابيع في السنة.
ونصت المادة الرابعة على أنه تضم ميزانية القوات المرابطة إلى ميزانية الديوان العام والجيش.
ولما كانت هذه الأحكام الجديدة تعتبر تنظيما جديدا للقوات المرابطة من حيث إدماج تلك القوات في الجيش وتطبيق سائر الأحكام التي تطبق على الجيش على القوات المرابطة وغير ذلك مما تضمنه مشروع القانون المرافق لذلك نصت المادة الخامسة على إلغاء المرسوم بقانون رقم 100 لسنة 1939 بإنشاء قوات مرابطة المشار إليه.
وتتشرف وزارة الحربية بعرض مشروع القانون على مجلس الوزراء مفرغا في الصيغة التي أقرها مجلس الدولة... رجاء الموافقة عليه واستصداره.
المادة (1) : تنشأ قوات محلية موزعة في جهات القطر تسمى القوات المرابطة وتؤلف من المكلفين بالخدمة العسكرية الذين لم يطلبوا للتجنيد ولم تنقض مدة التزاماتهم بالخدمة العسكرية.
المادة (2) : تعتبر القوات المرابطة جزءا من الجيش وتسري على أفرادها جميع القوانين والأحكام العسكرية والأوامر والقواعد والأوضاع المعمول بها في الجيش.
المادة (3) : لا تجاوز مدة الخدمة في القوات المرابطة ثمانية عشر شهرا ويجوز بعد إنهاء مدة الخدمة في هذه القوات المنصوص عليها في المادة 21 من القانون رقم 140 لسنة 1947 الخاص بالخدمة العسكرية أن يستدعى أفراد هذه القوات لأغراض التدريب مدة لا تزيد على أربعة أسابيع في السنة.
المادة (4) : تضم ميزانية القوات المرابطة إلى ميزانية الديوان العام والجيش.
المادة (5) : يلغى المرسوم بقانون رقم 100 لسنة 1939 المشار إليه.
المادة (6) : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : محمد نجيب - رئيس الجمهورية