تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : يسمي هذا القانون، قانون السكلين الدبلوماسي والقنصلي لعام 1975 ويعمل به اعتبارا من اليوم الأول من يناير 1975.
المادة (1) : يلغي القانون رقم 46 لسنة 1973 الخاص بنظام السلكين الدبلوماسي والقنصيلي.
المادة (2) : يعمل بالقانون الخاص بنظام السلكين الدبلوماسي والقنصلي لسنة 1975 المرفق نصه اعتبارا من اليوم الأول من شهر يناير عام 1975.
المادة (2) : يلغي قانون السكلين الدبلوماسي والقنصلي الصادر بالمرسوم رقم 46/73 بتاريخ 26/12/1973
المادة (3) : على جميع الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون وينشر في الجريدة الرسمية.
المادة (3) : تسري أحكام هذا القانون على أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي ومن هم في حكمهم العاملين بديوان وزارة الخارجية والبعثات العمانية في الخارج.
المادة (4) : يكون المكالمات والاصطلاحات الواردة بهذا القانون المعاني التالي، ما لم يقتضي سياق النص معني أخر:- أ ـ القانون : قانون السلكيين الدبلوماسي والقنصلي. ب ـ الوزارة : وزارة الخارجية. ج ـ الوزير : وزير الدولة للشئون الخارجية. د ـ العماني : من ولد من أب وجد عمانيين بالولادة. ه ـ البعثات : البعثات الدبلوماسية أو القنصلية العمانية في الخارج. و ـ أعضاء السلكيين : الموظفين الذين يشغلون وظائف دبلوماسية أو قنصلية سواء في ديوان الوزارة أو البعثات الدبلوماسية أو القنصلية بالخارج. ز ـ أعضاء البعثة : الموظفون الذين يشغلون وظائف دبلوماسية أو قنصلية والموظفون الإداريون العمانيون الخاضعون لقانون الخدمة المدنية والذين يعملون في البعثات العمانية بالخارج. ح ـ اللائحة : اللائحة التنفيذية لقانون السلكيين الدبلوماسي والقنصلي.
المادة (5) : تنشأ البعثات وتلغي بقرار من جلاله السلطان بناء على اقتراح من الوزير وتشمل هذه البعثات:- أ ـ السفارات . ب ـ القنصليات. ج ـ وفد عمان الدائم لدي الأمم المتحدة ومندوبيها لدي المنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة ووكلاتهم المتخصصة. د ـ وفد عمان الدائم لدي جامعة الدول العربية ومندوبيها لدي المنظمات التابعة لها. ه ـ مندوبي أو ممثلي عمان لدي المنظمات الدولية والإقليمية الأخرى.
المادة (6) : ترتب درجات أعضاء السلكيين على الوجه التالي:- أ ـ سفير فوق العادة ومفوض. ب ـ وزير مفوض. ج ـ مستشار أو قنصل عام. د ـ سكرتير أو قنصل. ه ـ سكرتير ثان أو نائب قنصل. و ـ سكرتير ثالث. ز ـ ملحق دبلوماسي. وإذا عين في وظيفة سفير من كان يشغل منصبا وزاريا أو كان في درجة وزير فإنه يحتفظ بمرتبته ودرجته بصفة شخصية.
المادة (7) : يجوز ندب موظفين من الوزارات أو الدوائر الحكومية الأخرى للعمل في البعثات كملحقين وتتحمل الجهة الحكومية التي ندبوا منها رواتبهم وكافة البدلات المقررة لنظرائهم من أعضاء البعثات.
المادة (8) : يصدر قرار من نصت عليهم المادة السابعة للعمل في البعثات من الوزير، بناء على ترشيح من الوزارات التابعين لها.
المادة (9) : يشترط فيمن يعين في إحدى وظائف السلكيين ما يلي:- أ ـ أن يكون عمانيا. ب ـ ألا يكون متزوجا بغير عمانية، ما لم يستثني بقرار من الوزير. ج ـ أن يكون حاصلا على مؤهل علمي يتناسب مع الوظيفة المرشح لها وتحدد اللائحة المؤهلات اللازمة لكل وظيفة. د ـ ألا يكون قد سدر عليه حكم من المحاكم أو أي مجلس تأديبي لأمر مخل بالشرف والأمانة. ه ـ أن يكون قد نجح في الامتحان الذي تعده الوزارة للدخول في خدمتها طبقا للشروط المقررة في اللائحة.
المادة (10) : يكون تعيين أعضاء السلكين وأعاضئهم بقرار من الوزير فيما عدا السفراء والوزراء المفوضين فيكون تعينهم وإعفائهم بمرسوم سلطاني.
المادة (11) : تنشأ بالوزارة لجنة دائمة تسمي (لجنة شئون أعضاء السلكين) ويصدر قرار من الوزير بتشكيلها وتحديد صلاحيتها.
المادة (12) : تكون ترقيات أعضاء السلكيين كما يلي:- أ ـ استثناء بقرار من الوزير. ب ـ بالاختيار للصلاحية بقرار من الوزير، بناء على توصية من لجنة شئون السلكيين. ج ـ بالأقدمية وفقا للجدول رقم (1) والشروط المبينة في اللائحة. وتشكل وظائف السلكيين وحدة متكاملة بصرف النظر عما إذا كان العضو يعمل في الخارج أو في ديوان الوزارة.
المادة (13) : يقدم رؤساء البعثات ومديرو الإدارات تقارير سرية مرتين في السنة عن صلاحية الأعضاء من درجة مستشار فأقل وتقدير درجة كفاءتهم وتعرض هذه التقارير على لجنة شئون السلكيين لإقرارها أو تعديلها ويكون قرار اللجنة نهائيا وتحدد اللائحة نموذج التقرير السري.
المادة (14) : ينقل من والى ديوان الوزارات والبعثات أعضاء السلكيين، عدا السفراء والوزراء المفوضون من أمضوا في الخدمة مدة لا تقل عن أربع سنوات متتالية. ومع ذلك يجوز للوزير لأسباب يقرها أو بناء على توصية لجنة شئون السلكيين تقصير أو تمديد هذه المدة.
المادة (15) : يمنح عضو البعثة عند التعيين أو النقل أو انتهاء الخدمة بدل نقل يعادل الراتب الأساسي لشهر النسبة للأعزب، وشهر ونصف للمتزوج ما لم يكن انتهاء الخدمة بسبب العزل من الوظيفة.
المادة (16) : يجوز للوزير إجراء ما يلي:- أ ـ تكليف سفير السلطنة المعتمد لدي أحد الدول بتمثيل السلطنة في دولة أو دول أخري كسفير غير مقيم. ب ـ ندب عضو من والي ديوان الوزارة أو من بعثة إلى أخرى. ج ـ ندب عضو لحضور اجتماعات الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة أو بتمثيل السلطنة في المؤتمرات أو المنظمات الدولية والإقليمية أو أية مهمات رسمية أخري وتنظم اللائحة مستحقات المهمات الرسمية ولا يجوز أن تزيد مدة الندب عن ثلاثة اشهر.
المادة (17) : تحدد رواتب أعضاء السلكين بجميع درجاتهم والعلاوات التى تمنح لهم وفقا للجدول رقم (1) الملحق بهذا القانون.
المادة (18) : تنقسم البعثات وفقا لغلاء المعيشة في البلاد التي تنشأ بها إلى ثلاث مناطق طبقا للجدول رقم (2) الملحق بهذا القانون.
المادة (19) : يمنح أعضاء السلكيين بدلات التمثيل طبقا للفئات المبينة في الجدول رقم (3) الملحق بهذا القانون، مضافا إليه علاوة غلاء المعيشة طبقا للفئات المبينة في المادة الثامنة عشر وبالنسب الموضحة بالجدول رقم (4) الملحق بهذا القانون.
المادة (20) : يمنح أعضاء السلكيين، فيما عدا رؤساء البعثات بدل سكن بالفئات المبينة في الجدول رقم (5) الملحق بهذا القانون.
المادة (21) : يستحق الموظفون الإداريون الذين يلحقون للعمل في البعثات، بدل اغتراب بنسبة 40% من أول مربوط الدرجات التي يشغلونها ويصرف لهم علاوة غلاء معيشة وبدل انتقال مساوية لما تصرف للملحقين الدبلوماسيين في المناطق الثلاث، وذلك ابتداء من تاريخ وصولهم إلى مقار أعمالهم.
المادة (22) : تصرف سلفه تعادل الراتب الأساسي لشهر واحد لعضو البعثة المنقول من بعثة إلى أخرى في الخارج، وتزداد إلى شهرين بالنسبة للمنقول من ديوان الوزارة إلى إحدى البعثات. وتخصم السلفة من راتب العضو شهريا اعتبارا من الشهر التالي لصرفها على أن يتم السداد خلال سنة على الأكثر.
المادة (23) : يستحق أعضاء السلكين البدلات المبينة في المادتين 19، 20 اعتبارا من تاريخ وصولهم إلى مقار أعمالهم.
المادة (24) : يصرف لأعضاء السلكيين بدل ملابس قدره (300) ريال عماني للسفر والوزير المفوض والمستشار و(200) ريال عماني لمن هو أقل من ذلك عند التحاقهم بالعمل في الخارج لأول مرة.
المادة (25) : لا يمارس عضو السلكيين عمله إلا بعد تأدية اليمين القانونية، يؤدى السفراء والوزراء المفوضون اليمين أمام جلالة السلطان وفي حالة تعذر ذلك تؤدى كتابة، ويؤدي غيرهم تكون صيغة اليمين القانونية كالأتي:- " أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا للوطن ولجلالة السلطان وأن أحترم قوانين البلاد وأنظمتها الأساسية وأن أخدم وطني بإخلاص وأمانة وأن أحافظ على أسرار وظيفتي".
المادة (26) : يجب أن يقيم أعضاء السلكيين في المدينة التى بها مقر وظائفهم.
المادة (27) : أ ـ يجب على أعضاء السلكيين الظهور بالمظهر اللائق بالوظيفة التي يشغلونها. ب ـ يحظر على أعضاء السلكيين الإفضاء بأية معلومات أو إيضاحات عن المسائل التي ينبغي أن تظل سرية لطبيعتها أو بمقتضي تعليمات خاصة ويظل الكتمان قائما ولو بعد تركهم الخدمة.
المادة (28) : يحظر على أعضاء السلكيين الإدلاء بتصريحات أو أحاديث صحفية ذات صفة سياسية والتي تضر بالمصالح العليا للدولة إلا بموافقة مسبقة من الوزير.
المادة (29) : يحظر على أعضاء السلكيين تأليف الكتب أو إصدار الصحف والنشرات والأفلام السينمائية أو الاشتراك في أي عمل يؤثر على الرأي العام إلا بموافقة مسبقة من الوزير.
المادة (30) : لا يجوز لرئيس البعثة مغادرة مقر عمله إلا بموافقة مسبقة من الوزارة، أما بالنسبة لبقية أعضاء البعثة فبموافقة رئيس البعثة.
المادة (31) : للوزير حق تنبيه أعضاء السلكيين إلى ما يقع منهم من مخالفات لواجباتهم أو مقتضيات وظائفهم ويكون التنبيه شفاهه أو كتابة وإذا تكررت المخالفات أو استمرت رغم التنبيه أحيل العضو إلى المجلس التأديبي.
المادة (32) : يتولى التحقيق فيما ينسب إلى أعضاء السلكيين من مخالفات، من يندبه الوزير من بين أعضاء السلكيين، بحيث لا تقل درجته عن العضو المخالف.
المادة (33) : للوزير أن يوقف العضو عن عمله إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك، ويجوز لرئيس البعثة وتحت مسئوليته عند وجود أسباب خطيرة وموجبة للاستعجال أن يوقف مؤقتا أي عضو من أعضاء البعثة على أن يخطر الوزير في الحال.
المادة (34) : يصدر قرار الإحالة إلى المجلس التأديبي من الوزير متضمنا بيانا بالمخالفات المنسوبة للعضو وبتاريخ ومكان الجلسة.
المادة (35) : يشكل المجلس التأديبي بقرار من الوزير متضمنا اختصاصاته وكيفية تشكيله.
المادة (36) : تكون جلسات المجلس التأديبي سرية.
المادة (37) : لمجلس التأديب أن يأمر باستيفاء التحقيق سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب العضو المحال وله أن يعهد بذلك إلى أحد أعضائه. وللعضو المحال حق الإطلاع على التحقيقات والأوراق المتعلقة بالمخالفة والدفاع عن نفسه شفاهه أو كتابة.
المادة (38) : العقوبات التأديبية التي يوقعها المجلس التأديبي هي:- أ ـ الإنذار. ب ـ الخصم من الراتب. ج ـ تخفيض الدرجة. د ـ تخفيض الدرجة والراتب معا. ه ـ العزل من الوظيفة. و ـ العزل من الوظيفة مع الحرمان من المكافأة.
المادة (39) : يكون حكم المجلس التأديبي مسببا ونهائيا، وإذا كان الحكم صادرا بالعزل من الوظيفة فيتم بمرسوم سلطاني في حالة السفراء والوزراء المفوضين.
المادة (40) : تنتهي خدمة عضو السلكيين للأسباب التالية: أ ـ الوفاة. ب ـ الاستقالة. ج ـ الإحالة إلى التقاعد. د ـ الإعفاء من الوظيفة. ه ـ العزل من الوظيفة.
المادة (41) : يعتبر مستقيلا من وظيفته من يتزوج من أعضاء السلكيين بغير عمانية ما لم يحصل قبل الزواج على تصريح كتابي بذلك من الوزير.
المادة (42) : يمنح أعضاء السلكيين بدل انتقال بالفئات المبينة في الجدول رقم (6) الملحق بهذا القانون عدا رئيس البعثة الذي تخصص له سيارة وسائق على نفقة الوزارة.
المادة (43) : تتحمل الوزارة تذاكر سفر عضو البعثة وعائلته عند التعيين والنقل والإجازة الدورية وانتهاء الخدمة. سواء كان سفرهم بصحبة العضو أو سابقا أو لاحقا لسفره.
المادة (44) : يشترط لتحمل الوزارة تذاكر السفر في الأجازة الدورية طبقا للمادة (43) أن يكون العضو قد أمضي في الخارج مدة خدمة متصلة لا تقل عن سنتين وتدخل فيها مدة الأجازة المصرح بها. ويتجدد هذا الحق كلما استكمل العضو في الخارج مدة سنتين آخرين متصلتين وتدخل فيها مدة الأجازة المصرح بها. ويجوز تقصير هذه المدة إلى سنة في المناطق ذات المعيشة الصعبة وفقا لما هو مبين في اللائحة التنفيذية.
المادة (45) : يكون سفر أعضاء البعثة وعائلاتهم على النحو التالي:- أ ـ السفير، الوزير المفوض، المستشار، السكرتير الأول، بالدرجة الأولي برا وبحرا وجوا. ب ـ السكرتير الثاني، السكرتير الثالث، الملحق الدبلوماسي، باقي الموظفين بالدرجة الثانية برا وبحرا والسياحية جوا. وللوزير التجاوز عن هذا الحكم بالنسبة لمن يرافقونه أو يرافقون رؤساء البعثات في المهام الرسمية.
المادة (46) : تتحمل الوزارة تذاكر سفر خادم ومربية لرئيس البعثة وخادم ومربية لعضو البعثة ويكون سفرهم بالدرجة الثالثة برا وبحرا أو بالسياحية جوا وذلك عند تعيين العضو ونقلة وأجازته الدورية وانتهاء خدمته.
المادة (47) : لا تتحمل الوزارة نفقات سفر وإقامة عائلة عضو البعثة في حالات الانتداب والمهمات الرسمية.
المادة (48) : في حالة وفاة عضو البعثة أو أحد أفراد عائلته تتحمل الوزارة نفقات سفر عائلته إلى أرض الوطن بالإضافة إلى تحمل نفقات تجهيز ونقل الجثمان إلى الجهة التي يدفن فيها.
المادة (49) : يصرف لأرملة العضو المتوفى وأولاده القصر ومن يعيلهم مباشرة ما يعادل رواتب وبدلات ثلاثة اشهر.
المادة (50) : في حالة وفاة أحد موظفي ديوان الوزارة يصرف لأرملته وأولاده القصر ومن يعيلهم مباشرة ما يعادل رواتب وبدلات ستة اشهر.
المادة (51) : في حالة السفر بسبب التعيين أو النقل أو انتهاء الخدمة يمنح عضو البعثة وزنا اضافيا في حدود (50) كيلو جرام و (300) كيلو جرام برا أو بحرا.
المادة (52) : تتحمل الوزارة النفقات الفعلية لتعليم أبناء عضو البعثة أو من يعيلهم مباشرة ما لم يحصل أحدهم على بعثة أو منحة من وزارة التربية والتعليم بالسلطنة أو من أية جهة أخرى وفقا لما هو موضح في اللائحة التنفيذية.
المادة (53) : تتحمل الوزارة نفقات علاج أعضاء البعثات وأفراد عائلاتهم المقيمين معهم بالخارج وفقا للقواعد المبينة في اللائحة التنفيذية، ويسرى هذا الحكم على الموفدين من ديوان الوزارة إلى الخارج في مهام رسمية وفي الحالات التي يفاجئهم فيها المرض.
المادة (54) : إذا رأي رئيس البعثة بناء على تقارير طبية أن حالة العضو المريض تستوجب إعادته إلى عمان لعدم وجود أمل في شفائه أو لأنه غير قادر على مواصلة عمله فيجب إخطار الوزارة بذلك للحصول على الموافقة على إعادته.
المادة (55) : تتحمل الوزارة إيجار سكن رئيس البعثة في الخارج وقيمة استهلاك الكهرباء والمياه والوقود والتهوية والتدفئة والنظافة والهاتف وأجور خادمين للسكلين، كما تتحمل نفقات إقامته وأفراد عائلته بالفندق بمقر عمله وفقا للقواعد المنصوص عليها في اللائحة.
المادة (56) : في حالة غياب رئيس البعثة أو وجود ما يمنعه من مزاولة عمله يحل محله عضو البعثة الذي يليه في الدرجة كقائم بالإعمال بالنيابة أو كقنصل بالنيابة. ويمنح القائم بالإعمال بالنيابة أو القنصل بالنيابة بدل إنابة كما هو موضح باللائحة التنفيذية.
المادة (57) : لا يحق للقائم بالأعمال بالنيابة أو القنصل بالنيابة الإقامة في سكن رئيس البعثة إلا إذا كان منصبة شاغرا وبعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة وفي هذه الحالة يوقف صرف بدل السكن المقرر للقائم بالأعمال بالنيابة أو القنصل بالنيابة.
المادة (58) : تتحمل الوزارة نفقات الحفلات والدعوات التي يقيمها أعضاء البعثة حتى درجة سكرتير أول، بعد موافقة رئيس البعثة.
المادة (59) : يوقف صرف البدلات والعلاوات المقررة وفقا لأحكام هذا القانون بعد نقل العضو إلى ديوان الوزارة.
المادة (60) : تشكل لجنة بقرار من الوزير للنظر في البدلات والعلاوات المشار إليها في هذا القانون. وذلك لإجراء أي تعديل قد تقتضيه الظروف على ضوء ما يتوافر لدي اللجنة من بيانات وتجتمع هذه اللجنة مرة على الأقل في السنة وترفع توصياتها إلى الوزير، لإصدار القرار المناسب.
المادة (61) : في كل ما لم يرد عنه نص خاص في هذا القانون تطبق أحكام قانون الخدمة المدنية المعمول به في السلطنه ولائحته التنفيذية.
المادة (62) : لا تسرى أحكام هذا القانون على الموظفين المعينين محليا في الخارج.
المادة (63) : تعتبر ممتلكات البعثة المنقولة وغير المنقولة ملكا للدولة ويعتبر رئيس البعثة مسئولا عنها ولا يحق له التصرف فيها بأي تصرف قانوني أو مادي ما لم يحصل على موافقة مسبقة من الوزارة.
المادة (64) : يجوز عند الاقتضاء أن يعين وزير مفوض أو مستشار لرئاسة إحدى البعثات بالخارج وفي هذه الحالة يمنح لقب سفير بمرسوم سلطاني بناء على ترشيح الوزير. ويصرف له عندئذ الراتب والبدلات الأخرى المقررة للسفير، ونزول عنه هذه الصفة بمجرد تركه لرئاسة البعثة.
المادة (65) : يجوز تعيين غير العمانيين من العرب المنتمين إلى بلد عربي وفي وظائف السلكيين بصفة مؤقتة بمرسوم سلطاني بناء على ترشيح الوزير وتسري في شأنهم أحكام هذا القانون ما لم يرد به نص خاص في عقود الاستخدام وفقا للنموذج الملحق بهذا القانون.
المادة (66) : ينوب الوزير عن الحكومة في توقيع العقود المشار اليها في المادة السابقة.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن