تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش، وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 18 من يونيه سنة 1953، وعلى المرسوم بقانون رقم 203 لسنة 1952 بتحديد المساحة التي تزرع قطنا في السنوات 1952-1953 و1953-1954 و1954-1955 الزراعية المعدل بالقانونين رقمي 63 و415 لسنة 1953، وعلى ما ارتآه مجلس الدولة، وبناء على ما عرضه وزير الزراعة، وموافقة رأي مجلس الوزراء،
المادة () : صدر المرسوم بقانون رقم 203 لسنة 1952 بتحديد المساحة التي تزرع قطنا وقضت المادة الثالثة منه بمحاسبة الزراع على النسبة القانونية لزراعة القطن في كل قرية على حدة وأجازت لملاك الأراضي الواقعة أراضيهم في قرى متصلة الزمام حصر زراعتهم القطنية في قرية واحدة، أو أكثر على أن يراعوا الشروط والأوضاع التي تحدد بقرار من وزير الزراعة وهذه المادة أجازت للملاك ضم الأراضي المملوكة فقط ولم تجز للحائزين ضم حيازتهم بعضها لبعض. ولما كانت الدورة الزراعية في أراضي بعض الحائزين قد تستدعي تجنب زراعة القطن في قرية واحدة أو أكثر بدلا من زراعة النسبة المصرح بها في كل قرية على حدتها فقد رأت الوزارة التيسير على الزراع في هذا الشأن وذلك بالسماح لهم بحصر زراعاتهم القطنية في قرية واحدة أو أكثر حسبما تقتضيه مصلحة الزراع بشرط توافر التلاصق بين القرى وبالشروط والأوضاع التي يرى وزير الزراعة وجوب توافرها على أن يصدر بها قرار منه. ومن أجل هذه الأسباب رأت الوزارة تعديل المادة المذكورة بالوضع المبين في مشروع القانون المرافق لهذه المذكرة. هذا ولما كان الغرض من تحريم زراعة القطن بعد محاصيل شتوية طبقا لحكم الفقرة الأولى من المادة الرابعة من القانون رقم 203 لسنة 1952 سالف الذكر هو عدم زراعة القطن في مواعيد متأخرة. فقد رأت الوزارة أن تتيح للزراع زراعة أراضيهم قطنا بعد محاصيل شتوية مبكرة أو قصيرة الأجل وقد تبين في العمل أن تأخير زراعة القطن قد يرجع إلى الأحوال الجوية كما حدث في بعض الحالات أن تلفت الزراعة الشتوية في وقت كان يمكن فيه زراعة القطن بعدها في وقت مبكر إلا أن نص القانون حال دون ذلك، لذلك ترى الوزارة إيقاف العمل بحكم الفقرة (أ) من المادة الرابعة سالفة الذكر وقد رؤى أن تقيد زراعة القطن بعد زراعة محاصيل شتوية بمواعيد تحددها الوزارة بقرار وزاري، لذلك أضيف نص جديد للتشريع رقم 4 مكررا يلزم الزراع بعدم زراعة القطن عقب زراعة محاصيل شتوية بعد المواعيد وبالأوضاع والشروط التي يحددها وزير الزراعة بقرار يصدره. وقد أعدت الوزارة مشروع قانون تحقيقا لهذه الأغراض وأقره مجلس الدولة بالصيغة المرافقة وتتشرف بعرضه على مجلس الوزراء للموافقة عليه واستصداره.
المادة (1) : يستبدل بالمادة الثالثة من المرسوم بقانون رقم 203 لسنة 1952 المشار إليه النص الآتي: "مادة 3- تقدر الأراضي التي في حيازة شخص واحد في كل قرية على حدتها ويجوز للحائز الواقعة أراضيه في قرى متصلة الزمام حصر زراعته القطنية في قرية واحدة أو أكثر بالشروط والأوضاع التي تحدد بقرار من وزير الزراعة وبشرط ألا تزيد نسبة المساحة المزروعة قطنا إلى مجموع الأراضي التي في حيازته على القدر المبين في المادة الأولى من هذا القانون".
المادة (2) : يوقف العمل بأحكام الفقرة (أ) من المادة الرابعة من المرسوم بقانون رقم 203 لسنة 1952 المشار إليه وذلك في سنتي 1953-1954 و1954-1955 الزراعيتين.
المادة (3) : تضاف إلى المرسوم بقانون رقم 203 لسنة 1952 المشار إليه مادة جديدة برقم 4 مكررا نصها الآتي: "مادة 4 مكررا - لا يجوز لأي شخص أن يزرع القطن عقب زراعة محاصيل شتوية بعد المواعيد التي يحددها وزير الزراعة بقرار يصدر منه إلا بالشروط والأوضاع التي تبين بالقرار المذكور.
المادة (4) : على وزراء الزراعة والمالية والاقتصاد والعدل والداخلية كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. ولوزير الزراعة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن