بشأن إنشاء هيئة القطاع العام للتأمين.
المادة () : رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري ...
المادة (1) : تنشأ هيئة قطاع عام تسمى "هيئة القطاع العام للتأمين" تكون لها الشخصية الاعتبارية ويشرف عليها وزير ال ...
المادة (2) : تهدف الهيئة إلى المشاركة في تنمية الاقتصاد القومي والعمل على تح ...
المادة (3) : تشرف هيئة القطاع العام للتأمين على الشركات الآتية:
(1) شركة مصر للتأمين.
(2) شركة ...
المادة (4) : يتكون رأس مال الهيئة مما يأتي:
(1) رؤوس أموال شركات القطاع العام التي تشرف عليها الهيئة والمملوكة ...
المادة (5) : تتكون موارد الهيئة من:
(1) نصيبها في صاف أرباح شركاتها التي يتقرر توزيعها.
(2) حصة مقابل الإشراف ...
المادة (6) : تعتبر أموال ال ...
المادة (7) : للهيئة أن تحصل على مستح ...
المادة (8) : يتولى إدارة الهيئة مجلس إدارة يعين بقرار من رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات بناء على ترشيح وزير الاق ...
المادة (9) : مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها وله أن يتخذ ما يراه لازما من ا ...
المادة (10) : يختص مجلس إدارة الهيئة بالنسبة إليها بما يأتي:
(1) الموافقة على الموازنة التخطيطية للهيئة.
(2) ال ...
المادة (11) : دون الإخلال بما لمجلس إدارة كل شركة من الشركات التي تشرف عليها الهيئة يختص مجلس إدارة الهيئة بالنسب ...
المادة (12) : يجتمع مجلس الإدارة مرة على الأقل كل شهر بدعوة من رئيسه.
ولا يكون انعقاد المجلس صحيحا إلا بحضور أغل ...
المادة (13) : لوزير الاقتصاد والتجارة الخارجية دعوة مجلس إدارة الهيئة إلى الان ...
المادة (14) : يبلغ رئيس مجلس الإدارة قرارات المجلس خلال سبعة أيام إلى وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية لاعتمادها، ...
المادة (15) : يمثل رئيس مجلس الإدارة الهيئة أمام القضاء وفي صلاتها بالغير ويختص بما يأتي:
1- تنفيذ قرارات مجلس ا ...
المادة (16) : يندب وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية من يحل محل ...
المادة (17) : تبدأ السنة المالية للهيئة مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها.
ويكون للهيئة موازنة تخطي ...
المادة (18) : تخضع حسابات الهيئة لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات طبقا لما تقرره قوانين الجهاز وتعتبر الهيئة ...
المادة (19) : يسري على العاملين بالهيئة قانون نظام العاملين ...
المادة (20) : على وزير الاقتصاد والتجار ...
المادة (21) : ينشر هذا القرار في الجريدة ا ...
التوقيع : محمد حسني مبارك - رئيس الجمهورية