تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش، وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 18 من يونيه سنة 1953، وعلى القانون رقم 91 لسنة 1948 بوضع اللائحة الأساسية لكلية دار العلوم في جامعة القاهرة، وعلى المرسوم بقانون رقم 149 لسنة 1950 إعادة تنظيم جامعة القاهرة المعدل بالقانون رقم 112 لسنة 1951 والقانون رقم 467 لسنة 1953، وعلى ما ارتآه مجلس الدولة، وبناء على ما عرضه وزير المعارف العمومية وموافقة رأي مجلس الوزراء،
المادة () : تقدمت كلية دار العلوم إلى جامعة القاهرة بمشروع اللائحة الداخلية مشتملا على الشروط التي يجب توافرها في طالب درجة الليسانس الممتازة وكان من بين هذه الشروط ضرورة الحصول في التقدير العام في امتحان النقل من السنة الأولى على درجة "جيد" على الأقل وفي التقدير العام في امتحان النقل من السنة الثانية على درجة "جيد جدا" على الأقل، ولكن اللائحة صدرت مكتفية في البند (1) من المادة 20 منها بأن يحصل الطالب في امتحان النقل من السنة الأولى على تقدير جيد جدا على الأقل ومن المقارنة بين النصين يتبين أن المادة 20 من اللائحة قد أغفلت شرط الحصول على هذا التقدير في امتحان النقل من السنة الثانية واشترطت الحصول على هذا التقدير في امتحان النقل من السنة الأولى، ومعنى هذا أن الطالب الذي ينجح في امتحان النقل من السنة الأولى بتقدير "جيد جدا" وفي امتحان النقل من السنة الثانية بتقدير "مقبول" يكون أهلا للحصول على درجة الليسانس الممتازة، والطالب الذي ينجح في امتحان النقل من السنة الأولى بتقدير "جيد" وفي امتحان النقل من السنة الثانية بتقدير "ممتاز" لا يكون أهلا للحصول على هذه الدرجة أي أن الطالب الذي يتدرج في النزول يفضل على الطالب الذي يتدرج في الصعود، وهو ما يأباه المنطق ولا يمكن أن يدخل في غرض المشروع. لذلك رؤى تعديل هذا الحكم على ما هو وارد في المشروع المقترح. وجاء في البند (3) من المادة 20 أيضا أنه يشترط في طالب درجة الليسانس الممتازة أن يحصل على تقدير "جيد جدا" في امتحان النقل من السنة الثالثة وفي الامتحان النهائي دون النص على ما إذا كان المقصود هو تحقيق هذا الشرط في التقدير العام وحده أو فيه وفي مادة الامتياز معا، وقد يكون المتبادر هو المعنى الأول رغم أن المصلحة العامة تقتضي المعنى الثاني حثا للطلبة على الجد للوصول إلى هذه المرتبة وقد رؤى لذلك ضرورة النص على هذا المعنى صراحة. ولما كانت المادة 12 من القانون رقم 150 لسنة 1950 بإعادة تنظيم جامعة القاهرة قد نصت في فقرتها الأولى على أن "خطة الدراسة وشروط منح الدرجات والدبلومات وشروط توظف أعضاء هيئة التدريس وتأديبهم تنظم بقانون" ولما كان المشروع المقترح يتناول شروط منح درجة الليسانس الممتازة فقد وضعت هذه الشروط في شكل قانون.
المادة (1) : يجب للحصول على درجة الليسانس الممتازة في اللغة العربية وآدابها والدراسات الإسلامية من كلية دار العلوم في جامعة القاهرة أن تتوافر في الطالب الشروط الآتية: (1) أن يحصل في التقدير العام في امتحان النقل من السنة الأولى على درجة "جيد" على الأقل. وفي امتحان النقل من السنة الثانية على درجة "جيد جدا" على الأقل. (2) أن يتابع في السنتين الثالثة والرابعة الدراسات الخاصة بطلاب درجة الليسانس الممتازة طبقا للجدول الملحق باللائحة الداخلية لكلية دار العلوم في جامعة القاهرة المشار إليها. (3) أن يحصل في امتحان النقل من السنة الثالثة وفي الامتحان النهائي على درجة "جيد جدا" على الأقل وذلك في مادة الامتياز وفي التقدير العام.
المادة (2) : على وزير المعارف العمومية تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن