بشأن إنشاء هيئة القطاع العام للصناعات الغذائية.
المادة (1) : تنشأ هيئة قطاع عام تسمى "هيئة القطاع العام للصناعات الغذائية" لها الشخصية الاعتبا ...
المادة (2) : تهدف الهيئة إلى المشاركة في تنمية الاقتصاد القومي والعمل على تحقيق أهداف خطة التنمية في مجال الصناع ...
المادة (3) : تشرف الهيئة على مجموعة شركات الصناعات ال ...
المادة (4) : يتكون رأس مال الهيئة مما يأتي:
1 - رؤوس أموال شركات القطاع العام التي تشرف عليها الهيئة والمملوكة ...
المادة (5) : تتكون موارد الهيئة من:
1 - أنصبتها في صافي أرباح شركاتها التي يتقرر توزيعها.
2 - حصة مقابل الإشرا ...
المادة (6) : تعتبر أموال اله ...
المادة (7) : للهيئة الحق في أن تحصل على م ...
المادة (8) : يتولي إدارة الهيئة مجلس إدارة يعين بقرار من رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات بناء على ترشيح من وزير ا ...
المادة (9) : مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها وله أن يتخذ ما يراه لازما من ا ...
المادة (10) : يختص مجلس إدارة الهيئة بالنسبة إليها بما يأتي:
(1) الموافقة على الموازنة التخطيطية للهيئة.
(2) ال ...
المادة (11) : دون إخلال بما لمجلس إدارة كل شركة من الشركات التي تشرف عليها الهيئة يختص مجلس إدارة الهيئة بالنسبة ...
المادة (12) : يجتمع مجلس الإدارة مرة على الأقل كل شهر بدعوة من رئيسه.
ولا يكون انعقاد المجلس صحيحا إلا بحضور أغل ...
المادة (13) : لوزير الصناعة والثروة المعدنية دعوة مجلس إدارة الهيئة إلى الانع ...
المادة (14) : يبلغ رئيس مجلس الإدارة قرارات المجلس خلال سبعة أيام إلى وزير الصناعة والثروة المعدنية لاعتمادها وعل ...
المادة (15) : يمثل رئيس مجلس الإدارة الهيئة أمام القضاء وفي صلاتها بالغير.
ويختص بما يأتي:
1- تنفيذ قرارات مجلس ...
المادة (16) : يندب وزير الصناعة والثروة المعدنية من يحل محل ر ...
المادة (17) : تبدأ السنة المالية للهيئة مع بداية المالية للدولة وتنتهي بانتهائها ويكون للهيئة موازنة تخطيطية مستق ...
المادة (18) : تخضع حسابات الهيئة لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات طبقا لما تقرره قوانين الجهاز.
وتعتبر الهيئة ...
المادة (19) : يسري على العاملين بالهيئة قانون نظام العاملين ...
المادة (20) : على وزير الصناعة والثروة ...
المادة (21) : ينشر هذا القرار في الجريدة ا ...
التوقيع : محمد حسني مبارك - رئيس الجمهورية