بشأن المصادقة على اللائحة التنظيمية لمجلس إدارة هيئة كهرباء ومياه دبي.
المادة () : بناء على الصلاحيات المخولة لمجلس الإدارة بموجب المادة (6) من المرسوم رقم (1) لسنة 1992 الخاص بإنشاء ...
المادة (1) : يكون للكلمات التالية المعاني المبينة إزاء كل منها، إلا إذا دلت القرينة على خلاف ذلك:
الحاكم: صاحب ...
المادة (2) : يؤدي المجلس وظائفه وفقاً لأحكام المرسوم ر ...
المادة (3) : تحقيق أغراض الهيئة
يباشر المجلس وينفذ أية أعمال أو مشروعات تتصل بصورة مباشرة أو غير مباشرة بتحقيق ...
المادة (4) : تشكيل مجلس الإدارة
يتولى إدارة الهيئة مجلس إدارة يعين أعضاؤه بمن فيه ...
المادة (5) : اختصاصات المجلس
يتولى المجلس إدارة شئون الهيئة, ويكون له بشكل خاص الصلاحيات والاختصاصات التالية:
...
المادة (6) : السنة المالية للهيئة
تبدأ السنة المالية للهيئة في أول ...
المادة (7) : مكافآت أعضاء المجلس
يتقاضى أعضاء المجلس عن أد ...
المادة (8) : الإجراءات الخاصة باجتماعات المجلس
8/1 يجتمع المجلس مرة واحدة على الأقل كل ثلاثة أشهر, وتتم دعوة ال ...
المادة (9) : شغل منصب العضوية وخلوه
9/1 مدة عضوية المجلس ثلاث سنوات.
9/2 يخلو منصب العضوية في أي من الأحوال ال ...
المادة (10) : اللجان الفرعية
يجوز للمجلس تشكيل لجان فرعية دائمة أو مؤقتة لمساعدته في أداء مهامه, ويحدد ...
المادة (11) : المدير العام
11/1 يتولى الإدارة التنفيذية للهيئة مدير عام يعين بقرار من المجلس.
11/2 يحدد قرار ال ...
المادة (12) : يتقيد المجلس بالسياسة العامة للحكومة ويلتزم بأية ...
المادة (13) : تنفذ هذه اللائحة اعتباراً ...
التوقيع : مكتوم بن راشد آل مكتوم - حاكم دبي