تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن مكتوم بن راشد آل مكتوم حاكم دبي نقرر إصدار القانون التالي:
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يدل سياق النص على غير ذلك: الحاكم: صاحب السمو حاكم دبي. الحكومة: حكومة دبي. الدولة: دولة الإمارات العربية المتحدة. الإمارة: إمارة دبي. المؤسسة: مؤسسة دبي للإعلام. الرئيس: رئيس مجلس إدارة المؤسسة. تلفزيون دبي: القنوات المعروفة بتلفزيون دبي بفروعها من قنوات اقتصادية ورياضية وغيرها شاملا ذلك إذاعة دبي بما لها من فروع أو مؤسسات تابعة. جريدة البيان: جريدة البيان المؤسسة والمرخصة حسب الأصول في إمارة دبي، بما في ذلك فروعها والمؤسسات التابعة لها. الدائرة: دائرة إعلام دبي. الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للمؤسسة. المجلس: مجلس إدارة المؤسسة. الإدارة: الجهاز الإداري القائم على إدارة المؤسسة بما في ذلك الرئيس التنفيذي. الإعلام: الوسائل البشرية والتقنية والإلكترونية لنقل ونشر وطباعة وتوزيع المعلومات المقروءة والرقمية والمسموعة وتشمل دون حصر البث التلفزيوني والإذاعي (الراديو) الأرضي والفضائي والإلكتروني، والإنتاج التلفزيوني والإذاعي والصحافة والطباعة والنشر العادي والإلكتروني، وغيرها من وسائل الإعلام والنشر المتاحة. المنتجات: الأجهزة والمعدات والبضائع والمواد والماكينات ومستلزماتها وغير ذلك من بضائع وأموال تكون عائدة للمؤسسة أو عملت المؤسسة على شرائها أو إنتاجها.
المادة (2) : تنشأ في دبي مؤسسة عامة تسمى "مؤسسة دبي للإعلام" وتكون لها شخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري، كما يكون لها الأهلية الكاملة للقيام بجميع التصرفات القانونية لتنفيذ أغراضها، ولها أن تقاضي وتقاضى وأن تنيب عنها أي شخص ليمثلها أمام القضاء في كافة الإجراءات القضائية، وتدار المؤسسة على أسس تجارية وتهدف إلى تحقيق الربح.
المادة (3) : تحل المؤسسة محل تلفزيون دبي وجريدة البيان وتعتبر الخلف القانوني لهما بحيث تكون المؤسسة مسؤولة عن التزامات أي منهما كما تؤول إليها كافة الأصول والموجودات والأموال المنقولة وغير المنقولة والحقوق والامتيازات المملوكة والعائدة لتلفزيون دبي وجريدة البيان بما في ذلك العائدة لأي فروع أو مؤسسات تابعة لأي منهما بما لها وما عليها، أو تلك التي يستفيد منها تلفزيون دبي أو جريدة البيان أو المترتب لأي منهما من حقوق إنتفاع أو استعمال (شاملا ذلك حقوق التوزيع والترخيص والتأجير والأداء أو التوصيل العلني والطباعة والنشر والنسخ والتسجيل وما إلى ذلك من حقوق)، بما في ذلك دون حصر ما يلي: 1- جميع العقود والاتفاقيات الموقعة والتي يكون تلفزيون دبي أو جريدة البيان طرفاً فيها، وتحديداً العقود الموقعة بشأن أي حقوق وامتيازات بما في ذلك قنوات أو ذبذبات أو امتيازات خاصة بحقوق البث أو الاتصال فضائياً أو سلكياً أو لاسلكياً ويشمل ذلك المحطات الأرضية ومحطات التقوية وأية حقوق أخرى. 2- جميع حقوق الملكية الفكرية وتشمل حقوق المؤلف والمصنفات الفكرية والحقوق المجاورة والعلامات التجارية وحقوق الإذاعة والنشر والأداء والتوصيل العلني والنسخ والإنتاج والتسجيل وما إلى ذلك من الحقوق التي تكون مملوكة لتلفزيون دبي أو لجريدة البيان أو يكون أي منهما مستفيداً منها أو مترتب له أي حق أو ترخيص بشأنها وجميع البيانات والمستندات المرتبطة بأي من هذه الحقوق. 3- تحصيل أي مبالغ أو أموال أو حقوق وبملاحقة أي مدين وباتخاذ أي إجراءات قانونية لازمة في هذا الشأن، للحفاظ على أموال وحقوق تلفزيون دبي وجريدة البيان أو المؤسسة باعتبارها الخلف القانوني لهما. 4- أية مؤسسة أو شركة أو فرع يكون أي من تلفزيون دبي أو جريدة البيان مالكاً لها أو لجزء منها أو مستفيداً منها أو تكون تابعة لأي منهما. 5- كافة المستندات والبيانات والقيود المرتبطة بأعمال ونشاطات تلفزيون دبي وجريدة البيان.
المادة (4) : يكون مقر المؤسسة مدينة دبي، وللمؤسسة أن تنشئ مكاتب وفروعاً تابعة لها داخل الدولة وخارجها بما يحقق أهدافها وأغراضها كما يحق لها أن تؤسس مؤسسات أو شركات تكون مملوكة لها بالكامل أو بالاشتراك مع هيئات حكومية أو أفراد أو شركات أخرى، وفقاً لما يقرره المجلس بهذا الشأن.
المادة (5) : تهدف المؤسسة إلى تحقيق ما يلي: 1- إيجاد مؤسسة إعلامية متطورة ورائدة ومتميزة تستخدم أحدث الوسائل التقنية والإلكترونية وتهدف باستمرار إلى تقديم أفضل المواد الإعلامية مع مراعاة الجودة في العرض والتنفيذ بما يؤدي إلى رفع اسم المؤسسة في المجال التلفزيوني والإذاعي والصحفي. 2- وضع الخطط والاستراتيجيات لتنمية وتطوير العمل التلفزيوني والإذاعي والصحفي والعمل الإعلامي بشكل عام بكافة مجالاته ووسائله ومفاهيمه واستخداماته في الإمارة. 3- الدعم والمساهمة في الخطة العامة للحكومة لتنمية اقتصاد الإمارة بكافة مجالاته وذلك من خلال تنمية الحس بالمسؤولية الوطنية والتعريف بتراث الدولة وحفظه وإبراز الإمارة كمركز اقتصادي وسياحي عالمي وتنمية ونشر الوعي الثقافي الإعلامي، وأن يتم تحقيق ذلك من خلال الموارد والوسائل الإعلامية للمؤسسة ومن خلال استغلال الموارد البشرية الوطنية العاملة والمتخصصة في مجال الإعلام والعمل على تنمية وتطوير هذه الموارد بالتعاون مع الهيئات والجهات الحكومية والقطاع الخاص. 4- ممارسة جميع الأعمال والأنشطة المتعلقة بالإعلام وفي مجال الإذاعة والتلفزيون والصحافة باستخدام كافة وسائل التقنية والإلكترونية، شاملا ذلك دون حصر الإنتاج والنشر والطباعة والتسويق والإعلان والتوزيع. 5- إنشاء المؤسسات والشركات التي تكون مملوكة للمؤسسة بفردها أو بالمشاركة مع الغير، أو الاستثمار أو المساهمة في الشركات والهيئات والمؤسسات التي تزاول أنشطة مماثلة أو شبيهة لنشاطها والتي تكون عوناً لها في تحقيق أغراضها داخل الإمارة وخارجها، ويجوز للمؤسسة أن تلحقها بها أو تندمج فيها أو تشتريها. 6- تقديم الخدمات والاستشارات وعمل الأبحاث والدراسات في مختلف مجالات الإعلام، واقتراح القوانين اللازمة لتطوير العمل في مجال الإعلام والمؤسسات الإعلامية وحماية الملكية الفكرية وغيرها مما يتصل بالإعلام. 7- تملك واستئجار الأموال المنقولة وغير المنقولة اللازمة لتحقيق أغراضها أو تأجيرها أو التصرف بها بجميع أوجه التصرف القانونية. 8- القيام بجميع الأعمال المتصلة بطبيعة نشاطها وأغراضها بما في ذلك ممارسة الأعمال التجارية والصناعية والمالية، واستثمار الأموال وتوظيفها في المجالات الإعلامية المختلفة بالتنسيق والتعاون مع الدوائر الحكومية المحلية والاتحادية أو الهيئات الدولية أو جهات القطاع الخاص.
المادة (6) : أ- يدير المؤسسة مجلس إدارة يشكل من رئيس وثمانية أعضاء يعينون جميعاً وتحدد مكافآتهم بمرسوم يصدره الحاكم، وتكون مدة المجلس ثلاث سنوات. ب- يضع المجلس نظامه الداخلي ويرفعه للرئيس لاعتماده.
المادة (7) : يتولى المجلس القيام بجميع الأعمال اللازمة لتحقيق أهداف المؤسسة، ويشمل ذلك دون حصر ما يلي: 1- وضع الهيكل التنظيمي والإداري والمالي للمؤسسة أو للشركات والمؤسسات المملوكة لها كلياً أو جزئياً أو التابعة لها، ورفعها للرئيس لاعتمادها. 2- تعيين الكوادر البشرية الفنية والإدارية المتخصصة في مجال الإعلام وفقاً للوائح الداخلية للمؤسسة، وكذلك الاستعانة بالمستشارين والجهات والشركات المتخصصة في مجال الإعلام لغايات مساعدة المؤسسة في القيام بأعمالها. 3- إبرام العقود والاتفاقيات والحصول على التراخيص اللازمة لتنفيذ أهداف المؤسسة، بما في ذلك تأسيس الشركات أو المؤسسات محلياً أو دولياً أو المشاركة أو المساهمة في الشركات أو الإندماج فيها أو شرائها. 4- تحديد الرسوم والأتعاب التي تتقاضاها المؤسسة عن أعمالها والخدمات التي تقدمها. 5- إقرار الأعمال والمشاريع والاستراتيجيات والخطط اللازمة لتحقيق أهداف المؤسسة. 6- الحصول على القروض والتمويل اللازم لتحقيق أهداف المؤسسة، ولها في سبيل ذلك رهن الأصول والأموال وتقديم الضمانات والكفالات اللازمة. 7- وضع الميزانية السنوية للمؤسسة ورفعها للرئيس لاعتمادها.
المادة (8) : يكون للمؤسسة رئيس تنفيذي يعين من قبل مجلس الإدارة يتولى الإشراف على إدارة المؤسسة وتصريف شؤونها وتنفيذ قرارات مجلس الإدارة ويمثل المؤسسة في تعاملها مع الغير وأمام القضاء.
المادة (9) : أ- يكون للمؤسسة ميزانية مستقلة، وتبدأ السنة المالية للمؤسسة في أول يناير وتنتهي في آخر ديسمبر من كل عام. ب- يقدم الرئيس التنفيذي للمجلس في موعد لا يتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ إنتهاء السنة المالية تقرير عن نشاط المؤسسة وعملياتها ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية مرفقاً به تقرير مراقبي الحسابات. ج- يكون للمؤسسة مراقب حسابات أو أكثر يعين من قبل المجلس لمدة سنة قابلة للتجديد من بين شركات تدقيق الحسابات المرخص لها بمزاولة مهنة تدقيق الحسابات في الدولة، ويحدد المجلس أتعابهم.
المادة (10) : تتكون الموارد المالية للمؤسسة مما يلي: 1- الدعم المالي السنوي الذي تقدمه الحكومة للمؤسسة. 2- المبالغ التي تتحقق عن الأعمال والخدمات التي تقدمها المؤسسة. 3- الأرباح التي تجنيها المؤسسة من عائد استثماراتها من المشاريع التي تقوم بها. 4- المعونات والهبات المقدمة من الغير والتي يقرر المجلس قبولها لدعم موارد المؤسسة وبما لا يتعارض مع تحقيق أهدافها ومع مراعاة القوانين واللوائح المعمول بها في الدولة. 5- عائدات الإعلانات التجارية. 6- ناتج بيع وتأجير ممتلكات وحقوق المؤسسة. 7- أية إيرادات أخرى تحققها المؤسسة من خلال ممارسة نشاطاتها وفقاً لأحكام هذا القانون.
المادة (11) : تعفى المؤسسة من جميع الضرائب ومن الرسوم الجمركية على جميع مستورداتها اللازمة لأعمالها وتحقيق أغراضها.
المادة (12) : يلغى أي حكم من أحكام أي قانون آخر إلى المدى الذي يتعارض وأحكام هذا القانون.
المادة (13) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن