تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن مكتوم بن راشد آل مكتوم حاكم دبي بناء على مقتضيات المصلحة العامة, نقرر إصدار القانون الآتي:
المادة (1) : يسمى هذا القانون "قانون رقم (1) لسنة 1993 بإنشاء برنامج تمويل الإسكان الخاص".
المادة (2) : يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة إزاء كل منها، إلا إذا دل السياق على خلاف ذلك: سمو الحاكم: سمو حاكم إمارة دبي. الحكومة: حكومة إمارة دبي. البرنامج: برنامج تمويل الإسكان الخاص. اللجنة: لجنة إدارة البرنامج. البنك: بنك الإمارات الدولي المحدود.
المادة (3) : تؤسس طبقاً لأحكام هذا القانون مؤسسة عامة ذات شخصية اعتبارية مستقلة تسمى "برنامج تمويل الإسكان الخاص".
المادة (4) : أغراض البرنامج يهدف البرنامج إلى توفير المسكن الملائم للمواطن عن طريق تقديم قروض عقارية ميسرة.
المادة (5) : رأسمال البرنامج يكون للبرنامج رأسمال مقداره (1000) مليون درهم (ألف مليون درهم).
المادة (6) : أنواع القروض يوفر البرنامج ثلاثة أنواع من القروض: (أ) قرض لإنشاء المساكن الخاصة. (ب) قرض لشراء البيوت القائمة بغرض السكن الخاص. (ج) قرض لتوسعة وترميم المساكن الخاصة.
المادة (7) : يمنح القرض لمن تتوفر فيه الشروط الآتية: 1- أن يكون مواطناً لا يقل عمره عن 21 سنة. 2- فيما عدا القروض الخاصة بالتوسعة والترميم، ألا يكون المقترض أو زوجته أو أيا من أولاده القصر قد سبق أن حصل على دار للسكن أو حصل على قروض لإنشاء مسكن أو شرائه من أية جهة حكومية سواء كانت اتحادية أو محلية أو من أية مؤسسة أو هيئة محلية أو اتحادية تقوم بتوفير قروض أو منح السكن للعاملين فيها. 3- في حالة قروض شراء البيوت: (أ) أن يكون المسكن المراد شراءه صالحاً للسكن وقابلاً للتسجيل بوثيقة مستقلة. (ب) أن يكون المقترض قادراً على استكمال أي فرق في الثمن يزيد عن مبلغ القرض. 4- في حالة قروض التوسعة وترميم المساكن الخاصة: (أ) أن يكون المسكن المراد توسعته أو ترميمه، مخصصا بصفة دائمة لسكن المقترض وأسرته خلال السنوات الخمسة السابقة لطلب القرض أو لأية مدة أقل وفق تقدير اللجنة. (ب) ألا يكون قد سبق للمقترض الحصول على قرض إنشاء المساكن أو شرائها ما لم يكن قد قام بسداد ذلك القرض. (ج) ألا يكون المقترض أو زوجته أو أحد أبنائه القصر مالكا لعقار سكني آخر يناسب حاجة الأسرة.
المادة (8) : لا يجوز أن يزيد القرض الممنوح بموجب هذا القانون عن: - 500.000 درهم (خمسمائة ألف درهم) في حالة قرض إنشاء المسكن الخاص أو شراء البيت للسكن الخاص. - 300.000 (ثلاثمائة ألف درهم) في حالة قرض التوسعة وترميم المسكن الخاص.
المادة (9) : (أ) يستوفي من المقترض عند منح القرض أو أي جزء منه، رسم يعادل 2% من قيمته. (ب) ويجوز للجنة أن تقرر استيفاء هذا الرسم على أقساط شهرية متساوية، شريطة أن لا تتجاوز مدة السداد ثمانية عشر شهراً حسب من تاريخ منح القرض أو أي جزء منه.
المادة (10) : صرف القروض يكون صرف القروض على النحو الآتي: (1) تصرف القروض الخاصة بشراء البيوت دفعة واحدة وذلك بعد: أ- نقل ملكية العقار لاسم المقترض. ب- قيد رهن أول على العقار لصالح البرنامج أو تقديم أي ضمان آخر مقبول لدى اللجنة. ويجوز للبرنامج التعهد لبائع العقار بدفع ثمنه أو ما يتبقى منه في حدود القرض المسموح به. (2) أ- تصرف القروض الخاصة بإنشاء المساكن على دفعات حسب تقدم العمل، ويجوز للجنة أن تستعين في ذلك بفنيين مختصين في مجال البناء، ويكون قرارها نهائياً بشأن استحقاق هذه الدفعات. ب- يجب أن يسبق الدفعات قيد رهن أول لصالح البرنامج على الأرض والعقار المراد إنشاؤه أو تقديم أي ضمان آخر مقبول لدى اللجنة. (3) تصرف القروض الخاصة بالتوسعة والترميمات على دفعات وفقاً لما ينجز منها وبعد تقديم ضمان مقبول لدى اللجنة التي يجوز لها وقبل صرف أي مبلغ من القرض، أن تفرض شروطاً معينة تضمن بها استخدام القرض فيما خصص له.
المادة (11) : تحصيل القروض أ- يتم تحصيل القروض بموجب أقساط شهرية يدفعها المقترض وتقيد في حساب القرض لدى البنك، ويجوز للجنة أن تفرض أية شروط تراها مناسبة لضمان ورود الأقساط المستحقة للحساب المذكور. ب- تحدد اللجنة القسط الشهري وفقاً لتقديرها، على أن يراعى عند تحديد القسط راتب المقترض ودخله من ناحية عامة، ويشترط في ذلك أن لا تزيد مدة تسديد كامل القرض عن خمسة وعشرين عاماً. ج- يصبح القرض أو ما تبقى منه مستحق الأداء فوراً: 1- إذا تخلف المقترض عن سداد أي قسط في استحقاقه ويجوز للجنة بدلاً من طلب سداد كامل القرض أو ما تبقى منه إلزام المقترض بآداء غرامة تأخير عن الأقساط المستحقة لا تتجاوز 5% في السنة. أو 2-إذا خالف المقترض أي حكم من الأحكام الواردة في المواد 15، 16، 17 من هذا القانون.
المادة (12) : يجب على المقترض إنجاز أعمال البناء خلال مدد أقصاها ثمانية عشر شهرا من تاريخ بدء العمل, وإلا فيوقف صرف أية دفعة تالية من القرض وتعتبر المبالغ المدفوعة واجبة الأداء فورا.
المادة (13) : في حالة وفاة المقترض قبل سداد الأقساط المستحقة أو المتبقية من القرض, تنتقل حقوقه فيما يتعلق بالمسكن والتزاماته بالنسبة للقرض وشروطه إلى ورثته, فإذا كان الورثة قاصرين فإن الأقساط المستحقة على المورث أو المتبقية من قيمة القرض تستوفى من هؤلاء القاصرين عند بلوغهم السن القانونية وذلك على النحو الذي تراه اللجنة مناسبا.
المادة (14) : يقوم البنك بالتأمين على المسكن ضد الحريق بما لا يقل عن قيمة القرض، وذلك طوال مدة سريانه، وتستوفى رسوم التأمين ومصاريفه من المقترض.
المادة (15) : يلتزم المقترض بأن يقيم في المسكن المخصص له ولا يؤجره للغير.
المادة (16) : لا يجوز للمقترض إجراء أي تغيير جوهري في بناء المسكن أو إضافة أقسام جديدة، إلا بعد الحصول على موافقة اللجنة.
المادة (17) : لا يجوز للمقترض قبل انقضاء خمس عشرة سنة من تاريخ تسلمه المبنى التصرف في الأرض أو المبنى بالبيع أو الهبة أو بأي طريق آخر ناقل للملكية سواء بمقابل أو بغير مقابل، كما يحظر عليه رهنه أو ترتيب أي حق عيني تبعي آخر، ويعتبر باطلاً كل تصرف أو اتفاق يخالف هذه الأحكام ولا يجوز تسجيله ولا يترتب عليه أي أثر قانوني سواء بالنسبة للمقترض أو الغير.
المادة (18) : يكون للبرنامج لجنة إدارة مكونة من رئيس ونائب رئيس وخمسة أعضاء آخرين يعينون جميعاً لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد بقرار يصدر عن سمو الحاكم يحدد فيه شروط تعيينهم ومكافآتهم ويشترط أن يكون أعضاء اللجنة من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة.
المادة (19) : تعتبر اللجنة هي السلطة العليا لإدارة البرنامج، ولها جميع الصلاحيات في التخطيط والإشراف ورسم السياسات العامة وإقرار البرامج التمويلية والقواعد والضوابط التي تحكم ذلك.
المادة (20) : تعقد اللجنة اجتماعاً عادياً مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل، ويجوز دعوتها لاجتماع غير عادي كلما دعت الحاجة إلى ذلك، بناء على طلب ثلاثة من أعضائها، وفي جميع الأحوال توجه الدعوة للاجتماع من رئيس اللجنة، ولا يكون اجتماعها صحيحاً إلا بحضور أغلبية أعضائها. وتصدر قرارات اللجنة بأغلبية أصوات الحاضرين وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه رئيس الجلسة.
المادة (21) : تناقش اللجنة في جلستها العادية المواضيع المدرجة في جدول أعمالها حسب ترتيبها ما لم يقرر غير ذلك، وتنظر في جلستها الاستثنائية المواضيع التي دعيت من أجلها.
المادة (22) : تسجل محاضر اجتماعات اللجنة في سجل خاص يوقع عليه رئيس اللجنة والأعضاء الحاضرون، وتعتبر قرارات اللجنة نافذة فور صدورها.
المادة (23) : لا يحق لرئيس اللجنة أو أي عضو من أعضاءها - طيلة مدة عضويتهم - التعاطي مباشرة أو بالواسطة بأية أعمال أو تعهدات بناء تتصل بالقروض التي تمنح بموجب أحكام هذا القانون.
المادة (24) : يكون للبرنامج مدقق حسابات تعينه اللجنة وتكون مهمته إعداد تقارير الحسابات السنوية.
المادة (25) : تعد اللجنة مشروع الميزانية التقديرية للسنة المالية وترسلها إلى سمو الحاكم قبل بداية السنة بأربعة أشهر على الأقل، كما تعد اللجنة تقريراً حسابياً في ختام كل سنة مالية يتضمن الميزانية العمومية للسنة المالية المنتهية ويشمل نشاط البرنامج ومركزه المالي خلال تلك السنة، ويرسل إلى سمو الحاكم، ويتولى إعداد هذا التقرير مدقق حسابات اللجنة.
المادة (26) : يكون البنك مديراً للبرنامج ويقوم بهذه الصفة بإدارة أموال البرنامج وصرف القروض وفق قرارات اللجنة، كما يقوم بالتحصيل وفق الضوابط التي تضعها، ويمثل البنك البرنامج أمام جميع الجهات بما في ذلك القضاء، وذلك كله مقابل رسم يتم الاتفاق عليه بين البنك واللجنة.
المادة (27) : يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن