بشأن اللجنة العليا المؤقتة للشركات الاتحادية العاملة في جمهورية مصر العربية.
المادة (1) : مع عدم الإخلال بأحكام القوانين والقرارات الاتحادية الصادرة بإنشاء الشركات الاتحادية ونظمها الأساسية ...
المادة (2) : تتولى اللجنة العليا المؤقتة جميع الاختصاصات والمسئوليات المقررة في القوانين والقرارات الاتح ...
المادة (3) : تجتمع اللجنة العليا المؤقتة بدعوة من رئيسها، على أن يبين بالدعوة مكان الاجتماع وموعده.
ولا يكون ال ...
المادة (4) : لا تسري القرارات التي تصدرها اللجنة العليا في المسائل المتعلقة بتعديل النظام الأساسي للشركة، أو زيا ...
المادة (5) : لا يكون لعضو اللجنة حق التصويت على القرارات عند نظر اللجنة لموضوع يخصه أو يدخ ...
المادة (6) : ترفع اللجنة تقريرا سنويا إلى رئيس الجمهورية عن أحوال الشر ...
المادة (7) : يتولى رئيس اللجنة العليا المؤقتة الاختصاصات المقررة لرئيس المجلس الوزاري الاتحادي بالنيابة في القوا ...
المادة (8) : يلغى كل حكم مخالف ...
المادة (9) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ...
التوقيع : محمد حسني مبارك - رئيس الجمهورية