بشأن إنشاء المركز الإقليمي لتعليم الكبار.
المادة (1) : تنشأ هيئة عامة تسمى "المركز الإقليمي لتعليم الكب ...
المادة (2) : يختص المركز بتدريب المختصين في مجالات محو الأمية الوظيفي وتعليم الكبار والقائمين على إدارتها مع إعد ...
المادة (3) : يتكون المركز من الأقسام الآتية:
(1) قسم التدريب.
(2) قسم المناهج والمواد التعليمية.
(3) قسم التخ ...
المادة (4) : يشكل مجلس إدارة المركز برئاسة وكيل أول وزارة التعليم العالي وعضوية كل من:
ــ وكيل الوزارة للتعليم ...
المادة (5) : مجلس إدارة المركز هو السلطة العليا المهيمنة على شئون المركز وتصريف أموره واتخاذ مايراه لازما لتحقيق ...
المادة (6) : يجتمع مجلس إدارة المركز مرة على الأقل كل شهرين أو كلما رأى رئيس المجلس ضرورة لذلك ولا يكون اجتماعه ...
المادة (7) : يصدر بتعيين مدير المركز وتحديد مرتبه وبدلاته ق ...
المادة (8) : يتولى رئيس مجلس إدارة المركز إدارة شئونه العلمية والإدارية ...
المادة (9) : يكون للمركز أمين يعين بقرار من وزير الدولة للتعليم والبحث العلمي بناء على ترشيح مدير المركز.
ويعاو ...
المادة (10) : تتكون موارد المركز من :
(1) المبالغ التي تخصصها الدولة للمركز في الموازنة العامة .
(2) المعونات ا ...
المادة (11) : يكون للمركز موازنة خاصة تعد على نمط موازنات الهيئات العامة تبدأ السنة المالية ببداية السنة المالية ...
المادة (12) : يكون لرئيس مجلس الإدارة السلطات المقررة لوكيل الوزارة وسلطات المراقب المالي ولمدير المركز السلطا ...
المادة (13) : يتم إصدار اللائحة الداخلية للمركز بقرار من وزير التعليم بناء على اقتراح مجلس الإدارة وبعد الاتفاق م ...
المادة (14) : مع عدم التقيد باللوائح والقواعد الحكومية تطبق أحكام القوانين واللوائ ...
المادة (15) : تؤول إلى المركز جميع أموال وحقوق وموجودات المركز الإقليمي لمحو الأمية الوظيفية كما ينقل إليه العامل ...
المادة (16) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ...
التوقيع : محمد حسني مبارك - رئيس الجمهورية