بشأن تنظيم العمل في مركز دبي للسلع والمعادن (تم تعديل المسمى ليصبح مركز دبي للسلع المتعددة بموجب قرار حاكم دبي رقــم 2 لسنة 2006).
المادة () : نحن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي
رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة
بعد الا ...
المادة (1) : يسمى هذا النظام "نظام تنظيم ...
المادة (2) : يكون للكلمات التالية المعاني المبينة إزاء كل منها, ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك:
الدولة: دولة الإ ...
المادة (3) : تتكون السلطة من رئيس و ...
المادة (4) : 1) يتولى الرئيس الإشراف على المركز.
2) يدير المركز تحت إشراف الرئيس ومراقبته, مجلس إدارة ...
المادة (5) : تتولى السلطة في سبيل تحقيق أهدافها المهام التالية:
1) إنجاز البنى التحتية والفوقية للمركز.
2) و ...
المادة (6) : يجوز للسلطة أن تعهد إلى أية ج ...
المادة (7) : يمارس المجلس المهام والصلاحيات التالية:
1) رسم السياسة العامة للمركز.
2) اقتراح اللوائح والأنظم ...
المادة (8) : تتضمن الأعمال والأنشطة التي تمارس في المركز ما يلي:
1) معالجة وتصفية الذهب والألماس والمعادن والأح ...
المادة (9) : للمجلس أن يصدر جداول بتحديد أنواع السلع التي تجوز المتاجرة فيها ...
المادة (10) : يجوز إنشاء شركات ذات مسؤولية محدودة في المركز مملوكة ل ...
المادة (11) : لا يجوز لأية شركة ممارسة نشاطها داخل المركز، إلا بعد الحصول ...
المادة (12) : يجب أن تذكر كل شركة من الشركات ذات المسؤولية المحدودة المؤسسة طبقا للمادة (10) من هذا النظام بجانب ...
المادة (13) : تطبق محاكم دبي القوانين الخاصة بالمركز عند نظر أي نزاع يتعلق بالأعمال الممارسة فيه, ...
المادة (14) : لا تخضع الشركات أو الأفراد العاملون فيما يتعلق بأعمالهم في المركز للقوانين والأنظمة المطبقة من قب ...
المادة (15) : تعفى الشركات والأفراد العاملون في المركز من كل أنواع الضرائب بما فيها ضريبة الدخل بخصوص أعمالهم ضمن ...
المادة (16) : تستثنى الشركات والأفراد لمدة خمسين سنة من أية قيود تتعلق بتحويل رأس المال أو الأرباح أو الأجور بأية ...
المادة (17) : تعفى البضائع الواردة للمركز أو المصنعة أو المنتجة أو المطورة أو المحفوظة فيه من الرس ...
المادة (18) : تعتبر المنتجات الواردة من المركز إلى المنطقة الجمركية في دبي كأنها مستوردة من الخ ...
المادة (19) : لا تخضع أموال أو أنشطة شركات المركز طوال مدة عملها ف ...
المادة (20) : لشركات المركز أن توظف أو تستخدم من تشاء في أعمالها في المركز على أن ...
المادة (21) : لا يكون الرئيس وأعضاء مجلس الإدارة أو موظفو إدارة المركز ...
المادة (22) : يحظر إدخال أو تداول أو تقديم البضائع والمنتجات والخدمات التالية:
1) البضائع الفاسدة.
2) البضائع و ...
المادة (23) : يجوز للسلطة أن تفرض عقوبات مدنية على كل من يرتكب مخالفة لأي حكم من أحكام هذا القرار والأنظم ...
المادة (24) : ينشر هذا النظام في الجريدة ا ...
التوقيع : محمد بن راشد آل مكتوم - ولى عهد دبى - رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة