المادة
() :
نحن حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي -رئيس البلدية
- بعد الإطلاع على الصلاحيات المخولة لنا قان ...المادة (1) : يُسمى هذا الأمر "الأمر المحلي رقم (7) لسنة 2002م بشأن مواقع التخلص ...
المادة (2) : يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا الأمر, المعاني المبينة إزاءها ما لم يدل سياق النص ...
المادة (3) : تتولى الإدارة المختصة دون غيرها تحديد سياسة قبول النفايات والمواد التي يجوز التخلص منها في مواقع ال ...
المادة (4) : يحظر على أي شخص ارتكاب أي فعل من الأفعال التالية:
1- التخلص من النفايات أو المواد غير المرغوب فيها ...
المادة (5) : تعتبر الأفعال التالية أفعالاً يحظر القيام بها في مواقع التخلص من النفايات:
1- الدخول إليها دون الح ...
المادة (6) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي تشريع آخر, يعاقب بغرامة لا تقل عن (1000 درهم) ألف درهم و ...
المادة (7) : يكون لموظفي ومفتشي الإدارة المختصة ومن ينتدبهم لهذا الغرض مدير عام البلدية صفة مأموري الضبط القضائي ...
المادة (8) : 1- يُستوفى رسم مقداره (250 ردهم) مائتان وخمسون درهماً من كل شخص يرغب بالحصول على شهادة تثبت تخلصه م ...
المادة (9) : لغايات التزام الكافة بأحكام هذا الأمر, يكون للبلدية الاستعانة بالدوائر الحكومية الم ...
المادة (10) : تؤول قيم الغرامات والرسوم المستوفاة ...
المادة (11) : يُلغى أي نص ورد في أمر محلي آخر وذلك إل ...
المادة (12) : يُصدر مدير عام البلدية أية قرارات أ ...
التوقيع : حمدان بن راشد آل مكتوم - نائب حاكم دبي - رئيس البلدية