بشأن الرقابة على استعمال و تأجير الدراجات المائية في إمارة دبي.
المادة () : نحن حمدان بن راشد آل مكتوم رئيس بلدية دبي.
- بعد الإطلاع على الصلاحيات المخولة لنا قانونا بموجب مر ...
المادة (1) : تخضع مزاولة نشاطي استعمال وتأجير الدراجات المائية في المناطق البحرية لإمارة دبي للأحكام الوارد ...
المادة (2) : يحظر على أي شخص طبيعي أو اعتباري مزاولة أي نشاط من الأنشطة المشار إليها في المادة السابقة في المناط ...
المادة (3) : تحدد المناطق البحرية المصرح فيها باستعمال وتأجير الدراجات المائية، والشروط الواجب توفرها في المواقع ...
المادة (4) : تسري في شأن حماية المناطق البحرية من التلوث الذي قد ينشأ عن مزاولة الأنشطة المشار إليها في المادة ( ...
المادة (5) : تتولى كل من بلدية دبي وإدارة حرس الحدود والسواحل والقيادة العامة لشرطة دبي تنفيذ أحكام هذا الأمر كل ...
المادة (6) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أخرى أشد منصوص عليها في أي قانون أو أمر محلي آخر، يعاقب كل من يخالف أحكام ...
المادة (7) : لغايات هذا الأمر تصدر بلدية دبي كتيب بالقواعد والشروط التنظيمية والفنية لاستعمال وتأجير الدرا ...
المادة (8) : يستوفي رسم سنوي ثابت قدره (400درهم) أربعمائة درهم عن كل موقع يتم تخصيصه ...
المادة (9) : تؤول قيم الرسوم والغرامات المستوفاة بموجب أحكام هذا الأمر ولائحته التنفيذية إلى خزينة بلدية دبي، وي ...
المادة (10) : يصدر مدير عام بلدية دبي القرارات وا ...
المادة (11) : يلغى الأمر المحلي رقم (70) لسنة 1992 م بشأن "الشروط العامة الواجب توافرها لاستعمال ...
المادة (12) : ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية ويعمل ب ...
التوقيع : حمدان بن راشد آل مكتوم - رئيس البلدية