بشأن اللائحة التنفيذية للأمر المحلى رقم/ 35/ لسنة 1988 بشأن إصدار جوائز تشجيعية لأغراض الدعاية التجارية.
المادة () : مدير البلدية:
- بعد الإطلاع على أحكام المادة/ 17/ من الأمر المحلي الصادر من سمو رئيس البلدية برقم/ ...
المادة (1) : لا يجوز إصدار تذاكر خاصة بالجوائز التشجيعية لأغراض الدعاية التجارية أو الإعلان عن إصدارها إلا بعد ا ...
المادة (2) : يقدم الطلب إلى لجنة الموافقة على إصدار الجوائز التشجيعية بالبلدية (ويطلق عليها فيما بعد اسم اللجنة) ...
المادة (3) : تشكل اللجنة من كل من:-
1- رئيس قسم الرخص التجارية - رئيسا.
2- رئيس الشؤون الإداري ...
المادة (4) : تختص اللجنة بالآتي:
1- إستلام الطلبات المقدمة من طالبي الترخيص وإعطائهم الإيصال الدال على الإستلام ...
المادة (5) : تخطر اللجنة طالب الترخيص خلال أسبوع من تا ...
المادة (6) : إذا قررت اللجنة رفض الطلب وجب أن يكون قرارها مسبباً.
ولمن رفض طلبه أن يطعن في قرار اللجنة في خلال ...
المادة (7) : إذا كانت التذاكر توزع مستقلة بذاتها عن المنتج فيراعى أن تسجل عليها البيانات التالية:-
1- الاسم ال ...
المادة (8) : تبدأ مدة الحملة الدعائية عن الجوائز التشجيعية بعد الحصول على الترخيص.
ويتم ترويج ...
المادة (9) : التذاكر المستقلة بذاتها عن المنتج يتم السحب عليها علناً في الموعد و ...
المادة (10) : يتم تحرير محضر بنتيجة السحب يوقع عليه من مندوب الجهة الطالبة ومندوب البلدية يوضح به:
1- أرقام التذ ...
المادة (11) : تصرف قيمة الجوائز فور تقديم التذكرة الرابحة كاملة إلى الجهة الطالبة.
ويسقط الحق في ص ...
المادة (12) : التذاكر الرابحة الموضوعة داخل المنتجات أو الملصقة على الأغلفة الخارجية أو الأغطية الداخلية للمنتج أ ...
المادة (13) : تحقق اللجنة المنصوص عليها في المادة (4) من الأمر في الشكاوى المقدمة من الجمهور ضد طالب الترخيص ويصد ...
المادة (14) : يسدد طالب الترخيص لخزينة البلدية مبلغ/ 1500 درهم/ مقسمة على الوجه التالي:
أ - رسم الترخيص ...
المادة (15) : ينفذ اعتباراً من تاريخ صدوره و ...
التوقيع :