تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : وزير الاقتصاد والتجارة، بعد الاطلاع على القانون رقم (5) لسنة 2002 بإصدار قانون الشركات التجارية وب ...
المادة () : انه في يوم الموافق / /2003 حرر هذا العقد بين كل من:- الاسم ...
المادة (1) : تؤسس شركة مساهمة قطرية خاصة تسمى «شركة بلكسكو قطر لسحب الألمنيوم» بالاشتراك بين: 1- مصرف قطر ا ...
المادة (1) : اتفق المتعاقدون على أن يؤلفوا فيما بينهم جماعة ترمي إلى إنشاء شركة مساهمة قطرية خاصة طبقا لأحكام قا ...
المادة (1) : تأسست طبقا لأحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم 5 لسنة 2002 وبالأخص المادة (203 ...
المادة (2) : اسم الشركة هو: شركة بلكسكو قطر لسح ...
المادة (2) : على المؤسسين الالتزام بأحكام عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي، وبأح ...
المادة (2) : اسم الشركة هو: شركة بلكسكو قطر لسح ...
المادة (3) : غرض الشركة: تتمثل أغراض الشركة في التالي:- 1- بناء وتشغيل مصنع لبثق وسحب الألمنيوم ومعالجة اسطحه ...
المادة (3) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه ت ...
المادة (3) : غرض الشركة: تتمثل أغراض الشركة في التالي:- 1- بناء وتشغيل مصنع لبثق وسحب الألمنيوم ومعالجة اسطحه ...
المادة (4) : المدة المحددة للشركة: هي (50) سنة ميلادية تبدأ من تاريخ قيدها في ا ...
المادة (4) : المركز الرئيسي للشركة ومحلها القانوني: مدينة الدوحة، بدولة قطر، ويجو ...
المادة (5) : المدة المحددة للشركة: خمسون سنة ميلادية (50) سنة تبدأ من تاريخ صدور القرار الوزاري المر ...
المادة (5) : المركز الرئيسي للشركة ومحلها القانوني: مدينة الدوحة بدولة قطر، ويجوز ...
المادة (6) : حدد رأس مال الشركة المصدر بمبلغ (5,000,000) ريال قطري (خمسة ملايين ريال) موزع ...
المادة (6) : حدد رأس مال الشركة بمبلغ (5,000,000) خمسة ملايين ريال قطري، موزعة على ...
المادة (7) : اكتتب الأعضاء المؤسسون الموقعون على عقد تأسيس الشركة كامل راس مال الشركة باسهم عددها (500,000) خمسم ...
المادة (7) : اكتتب المؤسسون الموقعون على هذا العقد في رأس مال الشركة بأسهم عددها (500,000) خمسمائة ألف سهم قيمته ...
المادة (8) : يتعهد المؤسسون الموقعون على هذا العقد بالسعي في استصدار القرار الوزاري المرخص بالتأسيس والقيام بجمي ...
المادة (8) : تكون الأسهم اسمية، وتدفع ...
المادة (9) : تصدر الشركة شهادات الأسهم حين الاكتتاب يثبت فيها اسم المساهم وعدد الأسهم التي اكتتب بها وقيمتها وتس ...
المادة (9) : النظام الأساسي المرافق لهذا العق ...
المادة (10) : المصروفات والنفقات والأجور والتكاليف التي تلتزم الشركة بأدائها بسبب تأسيسها ...
المادة (10) : تحتفظ الشركة بسجل خاص يطلق عليه سجل المساهمين يقيد به أسماء المساهمين وجنسياتهم ومواطنهم وما يمتلكه ...
المادة (11) : تنتقل ملكية الأسهم بالقيد في سجل المساهمين ويؤشر بهذا القيد على السهم ولا يجوز الاحتجاج بالتصرف على ...
المادة (11) : حرر هذا العقد من (8) نسخ لكل من الموقعين نسخة وتقدّم نسخة مع طلب الموافقة على تأسيس الشركة لإدارة ا ...
المادة (12) : لا يلزم المساهمون إلا بقيمة ك ...
المادة (13) : يترتب حتماً على ملكية السهم قبول نظام ...
المادة (14) : السهم غير قابل للتجزئة، ولكن يجوز أن يشترك شخصان أو اكثر في سهم واحد أو في عدد من الأسهم، على أن يم ...
المادة (15) : يجوز بيع الأسهم ولا يعتبر البيع سارياً في حق الشركة إلا إذا قيد في السجل الخاص المشار إليه في الماد ...
المادة (16) : يكون رهن الأسهم بتسليمها إلى الدائن المرتهن، ويكون للدائن المرتهن قبض ال ...
المادة (17) : ولا يجوز الحجز على أموال الشركة استيفاء لديون مترتبة في ذمة أحد المساهمين وإنما يجوز الحجز على اسهم ...
المادة (18) : تسري على الحاجز والدائن المرتهن جميع القرارات التي تتخذها الجمعية العامة على النحو الذي تسري به على ...
المادة (19) : لا يجوز لورثة المساهم ولا لدائنيه بأية حجة كانت أن يطلبوا وضع الأختام على دفاتر الشركة أو سجلاتها أ ...
المادة (20) : كل سهم يخول صاحبه الحق في حصة معادلة لحصة غيره بلا تمييز في مل ...
المادة (21) : يكون لآخر مالك للسهم مقيد اسمه في سجل الشركة الحق في قبض المبالغ ...
المادة (22) : مع مراعاة احكم المادتين (188، 190) من قانون الشركات التجارية يجوز زيادة رأس مال الشركة بإصدار أسهم ...
المادة (23) : تصدر الأسهم الجديدة بقيمة اسمية معادلة للقيمة الاسمية للأسهم الأصلية ومع ذلك يجوز للجمعية العامة غي ...
المادة (24) : مع مراعاة أحكام المادتين (201) و(202) من قانون الشركات التجارية، يجوز للجمعية العامة غير العادية أن ...
المادة (25) : يجوز للجمعية العامة غير العادية أن تقرر تخفيض رأس مال الشركة إذا زاد عن حا ...
المادة (26) : إذا احتاجت الشركة إلى الاقتراض من الأسواق وحتى لا يتأثر مصرف قطر الإسلامي بالنتائج المترتبة على هذه ...
المادة (27) : مع مراعاة أحكام المواد من 168 إلى 176 من قانون الشركات التجارية، يجوز للجمعية العامة أن تقرر إصد ...
المادة (28) : تطبيق أحكام المواد (177 و178 و179) من قانون الشركات ا ...
المادة (29) : يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من (5) خمسة أعضاء تنتخبهم الجمعية العامة العادية بطريق الاقتراع ...
المادة (30) : يشترط في عضو مجلس الإدارة: 1- ألا يقل عمره عن واحد وعشرين عاماً. 2- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بع ...
المادة (31) : ينتخب أعضاء مجلس الإدارة ل ...
المادة (32) : ينتخب مجلس الإدارة بالاقتراع السري رئيس ونائب للرئيس لمدة ثلاث سنوات ويجوز للمجلس أن ينتخب بالاقترا ...
المادة (33) : رئيس مجلس الإدارة هو رئيس الشركة ويمثلها لدى الغير وأمام القضاء، وعليه أن ينفذ قرارات المجلس، وأن ي ...
المادة (34) : إذا شغر مركز أحد أعضاء الإدارة، خلفه فيه من كان حائزا لأكثر الأصوات من المساهمين الذين لم يفوزوا بع ...
المادة (35) : لمجلس الإدارة أوسع السلطات في إدارة الشركة، وله مباشرة جميع الأعمال التي تقتضيها هذه الإدارة وفقاً ...
المادة (36) : يملك التوقيع عن الشركة كل من رئيس مجلس الإدارة ونائبه والعضو أو الأعضاء المنتدبين، مجتمعين أو منفرد ...
المادة (37) : 1- يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه، أو من عضوين من أعضائه على الأقل. ويجب ألا تقل عدد الاجتماعات ...
المادة (38) : يجوز للجمعية العامة عزل رئيس مجلس الإدارة أو احد أعضاء المجلس بناء على اقتراح صادر من مجلس الإدارة ...
المادة (39) : إذا تغيب عضو مجلس الإدارة عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية للمجلس، ...
المادة (40) : يعرض مجلس الإدارة في كل سنة مالية ميزانية الشركة وحساب أرباح والخسائر وتقريراً عن نشاط الشركة خلال ...
المادة (41) : مع مراعاة أحكام المادة (105) من قانون الشركات التجارية تدون محاضر اجتماع مجلس الإدارة في سجل خاص، و ...
المادة (42) : يضع مجلس الإدارة سنوياً تحت تصرف المساهمين، لاطلاعهم الخاص قبل انعقاد الجمعية العامة التي تدعى للنظ ...
المادة (43) : تحدد الجمعية العامة العادية مكافآت أعضاء مجلس الإدارة، ولا يجوز تقدير مجموع هذه المكافآت بأكثر من ...
المادة (44) : الجمعية العامة المكونة تكوينا صحيحا تمثل جمي ...
المادة (45) : يعد المؤسسون جدول أعمال الجمعية العامة التأسيسية، ويعد مجلس الإدارة جدول أعمال الجمعية العامة العاد ...
المادة (46) : لكل مساهم حائز لعشرة أسهم الحق في حضور الجمعية بطريق الأصالة أو النيابة ويمثل القصر والمحجور عليهم ...
المادة (47) : يكون التصويت في الجمعية العامة برفع الأيدي، أو بأي طريقة أخرى تقررها الجمعية العامة. ويجب أن يكون ا ...
المادة (48) : يرأس اجتماع الجمعية العامة رئيس مجلس الإدارة أو نائبه أو من ينتدبه مجلس الإدارة لذلك، وفي حالة تخلف ...
المادة (49) : على المؤسسين خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إتمام إجراءات التأسيس أن يدعوا إلى عقد الجمعية العامة التأس ...
المادة (50) : يجب أن يتضمن جدول أعمال الجمعية العامة في اجتماعها السنوي المسائل الاتية:- 1- سماع تقرير مجلس الإد ...
المادة (51) : تنعقد الجمعية العامة في مركز الشركة مرة على الأقل في السنة وذلك خلال الشهور الأربعة التالية لانتهاء ...
المادة (52) : لا يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إلا إذا حضره عدد من المساهمين يمثلون 75% من رأس المال ...
المادة (53) : تنعقد الجمعية العامة غير العادية بناء على دعوة من مجلس الإدارة أو بناء على طلب كتابي موجه إلى المجل ...
المادة (54) : 1- لا يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً ما لم يحضره عدد من المساهمين يمثلون 75% من رأس ...
المادة (55) : لا يجوز اتخاذ قرار في المسائل الآتية إلا من الجمعية العامة منعقدة بصفة غير عادية: 1- تعديل عقد الت ...
المادة (56) : لا يجوز للجمعية العامة المداولة في غير المسائل المدرجة في جدول الأعمال، ومع ذلك يكون للجمعية حق الم ...
المادة (57) : القرارات التي تصدرها الجمعية العامة وفقاً لأحكام القانون وهذا النظام، ملزمة لجميع المساهمين سواء كا ...
المادة (58) : مع مراعاة أحكام المادتين (135) من قانون الشركات التجارية تدون محاضر اجتماعات الجمعية العامة بصفة من ...
المادة (59) : يكون للشركة مراقب حسابات أو أكثر تعينهم الجمعية العامة وتحدد أتعابهم. ويجب أن يكون المراقب من المقي ...
المادة (60) : ويسأل المراقب عن صحة البيانات الواردة في تقريره بوصفه وكيلا عن مجموع الم ...
المادة (61) : يحق للمراقب في كل وقت الاطلاع على دفاتر الشركة وسجلاتها ومستنداتها وطلب البيانات التي يرى ضرورة الح ...
المادة (62) : على المراقب أن يحضر الجمعية العامة وان يدلي في الاجتماع برأيه في كل ما يتعلق بعمله وبوجه خاص في ميز ...
المادة (63) : تبدأ السنة المالية للشركة من أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل سنة، على أن السنة ...
المادة (64) : يعرض مجلس الإدارة في كل سنة مالية ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر وتقريراً عن نشاط الشركة خلا ...
المادة (65) : يقتطع سنوياً من الأرباح غير الصافية نسبة مئوية يحددها مجلس الإدارة لاستهلاك موجودات الشركة أو التعو ...
المادة (66) : توزيع الأرباح الصافية على الوجه الآتي: 1- يقتطع سنوياً عشرة في المائة من الأرباح الصافية تخصص لحسا ...
المادة (67) : تدفع حصص الأرباح إلى المساهمين بالطريقة والمكان والميعاد الذي يحدده ...
المادة (68) : لا يترتب على أي قرار يصدر من الجمعية العامة سقوط دعوى المسئولية المدنية ضد أعضاء مجلس الإدارة بسبب ...
المادة (69) : مع عدم الإخلال بحقوق المساهمين المقرر قانوناً، لا يجوز رفع المنازعات التي تمس المصلحة العامة أو الم ...
المادة (70) : تنقض الشركة بأحد الأمور الآتية: 1- انتهاء المدة المحددة لها، ما لم تجدد على النحو المبين في هذا ال ...
المادة (71) : إذا خسرت الشركة نصف رأس مالها، وجب على مجلس الإدارة أن دعوة الجمعية العامة غير العادية لتقرر ما إذا ...
المادة (72) : تجري تصفية الشركة بعد انقضائها وفقاً للأحكام المنص ...
المادة (73) : تخصم المصاريف والأتعاب المدفوعة في سبي ...
المادة (74) : تسري أحكام قانون الشركات التجارية رقم (5) لسنة 2002 فيما لم يرد في شأنه نص خاص في هذا النظام، وتعتب ...
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن