تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : رئيس الجمهورية بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى القانون رقم 20 لسنة 1979 بإنشا ...
المادة (1) : يخضع صندوق الخدمات الطبية للعاملين. برئاسة الجمهورية المنشأ بالقانون رقم 20 لسنة 1979 لإشراف الأمين ...
المادة (2) : يتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة يشكل على النحو الآتي: (أ) مدير الخدمات الطبية برئاسة الجمهورية، رئي ...
المادة (3) : يجتمع مجلس الإدارة مرة على الأقل كل شهر ويجوز للعضو المفوض دعوة المجلس للنظر في الموضوعات العاجلة ك ...
المادة (4) : تكون اجتماعات مجلس الإدارة صحيحة بحضور أغلبية الأعضاء وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين وفي حال ...
المادة (5) : يتولى مجلس إدارة الصندوق العمل على تحقيق أهدافه ووضع وسائل تنفيذها ومتابعتها على الوجه الآتي: (أ) ...
المادة (6) : يختص رئيس مجلس إدارة الصندوق بما يأتي: (أ) رئاسة جلسات مجلس الإدارة وإقرار جدول الأعمال، وتوقيع مح ...
المادة (7) : في حالة خلو منصب الرئيس أو غيابه يحل محله الأسبق فا ...
المادة (8) : يختص سكرتير مجلس الإدارة بما يلي: (أ) إعداد جدول أعمال مجلس الإدارة والبيانات اللازمة عن كل موضوع ...
المادة (9) : يختص أمين الصندوق بالآتي: (أ) يعتبر مسئولا عن جميع الشئون المالية بالصندوق طبقا للنظام الذي يقرره ...
المادة (10) : تتكون موارد الصندوق من: (أ) حصيلة اشتراكات الأعضاء بواقع 1% من جملة ما يحصل عليه العضو من العاملين ...
المادة (11) : تودع أموال الصندوق وما يملكه من أوراق مالية في أحد البنوك التي يحددها مجلس الإدارة ويجوز بقرار من ا ...
المادة (12) : يكون للصندوق موازنة خاصة، يضع رئيس مجلس الإدارة مشروعها سنويا ويعرضها على مجلس الإدارة للموافقة علي ...
المادة (13) : يكون للصندوق مراقب حسابات ويتم تعيينه من الأمين العام، وعلى مراقب الحساب أن يقدم لمجلس الإدارة الحس ...
المادة (14) : تنتهي العضوية بالصندوق باستقالة العضو قبل استحقاق معاش التقاعد أو إلغاء ندبه أو إعارته أو نقله خارج ...
المادة (15) : مع مراعاة أحكام المادة السابقة يتمتع العامل السابق وأسرته من المنتفعين أصلا بخدمات الصندوق - بشرط س ...
المادة (16) : يجوز إنهاء العضوية بالصندوق بناء على طلب ا ...
المادة (17) : ينتهي تمتع أسرة العضو بخدمات الصندوق في الأحوال الآتية: 1 - الأبناء: ببلوغ سن 26 سنة ما لم يلحق ال ...
المادة (18) : يجوز بقرار من رئيس مجلس الإدارة تحميل الصندوق كل أو بعض النفقات اللازمة لعلاج العضو الذي لا تسمح ظ ...
المادة (19) : يتحمل الصندوق جميع مصروفات علاج إصابات العمل وأمراض المهنة. ...
المادة (20) : يتحمل الصندوق تكاليف علاج الأعضاء المرضى بأمراض مزمنة طبقا للق ...
المادة (21) : يفحص العضو وأفراد أسرته بواسطة أطباء الصندوق بالمجان ويشمل ...
المادة (22) : يجوز للعضو المفوض أن يكلف أطباء الرئاسة بإجراء العمليات الصغيرة والعلاج للعضو وأفراد أسرته نظير مقا ...
المادة (23) : يتحمل الصندوق بالكامل تكاليف الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية لأجزاء الجسم المفق ...
المادة (24) : أطقم الأسنان تعمل عن طريق قسم الأسنان في أحد المعامل المتعاقد معها الصندوق ويحصل ثمنها بالكامل من ا ...
المادة (25) : يتحمل الصندوق 50% من قيمة الأجهزة التعويضية لعائلة العضو وكذلك الجزء الطبي من الأحذية وال ...
المادة (26) : يحصل رسم من الأعضاء عن الفحوص الطبية التي تتم بواسطة الأخصائيين الذين يتعاقد معهم الصندوق وكذلك الأ ...
المادة (27) : يجوز للعضو أن يطلب علاج أحد أفراد عائلته بمعرفة أطباء الرئاسة بالمنزل وذلك نظير رسم قدره ...
المادة (28) : يجوز للعضو استدعاء الأخصائيين المتعاقد معهم الصندوق إلى المنزل على أن يتحمل العضو الفرق بين ما يتقا ...
المادة (29) : إذا استدعت حالة العضو طلب انتقال طبيب الرئاسة إلى منزله لعيادته فعليه أن يتصل بالعامل المختص بعيادة ...
المادة (30) : تصرف الأدوية الموصوفة للعضو وأفراد عائلته على السواء طبقا لأحكام هذه اللائحة ويخصم 50% من ثمن الدوا ...
المادة (31) : في حالة وصف دواء للمريض أو أحد أفراد عائلته بمعرفة أحد أطباء الصندوق أو أحد الأخصائيين ولم تتمكن صي ...
المادة (32) : يحول العضو أو أحد أفراد عائلته المعولين إلى الطبيب الأخصائي في الحالات التي تستدعي ذلك بناء على كشف ...
المادة (33) : إذا مرض العضو أو أحد أفراد عائلته المنتفعين بخدمات الصندوق أثناء قيامه بمأمورية أو إجازة خارج القاه ...
المادة (34) : يحدد العضو المفوض المستشفيات التي يتم التعاقد معها لقبول الأعضاء وعائلاته ...
المادة (35) : يكون دخل العضو نفسه في المستشفيات حسب الفئات المالية المبينة بعد: - مستوى الإدارة العليا فما فوق ...
المادة (36) : يتحمل الصندوق تكاليف علاج العضو بالمستشفيات بالكامل ولمجلس الإدارة على ضوء الموقف المالي للصندوق تح ...
المادة (37) : يتحمل العضو النسب الآتية من قيمة العلاج الذي يجرى له ولعائلته بدون إقامة سواء بالمستشفيات أو الع ...
المادة (38) : في حالة دخول العضو أو أحد أفراد عائلته إحدى المستشفيات الحكومية أو ل ...
المادة (39) : في حالة الولادة التي تخول بمعرفة الأطباء المتعاقد معهم من الصندوق يتحمل العضو من جملة تكاليف المستش ...
المادة (40) : يتحمل العضو بكافة المصاريف الإدارية والخاصة (غذاء إضافي) والتيلفون والتمغات وسر ...
المادة (41) : يتحمل الصندوق تكاليف العلاج للأعضاء وعائلاتهم المنتفعين في حالة و ...
المادة (42) : يجوز للعضو أو أحد أفراد عائلته المنتفعين أن يعالج بالمستشفيات الخارجية بمعرفة أطباء غير متعاقد ...
المادة (43) : تكون محاسبة العضو على أساس أسعار المؤسسة العلاجية في فترة الإقامة ب ...
المادة (44) : يتحمل الصندوق 50% من قيمة أحزمة ...
المادة (45) : تحصل النسبة التي يتحملها العضو من تكاليف الأدوية والعلاج ورسوم التحويلات والزيارات المنزلية إما نقد ...
المادة (46) : يراعى في جميع الأحوال ألا يزيد القسط الشهري المخصوم ...
المادة (47) : لمجلس الإدارة أن يقترح على ضوء الموقف المالي للصندوق زيادة أو تخفيض النسب التي يتحملها ...
المادة (48) : ينشر هذا القرار في الجريدة ا ...
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن