بشأن إنشاء المجلس الأعلى لاستثمار احتياطي الدولة.
المادة () : نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر،
بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على ا ...
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القرار, تكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها, ما لم يقتض ...
المادة (2) : ينشأ مجلس أعلى يسمى "المجلس الأعلى لاستثمار إحتيا ...
المادة (3) : يشكل المجلس من الأمير رئيساً، وولي العهد نائباً للرئيس، وعضوية كل من:-
1- رئيس مجلس الوزراء.
2- و ...
المادة (4) : يختص المجلس بجميع الأمور المتعلقة بإدارة واستثمار إحتياطي الدولة، وبوجه خاص ما يلي:-
1- تحديد الأه ...
المادة (5) : يجتمع المجلس بدعوة رئيسه أو نائبه مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك.
ويكون اجت ...
المادة (6) : للمجلس أن يدعو من يرى حضوره من الوزراء والخبراء ورجال الأعم ...
المادة (7) : للمجلس الأعلى أن يشكل لجنة إستشارية، من عدد من الخبراء المتخصصين بأوجه نشاطه، يصدر بتسميتهم ق ...
المادة (8) : يكون للمجلس الأعلى جهاز إداري يضم عدداً كافياً من الخبراء والموظفين يتولى جميع الأعمال الفنية ...
المادة (9) : يتولى المدير العام تنفيذ قرارات المجلس وتصريف شئونه، وبوجه خاص ما يلي:-
1- شراء وبيع الأسهم والسند ...
المادة (10) : ينقل من يرى نقله من العاملين بمكتب إستثمارات حكومة دولة قطر بوزارة المالية والاقت ...
المادة (11) : يخول المجلس المدير العام أو غيره من العاملين حق التوقيع أو التمثيل منفردين أو مجتمعين، وذلك في الشئ ...
المادة (12) : يُعد الجهاز كل سنة مالية وفى موعد لا يتجاوز ستة أشهر م ...
المادة (13) : يتولى ديوان المحاسبة مراقبة وتدقيق حسابات المجلس الأعلى ...
المادة (14) : يلغى قرار مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 1972 المش ...
المادة (15) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا الق ...
التوقيع : حمد بن خليفة آل ثاني - أمير دولة قطر