بشأن إنشاء صندوق دعم السينما.
المادة () : رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 116 لسنة 1957 في شأن الرسوم الخاصة ب ...
المادة (1) : ينشأ صندوق يسمي "صندوق دعم السينما" تكون له ...
المادة (2) : يختص الصندوق بما يأتي:
(أ) رفع المستوي الفني والمهني للسينما بمختلف الوسائل والنهوض بمشروعاتها.
...
المادة (3) : تتكون موارد الصندوق من:
(أ) المبالغ التي تخصصها الدولة للصندوق.
(ب) رسم تشجيع السينما المقرر بمقت ...
المادة (4) : يتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة يشكل علي النحو التالي:
رئيس يصدر بتعيينه قرار من وزير الدولة للثقاف ...
المادة (5) : يضع مجلس إدارة الصندوق لائحة خاصة بتنظيم أعماله واجتماعاته وقواعد وضوابط الإنفاق واستثمار حصيلة م ...
المادة (6) : مجلس إدارة الصندوق هو السلطة المهيمنة علي شئونه وتصريف أموره وله ...
المادة (7) : تكون اجتماعات مجلس إدارة الصندوق صحيحة بحضور أغلبية الأعضاء وتصدر القرارات بأغلبية آراء الحاضرين وع ...
المادة (8) : يمثل رئيس مجلس الإدارة الصندوق في صلاته بالجبهات الأخرى وأمام القضاء ...
المادة (9) : يكون للصندوق تحقيقاً لأغراضه حق اتخاذ ...
المادة (10) : يكون للصندوق موازنة خاصة وفقا لأحكام المادة (20) من القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن المواز ...
المادة (11) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره,
صد ...
التوقيع : أنور السادات - رئيس الجمهورية