بشأن إلغاء مكافآت اللجان في الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى.
المادة () : نحن خليفة بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر
بعد الإطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل, وبخاصة على المواد (23), (27), (34) منه, وعلى قانون الوظائف العامة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1967, والقوانين المعدلة له, وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (3) لسنة 1980 بتنظيم أعمال اللجان المشتركة وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في اجتماعه العادي (31) لعام 1991 المنعقد بتاريخ 9/10/1999 بشأن إلغاء الأحكام التي تقرر منح المكافآت للعاملين في اللجان القائمة وتلك التي تنشأ في المستقبل في جميع الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى.
وعلى اقتراح وزير المالية والاقتصاد والتجارة.
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء,
قررنا القانون الآتي:
المادة (1) : تلغى مكافآت العضوية وبدلات الحضور المقررة لأعضاء اللجان القائمة في الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى.
المادة (2) : يجوز منح مكافآت لبعض اللجان المشتركة أو اللجان الفنية المتخصصة وفقا لمقتضيات المصلحة العامة. وتحدد بقرار من مجلس الوزراء, بناء على اقتراح وزير المالية والاقتصاد والتجارة الشروط الواجب توافرها في تلك اللجان وقواعد منح المكافآت لأعضائها.
المادة (3) : يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (4) : على جميع الجهات المختص, كل فيما يخصه, تنفيذ هذا القانون, ويعمل به من تاريخ نشره, في الجريدة الرسمية.
التوقيع : خليفة بن حمد آل ثاني - أمير دولة قطر