تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن حمد بن خليفة آل ثاني نائب أمير دولة قطر بعد الإطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل, وبخاصة على المواد (13), (22), (23), (27), (34) منه, وعلى الأمر الأميري رقم (3) لسنة 1982م بتعيين نائب لأمير دولة قطر, وعلى القانون رقم (8) لسنة 1979م بشأن المطبوعات والنشر, وعلى اقتراح وزير التربية والتعليم, وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء, قررنا القانون الآتي:
المادة (1) : يقصد بكلمة "المصنفات" الواردة في هذا القانون، ما يلي: 1- الكتب والنشرات والتقارير والإحصاءات التي تعد بهدف البيع أو التوزيع بدون مقابل، بما في ذلك المطبوعات الحكومية. 2- الرسائل الجامعية (الأطروحات) والكتب المدرسية. 3- المجلات والجرائد الرسمية وشبه الرسمية والخاصة. 4- التقاويم والحوليات والأدلة والبيليوجرافات كالفهارس والكتالوجات والقوائم. 5- الأطالس والمصورات والخرائط. 6- المنشورات الموسيقية والغنائية المعدة للبيع أو للنشر. 7- الأشرطة البصرية والصوتية والسلايدات الوثائقية.
المادة (2) : لا يعد من المصنفات المشار إليها في المـادة السابقة ما يلي: 1- النماذج والاستمارات الخاصة بالطلبات واستيفاء البيانات الإدارية أو التجارية. 2- الأسهم والسندات وغيرها من الأوراق المالية والأوراق ذات القيمة المالية. 3- المطبوعات والإعلانات التجارية، وقوائم الأسعار التجارية. 4- بطاقات ورسائل الدعوات والزيارة، والتقاويم والنماذج والسجلات. 5- المنشورات والتعميمات الداخلية، الإدارية والتنظيمية، سواء كانت عامة أو خاصة.
المادة (3) : يلتزم المؤلف والطابع والناشر متضامنين بإيداع خمس نسخ من كل مصنف في دار الكتب القطرية، قبل إعداد المصنف للتوزيع، فإذا كان ما طبع لا يجاوز خمسمائة نسخة، اقتصر الالتزام بالإيداع على ثلاث نسخ.
المادة (4) : يلتزم المؤلف القطري والناشر القطري، والمؤلف الأجنبي الذي يصدر مصنفاً أثناء إقامته إقامة دائمة بدولة قطر، بتنفيذ حكم الإيداع على الوجه المبين في المـادة السابقة، إذا كانت مصنفاتهم قد طبعت بالخارج.
المادة (5) : يسري التزام المسؤولين عن الإيداع وفقاً للمادتين السابقتين على المصنفات التي تم نشرها في الداخل أو في الخارج خلال العشر سنوات السابقة على تنفيذ هذا القانون، متى توافرت نسخ منها في حيازتهم.
المادة (6) : تخضع لأحكام الإيداع السالف بيانها المصنفات التي يعاد طبعها.
المادة (7) : إذا استعملت في الطباعة أنواع مختلفة من الورق، وجب أن يكون الإيداع من النسخ الأكثر جودة.
المادة (8) : يكون الإيداع بدار الكتب القطرية مجاناً، ويتم ذلك نظير إيصال ووفقاً للإجراءات التي تحدد بقرار من وزير التربية والتعليم.
المادة (9) : يجب على المسؤولين عن الإيداع أن يثبتوا رقم وتاريخ الإيداع على كل نسخة من نسخ المصنف قبل إعداده للتوزيع.
المادة (10) : تعد دار الكتب القطرية فهرساً ببليوغرافياً لكل مصنف يودع لديها، لتيسير الاطلاع على الإنتاج الفكري الوطني والمحلي.
المادة (11) : يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة ريال ولا تجاوز ألفي ريال كل من خالف أحكام المواد (3)، (4)، (5)، (6) من هذا القانون. ولا يخل ذلك بوجوب قيام المسؤولين عن الإيداع بإيداع النسخ المطلوبة. وفي حالة امتناعهم عن الإيداع، يجوز لدار الكتب القطرية شراء النسخ المطلوبة وتحصيل ثمنها ومصاريف الحصول عليها، بطريق التنفيذ الإداري.
المادة (12) : يعاقب بغرامة لا تجاوز ألفي ريال كل من خالف أحكام المـادة (9) من هذا القانون.
المادة (13) : تلغى المـادة (60) من القانون رقم(8) لسنة 1979 المشار إليه، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون. ولا تخل أحكام هذا القانون بأي التزام بإيداع مصنفات أو مطبوعات لدى أي جهة أخرى غير دار الكتب القطرية.
المادة (14) : على جميع الجهات المختصة، كل بما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن