تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : إنه في يوم السبت الموافق 1 مايو 1999م، حرر هذا العقد فيما بين كل من السادة المؤسسين وجميعهم قطريون: ...
المادة () : شركة الدوحة للتأمين شركة مساهمة قطرية ملحق بتعديل في عقد التأسيس إشارة إلى عقد تأسيس شركة الدو ...
المادة () : شركة الدوحة للتأمين شركة مساهمة قطرية ملحق النظام الأساسي إشارة إلى النظام الأساسي لشركة الدو ...
المادة () : نحن جاسم بن حمد آل ثاني نائب أمير دولة قطر، بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل ...
المادة (1) : - يرخص للسادة: 1- وزارة الدفاع (صندوق قروض العاملين بالوزارة) قطري 2- تميم حمد جاسم جبر آل ...
المادة (1) : اتفق المتعاقدون على أن يؤلفوا فيما بينهم جماعة ترمي إلى إنشاء شركة مساهمة قطرية طبقا لأحكام قانون ا ...
المادة (1) : تأسست طبقاً لأحكام قانون الشركات التجارية وهذا النظام الأساسي لشركة الدوحة ...
المادة (2) : اسم الشركة: شركة الدوحة ...
المادة (2) : اسم الشركة هو شركة الدوحة للتأمين "شركة ...
المادة (2) : على المؤسسين الالتزام بأحكام عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي المرفق صورة من كل منهما بهذا المرسوم، ...
المادة (3) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا المرس ...
المادة (3) : أغراض الشركة: 1- التأمين ضد الحريق وما يلحق به: ويشمل على الأخص الأضرار الناشئة من الانفجارات وال ...
المادة (3) : أغراض الشركة: 1- التأمين ضد الحريق وما يلحق به: ويشمل على الأخص الأضرار الناشئة من الانفجارات وال ...
المادة (4) : يكون مركز الشركة الرئيسي ومحلها القانوني في مدينة الدوحة. ويجوز لمج ...
المادة (4) : المركز الرئيسي للشركة ومحلها القانوني مدينة الدوحة بدولة قطر، ويجوز ...
المادة (5) : المدة المحدودة للشركة (50) خمسون سنة ميلادية تبدأ من تاريخ صدور المرسوم ...
المادة (5) : المدة المحددة لهذه الشركة هي (50) خمسون سنة ميلادية تبدأ من تاريخ صدور المرسوم ...
المادة (6) : حدد رأس مال الشركة بمبلغ 200.000.000 (مائتي مليون) ريال قطري. موزعة على 20.000.000 (ع ...
المادة (6) : حدد رأس مال الشركة بمبلغ 200.000.000 (مائتي مليون) ريال قطري. موزعة على 20. ...
المادة (7) : اكتتب السادة المؤسسون الموقعون على هذا العقد في رأس المال بأسهم عددها 9.000.000 (تسعة ملايين) سهم و ...
المادة (7) : اكتتب المؤسسون الموقعون على هذا العقد في رأس مال الشركة بأسهم عددها 9.000.000 (تسعة مليون) سهم، قيم ...
المادة (8) : تكون جميع الأسهم أسمية وتدفع قيمتها كاملة دفعة واحدة عند الاكتتاب. ولا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتبار ...
المادة (8) : يتعهد المؤسسون الموقعون على هذا العقد بالسعي في استصدار المرسوم المرخص بالتأسيس والقيام بجميع الإجر ...
المادة (9) : يعتبر النظام الأساسي المرافق لهذا ...
المادة (9) : تصدر الشركة شهادات أسهم حين الاكتتاب، يثبت فيها اسم المساهم، وعدد الأسهم التي اكتتب فيها، والمبالغ ...
المادة (10) : يعد بمركز الشركة سجل خاص للمساهمين، تدون فيه أسماؤهم وجنسياتهم وعناوينهم ومهنهم، وعدد الأسهم التي ي ...
المادة (10) : المصروفات والنفقات والأجور والتكاليف التي تلتزم الشركة بأد ...
المادة (11) : حرر هذا العقد من 555 نسخة، لكل من الموقعين نسخة ونسخة من طلب الموافقة على تأسيس الشركة إلى إدارة ال ...
المادة (11) : لا يلتزم المساهمون إلا بقيمة ك ...
المادة (12) : يترتب حتما على ملكية السهم قبول نظام ...
المادة (13) : السهم غير قابل للتجزئة، ولكن يجوز أن يشترك شخصان أو أكثر في سهم واحد أو عدد من الأسهم، على أن يمثله ...
المادة (14) : مع مراعاة أحكام المادة (9) من هذا النظام يجوز بيع الأسهم. ولا يعتبر البيع سارياً في الشركة إلا إذا ...
المادة (15) : لا يجوز لورثة المساهم ولا لدائنيه بأية حجة كانت أن يطلبوا وضع الأختام على دفاتر الشركة أو قراطيسها ...
المادة (16) : كل سهم يخول لصاحبه الحق في حصة معادلة لحصة غيره بلا تمييز في مل ...
المادة (17) : يكون لآخر مالك للسهم - يقيد اسمه في سجل الشركة - الحق في قبض المبالغ ا ...
المادة (18) : مع مراعاة حكم المادة (130) من قانون الشركات التجارية، يجوز زيادة رأس مال الشركة بإصدار أسهم جديدة ب ...
المادة (19) : يجوز للجمعية العامة غير العادية أن تقرر تخفيض رأس مال الشركة إذا زاد عن حاجتها، أو إذا طرأت خسارة و ...
المادة (20) : يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من (11) عضوا تنتخبهم الجمعية العامة العادية بطريقة الاقتراع السر ...
المادة (21) : ينتخب أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، ...
المادة (22) : ينتخب مجلس الإدارة بالاقتراع السري رئيساً ونائباً للرئيس لمدة ثلاث سنوات. ويجوز للمجلس أن ينتخب بال ...
المادة (23) : إذا شغر مركز أحد أعضاء مجلس الإدارة، خلفه فيه من كان حائزاً لأكثر الأصوات من المساهمين الذين لم يفو ...
المادة (24) : لمجلس الإدارة أوسع السلطات لإدارة الشركة وله مباشرة جميع الأعمال التي تقتضيها هذه الإدارة وفقاً لغر ...
المادة (25) : يملك التوقيع عن الشركة كل من رئيس مجلس الإدارة ونائبه والعضو المنتدب/ أو الأعضاء المنتدبين مجتمعين/ ...
المادة (26) : 1- يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه أو من عضوين من أعضائه على الأقل. ويجب ألا يقل عدد الاجتماعات ع ...
المادة (27) : تدون محاضر اجتماع مجلس الإدارة في سجل خاص، يوقع عليها رئيس ال ...
المادة (28) : تحدد الجمعية العامة العادية مكافآت أعضاء مجلس الإدارة، ولا يجوز تقدير مجموع هذه المكافآت بأكثر من 1 ...
المادة (29) : الجمعية العامة المكونة تكويناً صحيحاً، تمثل جميع ...
المادة (30) : يعد المؤسسون جدول أعمال الجمعية العامة التأسيسية، ويعد مجلس الإدارة جدول أعمال الجمعية العامة العاد ...
المادة (31) : لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العامة بطريق الأصالة أو النيابة، ويمثل القصر والمحجور عليهم النائبون ...
المادة (32) : يكون التصويت في الجمعية العامة برفع الأيدي، أو بأي طريقة أخرى تقررها الجمعية العامة، ويجب أن يكون ا ...
المادة (33) : يرأس اجتماع الجمعية العمومية رئيس مجلس الإدارة أو نائبه أو من ينتدبه مجلس الإدارة لذلك ...
المادة (34) : القرارات التي تصدرها الجمعية العامة وفقا لأحكام القانون وهذا النظام، تلزم جميع المساهمين، سواء كانو ...
المادة (35) : على المؤسسين - خلال ثلاثين يوماً من إغلاق باب الاكتتاب - أن يدعو المكتتبين إلى عقد الجمعية العامة ا ...
المادة (36) : تنعقد الجمعية العامة العادية في مركز الشركة مرة على الأقل في السنة، وذلك خلال الشهور الستة التالية ...
المادة (37) : لا يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحا إلا إذا حضره عدد من المساهمين يمثلون خمسة بالمائة على ا ...
المادة (38) : تنعقد الجمعية العامة غير العادية بناءا على دعوة من مجلس الإدارة أو بناءا على طلب كتابي موجه إلى الم ...
المادة (39) : 1- لا يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً ما لم يحضره عدد من المساهمين يمثلون ثلاثة أرباع ...
المادة (40) : لا يجوز اتخاذ قرار في المسائل الآتية إلا من خلال الجمعية العامة المنعقدة بصفة غير عادية: 1- تعديل ...
المادة (41) : يكون للشركة مراقب حسابات أو أكثر تعينهم الجمعية العامة، وتحدد أتعابهم. ويجب أن يكون المراقب من المق ...
المادة (42) : تبدأ السنة المالية للشركة من أول يناير، وتنتهي في 31 ديسمبر من كل سنة. على أن تشمل السنة الما ...
المادة (43) : يقتطع سنوياً من الأرباح غير الصافية نسبة مئوية يحددها مجلس الإدارة لاستهلاك موجودات الشركة أو التعو ...
المادة (44) : توزع الأرباح الصافية على الوجه الآتي: 1- يقتطع سنوياً عشرة في المائة من الأرباح الصافية تخصص لحساب ...
المادة (45) : تدفع حصص الأرباح إلى المساهمين في المك ...
المادة (46) : رئيس مجلس الإدارة وأعضاؤه مسؤولون تجاه الشركة والمساهمين والغير عن جميع أعمال الغش وإساءة استعمال ا ...
المادة (47) : تنقضي شركة المساهمة بأحد الأمور الآتية: 1- انتهاء المدة المحددة لها. 2- انتهاء الغرض الذي قامت من ...
المادة (48) : تجري تصفية الشركة بعد انقضائها وفقاً للأحكام المنصوص عليها في ال ...
المادة (49) : تطبق أحكام قانون الشركات التجارية والقوانين المعدلة له في شأن شركات ووك ...
المادة (50) : تخصم جميع المصروفات العامة والأتعاب المدفوعة في س ...
المادة (51) : يودع هذا النظام وينشر طبقاً للقانون. الاســــــــم التوقيعـــــــــ ...
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن