تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر، بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخ ...
المادة () : إن الأطراف في هذه الاتفاقية، إذ تدرك التأثير الضار المحتمل على الصحة البشرية وعلى البيئة من جراء ح ...
المادة () : بروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون إن الأطراف في هذا البروتوكول، باعتبارها أطر ...
المادة (1) : تعاريف لأغراض هذا البروتوكول: - تعني "الاتفاقية" اتفاقية فيينا لحماية طبقة الأوزون التي أبرمت في ...
المادة (1) : ووفق على انضمام دولة قطر إلى اتفاقية فيينا لسنة 1985 الموقعة في فيينا بتاريخ 22/3/1985 بشأن حماية ط ...
المادة (1) : تعاريف لأغراض هذه الاتفاقية: 1- تعني "طبقة الأوزون" طبقة الأوزون الجوي فوق الطبقة المتاخمة للكوكب ...
المادة (2) : التزامات عامة 1- تتخذ الأطراف التدابير المناسبة وفقا لأحكام هذه الاتفاقية وأحكام البروتوكولات السا ...
المادة (2) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا المر ...
المادة (2) : تدابير الرقابة 1- على كل طرف أن يضمن، بالنسبة لفترة الإثني عشر شهرا التي تبدأ في اليوم الأول من ال ...
المادة (3) : حساب مستويات الرقابة لأغراض المادتين (2 و5)، يقوم كل طرف، بالنسبة لكل مجموعة من المواد في الملحق أ ...
المادة (3) : البحوث وعمليات الرصد المنتظمة 1- تتعهد الأطراف، حسب الاقتضاء، بأن تشرع وتتعاون، مباشرة أو عن طريق ...
المادة (4) : التعاون في المجالات العلمية والتقنية القانونية 1- تيسر الأطراف وتشجع تبادل المعلومات العلمية، وال ...
المادة (4) : مراقبة المبادلات التجارية مع غير الأطراف 1- على كل طرف، في غضون سنة واحدة من بدء نفاذ هذا البروتوك ...
المادة (5) : الوضع الخاص للبلدان النامية 1- لأي طرف يكون بلدا ناميا ويقل المستوى المحسوب لاستهلاكه من المواد ال ...
المادة (5) : إحالة المعلومات تحيل الأطراف، عن طريق الأمانة، إلى مؤتمر الأطراف المنشأ بموجب المادة (6)، معلومات ...
المادة (6) : مؤتمر الأطراف 1- ينشأ بموجب هذه الاتفاقية مؤتمر للأطراف. وتدعو الأمانة المعينة بصفة مؤقتة بموجب أح ...
المادة (6) : تقييم واستعراض تدابير الرقابة على الأطراف، ابتداء من عام 1990 ثم كل أربع سنوات بعد ذلك، إجراء تقيي ...
المادة (7) : إبلاغ البيانات 1- على كل طرف القيام، في غضون ثلاثة أشهر من الوقت الذي يصبح فيه طرفا، تزويد الأمانة ...
المادة (7) : الأمانة 1- تتمثل وظائف الأمانة فيما يلي: (أ) الترتيب لعقد الاجتماعات وفق المنصوص عليه في المواد ( ...
المادة (8) : اعتماد البروتوكولات 1- يجوز لمؤتمر الأطراف أن يعتمد في اجتماع له، بروتوكولات، عملا بالمادة ( ...
المادة (8) : الإخلال بأحكام البروتوكول على الأطراف القيام، في اجتماعها العادي الأول، ببحث واعتماد الإجراءات وال ...
المادة (9) : البحث والتطوير والوعي الجماهيري وتبادل المعلومات - على الأطراف أن تتعاون، بما يتمشى وقوانينها ونظ ...
المادة (9) : تعديل الاتفاقية أو البروتوكولات 1- لأي من الأطراف أن يقترح تعديلات لهذه الاتفاقية أو لأي من البروت ...
المادة (10) : اعتماد وتعديل المرفقات 1- تشكل مرفقات هذه الاتفاقية أو مرفقات أي بروتوكول جزءا لا يتجزأ من هذه الا ...
المادة (10) : المساعدة الفنية 1- على الأطراف أن تتعاون على تشجيع تقديم المساعدة الفنية لتيسير المشاركة في هذا ال ...
المادة (11) : اجتماعات الأطراف 1- على الأطراف أن تعقد اجتماعات على فترات منتظمة، وعلى الأمانة أن تدعو إلى عقد ال ...
المادة (11) : تسوية المنازعات 1- في حالة نشوء نزاع بين الأطراف يتعلق بتفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية تسعى الأطراف ...
المادة (12) : التوقيع يفتح الباب لتوقيع الدول ومنظمات التكامل الاقتصادي الإقليمية على هذه الاتفاقية في وزارة الخ ...
المادة (12) : الأمانة تقوم الأمانة، لأغراض هذا البروتوكول، بما يلي: (أ) عمل الترتيبات لاجتماعات الأطراف حسبما ت ...
المادة (13) : الأحكام المالية .... الأموال اللازمة لتشغيل هذا البروتوكول، وضمنها الأموال ..... لسير عمل الأمانة ...
المادة (13) : التصديق أو القبول أو الإقرار 1- تخضع هذه الاتفاقية وأي بروتوكول للتصديق أو القبول أو الإقرار، من ج ...
المادة (14) : الانضمام 1- يفتح باب الانضمام إلى هذه الاتفاقية وإلى أي بروتوكول أمام الدول أو منظمات التكامل الاق ...
المادة (14) : العلاقة بين هذا البروتوكول والاتفاقية .... على هذا البروتوكول ما ف ...
المادة (15) : التوقيع .... التوقيع على هذا البروتوكول للدول ومنظمات التكامل .... الإقليمية في مونتريال في 16 أيل ...
المادة (15) : حق التصويت 1- يكون لكل طرف في هذه الاتفاقية أو في أي بروتوكول صوت واحد. 2- باستثناء ما نص عليه في ...
المادة (16) : العلاقة بين الاتفاقية وبروتوكولاتها 1- لا يجوز أن تصبح أية دولة أو أي منظمة إقليمية للتكامل الاقتص ...
المادة (16) : بدء النفاذ 1- يدخل هذا البروتوكول حيز النفاذ في 1 كانون الثاني/ يناير 1989، شريطة إيداع أحد عشر صك ...
المادة (17) : الأطراف التي تنضم بعد بدء النفاذ مع مراعاة أحكام المادة (5)، على أية دولة أو منظمة إقليمية للتكامل ...
المادة (17) : بدء النفاذ يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم التسعين التالي لتاريخ إيداع الوثيقة العشرين من وثائق ا ...
المادة (18) : التحفظات لا يجوز إبداء أ ...
المادة (18) : التحفظات لا يجوز إبداء ...
المادة (19) : الانسحاب لأغراض هذا البروتوكول، تسري أحكام المادة (19) من الاتفاقية فيما يتعلق بالانسحاب إلا في حا ...
المادة (19) : الانسحاب 1- يجوز لأي طرف أن ينسحب من هذه الاتفاقية في أي وقت بعد أربع سنوات من تاريخ بدء نفاذها با ...
المادة (20) : الوديع 1- يتولى الأمين العام للأمم المتحدة وظائف الوديع لهذه الاتفاقية ولأي من البروتوكولات. 2- ي ...
المادة (20) : حجية النصوص يودع أصل هذا البروتوكول، الذي تعتبر نصوصه العربية والصينية والإنجليز ...
المادة (21) : حجية النصوص يودع أصل هذه الاتفاقية، الذي تتساوى نصوصه الأسبانية والإنجليزية ...
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن