تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : في يوم السبت 1/10/1994 م الموافق 26/ ربيع الثاني/ 1415 هـ حرر هذا العقد بين كل من: الرقم ...
المادة () : الشركة القطرية للاستثمارات العقارية ش. م. ق. توقيعات المؤسسين على عقد التأسيس 1- آمنة محمد حمد آل ...
المادة () : نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر، بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المع ...
المادة (1) : اتفق المتعاقدون على أن يؤلفوا فيما بينهم جماعة ترمي إلى إنشاء شركة مساهمة قطرية طبقاً لأحكام قان ...
المادة (1) : يرخص لــ: 1- آمنة محمد حمد آل ثاني. 2- آمنة هلال محمد عبد اللطيف المهندي. 3- إبراهيم محمد سلمان ...
المادة (1) : تأسست طبقاً لأحكام قانون الشركات التجارية وهذا النظام الأساسي ك ...
المادة (2) : اسم الشركة هو الشركة القطرية للاستثمارات العقارية (شرك ...
المادة (2) : على المؤسسين الالتزام بأحكام عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي، المرفق صورة كل منهما بهذا الم ...
المادة (2) : اسم الشركة هو: الشركة القطرية للاستثمارات العقارية "شر ...
المادة (3) : غرض الشركة هو: 1- إقامة المشاريع السكنية في المناطق الصناعية في دولة قطر بغرض تأجيرها. 2- تملك ال ...
المادة (3) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا المر ...
المادة (3) : أغراض الشركة: 1- إقامة المشاريع السكنية في المناطق الصناعية في دولة قطر بغرض تأجيرها. 2- تملك الع ...
المادة (4) : المدة المحددة للشركة خمسون سنة ميلادية تبدأ من تاريخ صدور المرسوم ال ...
المادة (4) : المركز الرئيس ومحلها القانوني في مدينة الدوحة بدولة قطر، ويجوز لمجلس ...
المادة (5) : المدة المحددة للشركة هي خمسون سنة ميلادية تبدأ من تاريخ صدور المرسوم ...
المادة (5) : مركز الشركة الرئيسي ومحلها القانوني في مدينة الدوحة بدولة ...
المادة (6) : حدد رأس مال الشركة بمبلغ 250.000.000 ريال قطري موزع على 2.500 ...
المادة (6) : حدد رأس مال الشركة بمبلغ 250.000.000 ريال قطري موزع على 2.5 ...
المادة (7) : اكتتب الأعضاء المؤسسون الموقعون على هذا العقد في رأس مال الشركة بأسهم عددها (500.000) ريال قطري موز ...
المادة (7) : اكتتب المؤسسون الموقعون على عقد تأسيس الشركة في رأس المال بأسهم عددها (500.000) سهم، قيمتها الاسمية ...
المادة (8) : أ- تطرح باقي الأسهم للاكتتاب العام وعددها (2.000.000) سهم قيمتها الاسمية (200.000.000) ريال قطري. ...
المادة (8) : يتعهد المؤسسون الموقعون على هذا العقد بالسعي في استصدار المرسوم المرخص بالتأسيس والقيام بجميع الإجر ...
المادة (9) : يجب أن يتم الوفاء بباقي قيمة كل سهم خلال 5 سنوات على الأكثر من تاريخ إصدار المرسوم المرخص بتأسيس ال ...
المادة (9) : يعتبر النظام الأساسي المرافق لهذا ...
المادة (10) : المصروفات والنفقات والأجور والتكاليف التي تلتزم الشركة بأدائها بسبب تأسيسها ...
المادة (10) : تصدر الشركة شهادات مؤقتة حين الاكتتاب، يثبت فيها اسم المساهم وعدد الأسهم التي اكتتب فيها والمبالغ ا ...
المادة (11) : يعد بمركز الشركة سجل خاص للمساهمين تدون فيه أسماؤهم وجنسياتهم وعناوينهم ومهنهم وعدد الأسهم التي يمت ...
المادة (11) : حرر هذا العقد من (253) نسخة، لكل من الموقعين نسخة، وتقديم نسخة من طلب الموافقة على تأسيس الشركة إلى ...
المادة (12) : لا يلزم المساهمون إلا بقيمة ك ...
المادة (13) : يترتب حتما على ملكية السهم قبول نظام ...
المادة (14) : السهم غير قابل للتجزئة، ولكن يجوز أن يشترك شخصان أو أكثر في سهم واحد أو عدد من الأسهم، على أن يمثله ...
المادة (15) : مع مراعاة أحكام المادة (10) من هذا النظام، يجوز بيع الأسهم والشهادات المؤقتة، ولا يعتبر البيع ساريا ...
المادة (16) : لا يجوز لورثة المساهم ولا لدائنيه بأي حجة كانت أن يطلبوا وضع الأختام على دفاتر الشركة أو قراطيسها أ ...
المادة (17) : كل سهم يخول صاحبه الحق في حصة معادلة لحصة غيره بلا تمييز في مل ...
المادة (18) : يكون لأخر مالك للسهم بقيد اسمه في سجل الشركة الحق في قبض المبالغ الم ...
المادة (19) : مع مراعاة حكم المادة (130) من قانون الشركات التجارية، يجوز زيادة رأس مال الشركة بإصدار أسهم جديدة ب ...
المادة (20) : يجوز للجمعية العامة غير العادية أن تقرر تخفيض رأس مال الشركة إذا زاد عن حاجتها أو إذا طرأت خسارة ور ...
المادة (21) : يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من خمسة أعضاء تنتخبهم الجمعية العامة العادية بطريق الاقتراع السر ...
المادة (22) : ينتخب مجلس الإدارة بالاقتراع السري رئيساً ونائباً للرئيس لمدة ثلاث سنوات، ويجوز للمجلس أن ينتخب بال ...
المادة (23) : إذ شغر مركز أحد أعضاء مجلس الإدارة، خلفه فيه من كان حائزاً لأكثر الأصوات من المساهمين الذين لم يفوز ...
المادة (24) : لمجلس الإدارة أوسع السلطات لإدارة الشركة وله مباشرة جميع الأعمال التي تقتضيها هذه الإدارة، وفقاً لغ ...
المادة (25) : يملك التوقيع عن الشركة كل من رئيس مجلس الإدارة ونائبه والعضو المنتدب، مجتمعين أو منفردين. كما يمثلو ...
المادة (26) : 1- يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه أو من عضوين من أعضائه على الأقل، ويجب على ألا تقل عدد الاجتماع ...
المادة (27) : تدون محاضر اجتماع مجلس الإدارة في سجل خاص يوقع عليها رئيس الم ...
المادة (28) : تحدد الجمعية العامة العادية مكافآت أعضاء مجلس الإدارة، ولا يجوز أن تزيد مجموع هذه المكافآت بأكثر من ...
المادة (29) : الجمعية العامة المكونة تكويناً صحيحاً تمثل جميع ...
المادة (30) : يعد المؤسسون جدول أعمال الجمعية العامة التأسيسية، ويعد مجلس الإدارة جدول أعمال الجمعية العامة العاد ...
المادة (31) : لكل مساهم حائز على عشرة أسهم الحق في حضور الجمعية العامة بطريق الأصالة أو النيابة، ويمثل القصر والم ...
المادة (32) : يكون التصويت في الجمعية العامة برفع الأيدي، أو بأي طريقة أخرى تقررها الجمعية العامة ويجب أن يكون ال ...
المادة (33) : يرأس اجتماع الجمعية العامة رئيس مجلس الإدارة أو نائبه أو من ينتدبه مجلس الإدارة لذلك، ...
المادة (34) : القرارات التي تصدرها الجمعية العامة وفقاً لأحكام القانون وهذا النظام، تلزم جميع المساهمين سواء كانو ...
المادة (35) : على المؤسسين خلال ثلاثين يوماً من إغلاق باب الاكتتاب. أن يدعو المكتتبين إلى عقد الجمعية العامة التأ ...
المادة (36) : تنعقد الجمعية العادية مرة على الأقل في السنة، ذلك خلال الشهور الستة التالية لانتهاء السنة المالية ل ...
المادة (37) : لا يكون اجتماع الجمعية العامة صحيحاً إلا إذا حضره عدد من المساهمين يمثلون نصف رأس المال على الأقل، ...
المادة (38) : تنعقد الجمعية العامة غير العادية بناء على دعوة من مجلس الإدارة أو بناء على طلب كتابي موجه إلى المجل ...
المادة (39) : 1- لا يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً ما لم يحضره عدد من المساهمين يمثلون ثلاثة أرباع ...
المادة (40) : لا يجوز اتخاذ قرار في المسائل الآتية إلا من الجمعية العامة منعقدة بصفة غير عادية: 1- تعديل عقد الت ...
المادة (41) : يكون للشركة مراقب الحسابات أو أكثر تعينهم الجمعية العامة وتحدد أتعابهم، ويجب أن يكون المراقب من الم ...
المادة (42) : تبدأ السنة المالية للشركة من أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل سنة، على أن تشمل السنة ا ...
المادة (43) : يقتطع سنوياً من الأرباح غير الصافية نسبة مئوية يحددها مجلس الإدارة لاستهلاك موجودات الشركة أو التعو ...
المادة (44) : توزيع الأرباح الصافية على الوجه التالي: 1- يقتطع سنوياً عشرة في المائة من الأرباح الصافية تخصص لحس ...
المادة (45) : تدفع حصص الأرباح إلى المساهمين في المك ...
المادة (46) : تنقضي شركة المساهمة بأحد الأمور التالية: 1- انتهاء المدة المحدد لها. 2- انتهاء العمل الذي قامت من ...
المادة (47) : تجري تصفية الشركة بعد انقضائها وفقاً للأحكام المنصوص عليها ...
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن