بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 203 لسنة 1952 بتحديد المساحة التي تزرع قطنا في السنوات 1952 - 1953 و1953 - 1954 و1954 - 1955 الزراعية.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش،
وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 18 من يونيه سنة 1953،
وعلى المرسوم بقانون رقم 203 لسنة 1952 بتحديد المساحة التي تزرع قطنا في السنوات 1952-1953 و1953-1954 و1954-1955 الزراعية والمعدل بالقانون رقم 63 لسنة 1953،
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،
وبناء على ما عرضه وزير الزراعة، وموافقة رأي مجلس الوزراء،
المادة () : مذكرة إيضاحية
للقانون رقم 415 لسنة 1953
تنص المادتان 9 و10 من المرسوم بقانون رقم 203 لسنة 1952 بتحديد المساحة التي تزرع قطنا في السنوات 1952-1953 و1953-1954 و1954-1955 على تقليع وإعدام شجيرات القطن المزروعة في الأراضي الزائدة على النسبة المقررة في هذا القانون أو مصادرة المحصول في الحالة المنصوص عليها في المادة 10 إذا كان قد تم نضجه.
وقد قامت الوزارة بحصر المساحات التي زرعت قطنا بالمخالفة لهذا القانون فقلع قطن بعضها وأعدم ولا زال بعض المساحات دون أن ينفذ فيه حكم القانون.
ولما كان محصول القطن قد أوشك على النضج وليس من المصلحة العامة إعدامه في هذه الحالة فقد رأت الوزارة بأن يستبدل بالعقوبات المنصوص عليها في المادتين 9 و10 عقوبة مالية قدرها خمسون جنيها عن كل فدان وتزيد هذه الغرامة أو تنقص بنسبة المساحة محل المخالفة.
ولما كان التعديل يقتضي النص على ما يكفل تحصيل الغرامة المقترحة فقد رؤى اعتبار القطن المزروع بالمخالفة لأحكام هذا القانون محجوزا عليه بحكم القانون لصالح الوزارة ولها أن تعين من تراه حارسا عليه دون حاجة اتخاذ أي إجراء قانوني.
كما رؤى النص على أن لمبالغ هذه الغرامة حق امتياز على هذا القطن يأتي في الترتيب بعد المصروفات القضائية والمبالغ المستحقة للخزانة العامة من ضرائب ورسوم.
وتحقيقا لما تقدم تتشرف الوزارة بعرض مشروع القانون المرافق على مجلس الوزراء بالصيغة التي ارتآها مجلس الدولة للتفضل في حالة الموافقة باتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصداره.
وزير الزراعة
المادة (1) : يستبدل بالمادتين 9 و10 من المرسوم بقانون رقم 203 لسنة 1952 المشار إليه، النصان الآتيان:
"مادة 9- إذا لم تحصل منازعة في محضر المخالفة أو إذا قام نزاع وأيد قرار مصلحة المساحة وجود المخالفة أو عند قيام النزاع في إحدى الحالتين المنصوص عليهما في المادة 4 وثبوت المخالفة لدى المحكمة يلزم المخالف بغرامة قدرها خمسون جنيها عن كل فدان وتزيد هذه الغرامة أو تنقص بنسبة المساحة المزروعة".
"مادة 10- القطن المزروع بالمخالفة لأحكام هذا القانون يعتبر محجوزا عليه لصالح الحكومة بحكم القانون ولها أن تعين من تراه حارسا عليه دون حاجة إلى اتخاذ أي إجراء قانوني.
ويكون لمبالغ الغرامة المنصوص عليها في المادة السابقة، حق امتياز على هذا القطن يأتي في الترتيب بعد المصروفات القضائية والمبالغ المستحقة للخزانة العامة من ضرائب ورسوم".
المادة (2) : على وزراء الزراعة والداخلية والمالية والاقتصاد والعدل، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : محمد نجيب - رئيس الجمهورية