بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (3) لسنة 1984 بتنظيم كفالة إقامة الأجانب وخروجهم.
المادة () : نحن جاسم بن حمد آل ثاني نائب أمير دولة قطر،
بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (22)، (23)، (34)، (51) منه،
وعلى القانون رقم (5) لسنة 1970 بتحديد صلاحيات الوزراء وتعيين اختصاصات الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى، والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم (3) لسنة 1984 بتنظيم كفالة إقامة الأجانب وخروجهم،
وعلى اقتراح وزير الداخلية،
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،
وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،
قررنا القانون الآتي:
المادة (1) : يضاف إلى نص المادة (9) من القانون رقم (3) لسنة 1984 المشار إليه، بند برقم (3) نصه التالي:
"3- أن يتحمل نفقات تجهيز ودفن جثمان مكفوله الأجنبي المتوفى في المدافن المخصصة لذلك في دولة قطر أياً كان سبب الوفاة، وفي حالة طلب أحد ورثة المتوفى الشرعيين أو أي جهة مختصة أخرى نقل الجثمان إلى خارج الدولة، تحمل الكفيل تكاليف النقل إلى الموطن الأصلي أو محل الإقامة الدائم لمكفوله المتوفى".
المادة (2) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويُنشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع : جاسم بن حمد آل ثاني - نائب أمير دولة قطر