بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (3) لسنة 1975 بشأن المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة.
المادة () : نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر،
بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (23)، (34)، (51) منه،
وعلى القانون رقم (3) لسنة 1975 بشأن المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة، والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم (7) لسنة 1983 بشأن نظام الصلح في حالات مخالفة قوانين البلدية، والقوانين المعدلة له،
وعلى المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 1993 بتنظيم وزارة الشؤون البلدية والزراعة وتعيين اختصاصاتها، المعدل بالمرسوم بقانون رقم (27) لسنة 1995،
وعلى القانون رقم (12) لسنة 1998 بتنظيم المجلس البلدي المركزي،
وعلى اقتراح وزير الشؤون البلدية والزراعة،
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،
وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،
قررنا القانون الآتي :
المادة (1) : تضاف للقانون رقم (3) لسنة 1975 المشار إليه مادة برقم (11 مكرراً) يكون نصها كالتالي:
مـادة (11 مكررا):
"على المحال، التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الشؤون البلدية والزراعة، بناء على اقتراح المجلس البلدي المركزي، غلق أبوابها والتوقف عن القيام بأي أعمال أثناء صلاة الجمعة، وذلك لمدة ساعة ونصف اعتباراً من الآذان الأول للصلاة".
المادة (2) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. وينشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع : حمد بن خليفة آل ثاني - أمير دولة قطر