بشأن نظام الصلح في الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم (19) لسنة 1995 بشأن التنظيم الصناعي.
المادة () : نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر،
بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (23)، (34)، (51) منه،
وعلى القانون رقم (13) لسنة 1971 بنظام المحاكم العدلية، والقوانين المعدلة له،
وعلى قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم (15) لسنة 1971، والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم (19) لسنة 1995 بشأن التنظيم الصناعي،
وعلى اقتراح وزير الطاقة والصناعة،
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،
وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،
قررنا القانون الآتي:
المادة (1) : يجوز الصلح في الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم (19) لسنة 1995 المشار إليه، وذلك سواء قبل رفع الدعوى الجنائية، أو بعد رفعها وقبل الفصل فيها نهائياً، إذا كان معاقباً عليها بالغرامة.
المادة (2) : يتولى موظفو إدارة التنمية الصناعية بوزارة الطاقة والصناعة المخولون صفة الضبطية القضائية عرض الصلح على المخالف بعد مواجهته بالتهمة المنسوبة إليه بأداء قيمة الغرامة المقررة للتصالح وما قد يكون واجباً من الرسوم والمصاريف، مقابل التنازل عن السير في الدعوى الجنائية ضده، ويثبت محرر المحضر ذلك في محضره.
كما يجوز عرض الصلح بمذكرة أو بكتاب مستقل إلى ما قبل صدور الحكم النهائي في الدعوى المقامة عن الجريمة.
وعلى المخالف الذي يقبل الصلح أن يسدد قيمة الغرامة والرسوم والمصاريف إلى خزانة الإدارة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ عرض الصلح عليه.
المادة (3) : تحدّد قيمة الغرامة التي يجوز الصلح عليها مقابل التنازل عن إقامة الدعوى الجنائية ضد المخالف، وفقاً للفئات والقواعد التي يصدر بها قرار من وزير الطاقة والصناعة.
وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تتجاوز قيمة هذه الغرامة نصف الحد الأقصى لعقوبة الغرامة المقررة للجريمة محل الصلح.
المادة (4) : لا يعتبر الصلح نافذاً إلا بعد اعتماده من وزير الطاقة والصناعة أو من يفوضه خلال سبعة أيام من تاريخ إتمامه، وتنقضي الدعوى الجنائية بنفاذ الصلح.
وتعد الجريمة المتصالح عليها بمثابة سابقة في أية محاكمة لاحقة تجري عن ارتكاب المتصالح لأية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم (19) لسنة 1995 المشار إليه.
المادة (5) : في حالة رفض المخالف للصلح، أو امتناعه عن تنفيذه في الميعاد المحدد أو عدم اعتماده خلال المدة المحددة لذلك، يتم السير في إجراءات الدعوى الجنائية.
المادة (6) : ينشأ بالإدارة سجل تقيد به جميع البيانات الخاصة بالجرائم التي رفعت بشأنها دعاوى جنائية، أو التي تم التصالح عليها.
المادة (7) : يُصدر وزير الطاقة والصناعة اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (8) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويُعمل به من تاريخ صدوره. ويُنشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع : حمد بن خليفة آل ثاني - أمير دولة قطر